اكدت ادارة الفتوى والتشريع على احقية منح الضابط الموفد لدورة خارجية تزيد على سنة تذاكر سفر اضافية له ولعائلته عن كل سنة بشرط الا تقل المدة المتبقية على انتهاء الدورة عن (3) اشهر ويصرف بدل نقدي عوضا عن التذاكر المشتراة على حسابه الخاص على ان يكون قيمة هذا البدل يساوي قيمة تذاكر السفر بالدرجة الاولى اذا كانت رتبة الموفد مقدما فأعلى وبالدرجة السياحية اذا كانت رتبته رائدا فأدنى. جاء ذلك في رد الادارة على كتاب من احدى الجهات العسكرية في الدولة يفيد بأن احد ضباط القوات المسلحة قد اوفد في عام 1997م لدورة خارجية لمدة (5) سنوات وقد صرفت له بدل تذاكر سفر في عام 1997م ولم تصرف له عن العامين (98- 99) لعدم مراجعته وقد قام بشراء تذاكر سفر على حسابه الخاص وتطلب الجهة المذكورة الافادة بالرأي القانوني عن مدى احقية الضابط المعروضة حالته لبدل نقدي لتذاكر السفر عن العامين (99،98) وفقا لنص المادة رقم (12) من المرسوم الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م في شأن رواتب وعلاوات وبدلات العاملين في القوات المسلحة. وردا على ذلك افادت ادارة الفتوى والتشريع بأن نص المادة (11) مكرر ثانيا من المرسوم الاتحادي رقم (5) لسنة 1986 بتعديل بعض احكام المرسوم الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن رواتب وعلاوات وبدلات العاملين في القوات المسلحة وفي البند الخامس منها على انه «يستبدل بنص الفقرة (5) من المادة رقم (2) النص الاتي: عندما تزيد مدة الدورة على سنة يمنح الموفود وعائلته تذاكر سفر اضافية عن كل سنة بشرط الا تقل المدة المتبقية على انتهاء الدورة عن ثلاثة شهور ويكون للموفد غير المصطحب لاسرته تذاكر سفر اضافية لكل ستة اشهر ويقصد بالعائلة في مفهوم هذه الفقرة «الزوجات والاولاد» وتكون تذاكر السفر بالدرجة الاولى للموفد من رتبة المقدم فأعلى وبالدرجة السياحية للموفد من رتبة رائد فأدنى. وبالاستناد الى النص السابق المعدل الحكم الفقرة (5) في المادة (12) من المرسوم الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 ترى ادارة الفتوى والتشريع ان مثل هذا الضابط مدة دورته الخارجية خمس سنوات كما جاء بالكتاب المشار اليه سابقا وبالنتيجة يستحق تذاكر سفر عن العامين (98- 99) له ولعائلته في حالة اصطحابهم وفي حالة عدم اصطحابهم يستحق تذكرة سفر له مع تذكرة اضافية لكل ستة شهور حسب احكام الفقرتين (د)، (هـ) من البند (5) من المادة (11) مكرر ثانيا من المرسوم الاتحادي رقم (5) لسنة 1986 المشار اليه سابقا على ان تكون تذاكر السفر بالدرجة الاولى اذا كان الضابط من رتبة مقدم فأعلى وبالدرجة السياحية اذا كان من رتبة رائد فأدنى وحيث انه قام بشراء تذاكر سفر عن العامين (98- 99) على حسابه الخاص لذلك فإن من حقه الحصول على بدل نقدي قيمة هذه التذاكر المشتراة على حسابة الخاص وبخلاف ذلك يكون حرم من بدلات مقررة له قانونا ولم تتقادم بعد. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: