طرح عبدالله الأحمدي أمين السر العام رئيس لجنة المعايير وآداب المهنة بجمعية المحاسبين ومدققي الحسابات رؤية جديدة لتطوير مشروع تعديل جمعيات النفع العام تتضمن مقترحا هاما بتجديد عضوية 50% من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات كل ثلاث دورات. وأعلن ان الوزارات كلفت جمعية المحاسبين بتنفيذ مشروع هام لتطوير جمعيات النفع العام وذلك باعداد نظام محاسبي موحد لها. وطالب الادارات المعنية بالوزارة برفع سقف ميزانية هذا المشروع التطويري حتى يتم انجازه بأسرع وقت وبأعلى مستوى من الكفاءة. وعن مقترحات الرؤية الجديدة لتطوير مشروع تعديل قانون جمعيات النفع العام قال: ان من أهم وسائل تفعيل دور جمعيات النفع العام المهنية وجود مقترح قانوني يتم عرضه على مجلس الوزراء الموقر بشأن الزام أصحاب المهن أو مزاولي المهن المختلفة بعضوية الجمعيات المهنية ومن فوائد الزام مزاولي المهنة سواء بالعضوية العاملة أو المنتسبة هو اجتذاب أكبر عدد من الأعضاء وتوسيع رقعة العضوية التي من خلالها يتم توفير خبرات جيدة ومتنوعة تساعد على رفع أداء وكفاءة عمل جمعيات النفع العام المهنية ويحفزها لطرح العديد من البرامج والأنشطة المهنية والعلمية التي تخدم الأعضاء كما ستساهم حصيلة الاشتراكات في حال زيادة قيمتها بدعم ميزانية هذه الجمعيات وبالتالي اكسابها المزيد من القوة المالية لتحقيق أهدافها. ويرى الأحمدي انه بالرغم من ان مقترحات قانون تعديل مشروع الجمعيات يتضمن تحديد مدة عضوية مجلس الادارة إلا ان من الأفضل أن يتم اعادة صياغة بصورة أخرى لكي ينص على أهمية استبدال 50% من أعضاء مجلس الادارة القدامى بآخرين جدد ولا تزيد مدة عضوية المجلس عن ثلاث دورات، وهذا المقترح له مزايا هامة من بينها ان المجلس سيجدد دماءه وبالتالي خبراته وبرامجه وأفكاره بحيث تسمح هذه الفكرة الجيدة للدماء الشابة المتحمسة بالدخول للمجلس وأيضا تمكن الفكرة أعضاء المجلس القديم من خلال بقاء 50% منهم في مراقبة تنفيذ وتطوير برامجهم وأفكارهم كما سيستفيد الأعضاء الجدد من حصيلة الخبرة المتراكمة للأعضاء القدامى. ويرى الأحمدي انه آن الأوان لوضع فكرة دمج جمعيات النفع العام ذات الطبيعة والأهداف الواحدة موضع التنفيذ مشيرا إلى ان الدمج سيحقق فوائد من أهمها توحيد الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة وعدم وجود ازدواجية في الرؤى والخطوط ويقترح كمثال لعملية الدمج أن يتم دراسة دمج جمعية التجاريين مع جمعية حماية المستهلك مشيرا إلى ان عملية الدمج لا تعني تخفيض الدعم السنوي أو تقليصه بل العكس انه في حالة نشاط الجمعية المدمجة فان الوزارة ستمنحها دعما يقارب دعم الجمعيتين في حالة بقائهما دون دمج. وطالب بالتعجيل في تطبيق مقترحات قانونية يتضمنها مشروع تعديل جمعيات النفع العام من أهمها تقديم الحوافز التشجيعية للأعضاء ذوي النشاط المتميز والأداء النشط القوي في أنشطة وبرامج الجمعية مؤكدا ان روح عمل القائمين على أنشطة جمعيات النفع العام يجب أن تنبع من مبادئ ومثل عليا أهمها الرغبة في خدمة الوطن ورفعته والمشاركة بأنشطة النفع العام التطوعية وهذا ما تؤكده أنشطة العديد من فعاليات وقيادات جمعيات النفع العام وأدائها خلال السنوات الماضية. وأشاد بمقترحات مشروع القانون التي تتضمن اعفاء الجمعيات من الالتزامات المالية المتمثلة في الضرائب والرسوم الجمركية وكذلك الضرائب على استهلاك المياه والكهرباء واقامة الحفلات. وطالب الجهات المختصة باقامة مجمع لجمعيات النفع العام بكل امارة على نفس نسق وأسلوب المجمع الذي أمر باقامته صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة. وفي السياق نفسه تعكف وزارة العمل والشئون الاجتماعية على انجاز مشروع تعديل قانون جمعيات النفع العام وفق دورته القانونية وتتضمن مقترحاته المواد والأبواب التالية: الباب الأول انشاء الجمعية مادة (1) يقصد بالتعابير المبينة أدناه ما هو موضح بجانب كل منها: الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة الوزارة: وزارة العمل والشئون الاجتماعية الوزير: وزير العمل والشئون الاجتماعية الجمعية: الجمعية ذات النفع العام العضو: كل عضو منتسب لجمعية من جمعيات النفع العام المشهرة من قبل الوزارة مادة (2) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالجمعية ذات النفع العام ويشار إليها في أحكام هذا القانون بالجمعية كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة، أو غير معينة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بقصد تحقيق نشاط اجتماعي أو ديني أو ثقافي أو تربوي أو فني أو تقديم خدمات إنسانية أو تحقيق غرض من أغراض البر أو غير ذلك من أوجه الرعاية سواء كان ذلك عن طريق المعاونة المادية أو المعنوية أو الخبرة الفنية وتسعى في جميع أنشطتها إلى المشاركة في تلك الأعمال للصالح العام وحده دون الحصول على ربح مادي. وتكون العبرة في تحديد هدف الجمعية بالغرض الرئيسي الذي قامت من أجله. مادة (3) يشترط لانشاء الجمعية توفر الشروط الآتية: 1 ـ ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين عضوا، ويجوز للوزير الاستثناء من هذا الشرط بأن يكون عدد المؤسسين أقل من ذلك بحد أدنى خمسة أشخاص. 2 ـ ألا تقل سن العضو عن ثماني عشرة سنة. 3 ـ أن يكون العضو متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 4 ـ أن يكون العضو محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن صدر عفو عنها وعن آثارها الجنائية أو رد إليه اعتباره. ولا تسري هذه الشروط على الجمعيات المؤلفة من الأشخاص الاعتباريين. 5 ـ يشترط أن يكون جميع الأعضاء المؤسسين من المتمتعين بجنسية الدولة. مادة (4) يجتمع المؤسسون في شكل لجنة تأسيسية لوضع النظام الأساسي للجمعية مسترشدين في ذلك بالنموذج المعد من قبل الوزارة ويشتمل على البيانات التالية: أ ـ اسم الجمعية ومقرها ونطاق عملها بدولة الامارات العربية المتحدة، على ألا تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين جمعية أخرى تقع في دائرة نشاطها. ب ـ أهداف الجمعية. جـ ـ شروط العضوية وأنواعها واجراءات قبولها واسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم. د ـ طريقة تكوين مجلس الادارة واختصاصاته ونظام العمل فيه. هـ ـ قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية العادية وغير العادية واجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها واختصاصاتها. و ـ قواعد تعديل نظام الجمعية وانشاء الفروع أو المراكز التابعة لها أو ادماجها مع غيرها من الجمعيات وقواعد الانتساب والاشتراك في الهيئات والمنظمات والمؤتمرات خارج الدولة. ز ـ موارد الجمعية وكيفية استعمالها ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمتها لمواجهة المصروفات العاجلة وقواعد جمع التبرعات. حـ ـ شروط حل الجمعية حلا اختياريا وقواعد تصفيتها ومصير أموالها. مادة (5) تكون العضوية في الجمعية نوعين: عضوية عاملة وعضوية فخرية. والأعضاء العاملون هم الأعضاء المؤسسون وكل من ينضم إلى الجمعية طبقا لنظامها الأساسي من المتمتعين بجنسية الدولة. والأعضاء الفخريون هم من يرى مجلس الادارة منحهم هذه العضوية من بين ذوي المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للبلاد أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في ميدان الخدمات العامة. ويجوز قبول أعضاء منتسبين ومؤقتين بالجمعية ويحدد النظام الأساسي للجمعية شروط قبولهم. مادة (6) ينتخب المؤسسون من بينهم لجنة مؤقتة تختار من أعضائها مندوبا ينوب عنها في اتخاذ اجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانون. ويقدم المندوب إلى الجهة المختصة بالوزارة طلب شهر الجمعية من ثلاث نسخ مرفقا به الأوراق الآتية: 1 ـ النظام الأساسي للجمعية موقعا عليه من الأعضاء المؤسسين وملخصا عنه. 2 ـ محضر اجتماع اللجنة التأسيسية. 3 ـ محضر اجتماع اللجنة المؤقتة. 4 ـ بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسيتهم ومهنهم ومحال اقامتهم وصور عن جوازات سفرهم وآخر بأسماء أعضاء اللجنة المؤقتة. 5 ـ قرار اللجنة المؤقتة بتفويض أحد أعضائها في تقديم أوراق الشهر. وتعد الوزارة سجلا تقيد به هذه الطلبات بأرقام متتابعة وتعطي الوزارة المندوب ايصالا بتاريخ تقديمه الطلب. مادة (7) تقوم الجهة المختصة بالوزارة ببحث الطلب وتصدر في خلال (60) يوما من تاريخ تقديمه قرارا بالموافقة على شهر الجمعية أو رفض شهرها مع بيان أسباب الرفض أو ادخال ما تراه لازما من تعديلات في النظام الأساسي للجمعية أو باحالة الطلب إلى جهات الاختصاص الأخرى ويخطر مقدم الطلب بكتاب بعلم الوصول بالقرار الصادر في هذا الشأن. مادة (8) للجنة المؤقتة الحق في التظلم إلى الوزير من القرار الصادر برفض الشهر خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الاخطار المشار إليه في المادة السابقة، ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. وللوزير ان يعهد إلى لجنة يعينها لذلك ببحث أسباب التظلم وتقديم رأيها إليه مسببا. ويكون القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن، نهائيا ويخطر به المتظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول. مادة (9) تشهر الجمعية عن طريق قيدها في سجل خاص بالوزارة يبين به اسم الجمعية وأهدافها ومقرها وفروعها وبدء سنتها المالية وعدد أعضاء مجلس ادارتها واسم رئيسها وأمين الصندوق ومن يمثلها قانونا وأي تعديل يرد على هذه البيانات. وينشر ملخص نظامها الأساسي دون مقابل في الجريدة الرسمية أو أية نشرة رسمية تقرها الوزارة. مادة (10) تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية باتمام اجراءات شهرها طبقا للأحكام السابقة. مادة (11) على اللجنة المؤقتة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من صدور قرار الشهر يدعى إليه جميع الأعضاء العاملين من المؤسسين ومن انضم إلى الجمعية إلى تاريخ عقد الاجتماع وذلك لغرض انتخاب مجلس إدارة الجمعية. مادة (12) تتمتع الجمعية بالاعفاء من الالتزامات المالية الآتية: 1 ـ الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة إلى الأدوات والمهمات المستوردة لحسابها اللازمة لممارسة نشاطها ويحظر التصرف في هذه الأدوات والمهمات إلى جهة أخرى لا تتمتع باعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية قبل مضي سنة من تاريخ استيرادها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة. 2 ـ مقابل استهلاك المياه والكهرباء. 3 ـ الضرائب على الحفلات المختلفة التي تقيمها. مادة (13) يجوز للجمعية أن تنشئ فروعا أو مراكز تابعة لها داخل الدولة، ويحدد النظام الأساسي للجمعية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها وغير ذلك من الأحكام. ويجب على الجمعية اخطار الوزارة بقرار انشاء الفرع والبيانات الخاصة به. مادة (14) يجوز شهر هذه الفروع ويكون لها حينئذ شخصية اعتبارية مستقلة على ألا يكون للفرع تعديل نظامه الأساسي فيما يتعلق بالتزاماته قبل الجمعية الأصلية وكذلك فيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة الجمعية الأصلية. مادة (15) للوزير حق ادماج أي جمعية في جمعية أخرى مماثلة لها في الأهداف متى ثبت انها غير قادرة على تحقيق أهدافها أو عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها أو خالفت أهدافها أو خصصت أموالها لغير ما أنشئت من أجله أو ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون أو لنظامها الأساسي أو فقدت أي عنصر من عناصر انشائها. مادة (16) يجوز للجمعيات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تكون اتحادات فيما بينها على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية، ولا يجوز لأية جمعية أن تطلق على نفسها اسم اتحاد إلا إذا كانت مشكلة من عدد من الجمعيات تتحد أو يتقرر اتحادها وفقا لأحكام هذا القانون. مادة (17) يخضع تأسيس الاتحادات وشهرها طبقا للأحكام والشروط الواردة في المادة (3) من هذا القانون وتعتبر في حكم الجمعيات. مادة (18) تتحدد مهمة الاتحادات فيما يأتي: أ ـ الاشراف على المصالح المشتركة للجمعيات المنضمة إلى الاتحاد وارشادها وتوجيهها بما يحقق أهدافها المشتركة. ب ـ تنسيق جهود الجمعيات المنضمة إليها والعمل على تحسين مستوى خدماتها وانشاء جمعيات جديدة في المناطق التي تحتاج إلى هذه الجمعيات. جـ ـ وضع السياسة العامة للخدمات المشتركة للجمعيات المكونة لها. د ـ تقديم المساعدات الفنية والمالية والثقافية حسب امكانياتها إلى الجمعيات. هـ ـ حسم ما ينشأ من خلاف بين الجمعيات الأعضاء. و ـ أن تكون الاتحادات صلة الاتصال بين الجمعيات المنضمة إليها وبين الجهات الحكومية فيما يتعلق بالسياسة العامة والتمويل والاشراف. مادة (19) لا يجوز للجمعية الخروج على الأهداف المحددة في نظامها الأساسي. ويحظر عليها التدخل في القضايا التي تمس أمن الدولة ونظام الحكم فيها أو إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية. مادة (20) لا يجوز للجمعية أن تشترك في أي مؤتمرات أو اجتماعات خارج الدولة إلا بعد موافقة الوزارة. كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى أية جمعية أو هيئة مقرها خارج الدولة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة. مادة (21) تحتسب أيام سفر ممثلي الجمعية في الاجتماعات التي تعقد خارج الدولة مهمة رسمية إذا كانوا من موظفي الحكومة. مادة (22) للوزارة حق التوجيه والاشراف على برامج الجمعية ومشروعاتها في نطاق أهدافها المحددة في نظامها الأساسي، وللوزارة في سبيل مساندة الجمعية وتمكينها من النهوض بمستوى خدماتها أن تقوم ب: تقديم اعانة تأسيسية أو دورية. تمويل مشروعات الجمعية. تقديم الخبرة الاستشارية والفنية. تقديم مساعدات تقنية. تنفيذ برامج تدريبية. مادة (23) تخضع مادة الجمعية لرقابة الوزارة من النواحي المالية وذلك للتثبت من أوجه الانفاق وسلامة توجيه مواردها المالية والعينية إلى الأغراض والمشروعات التي تقوم بها الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي. وللوزارة في سبيل ذلك الاطلاع في أي وقت على دفاتر الجمعية وسجلاتها ومستنداتها كلما رأت ذلك. مادة (24) تتعاون الوزارة مع غيرها من الوزارات والهيئات فيما تراه لازما لتحقيق أهداف الجمعية. وللوزارة بالاتفاق مع احدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الدوائر الحكومية المحلية الأخرى ذات الصلة بنشاط الجمعية ان تنقل إليها بعض اختصاصاتها. مادة (25) يجب أن تحتفظ الجمعية في مقرها بسجلاتها ودفاترها ومحرراتها ومطبوعاتها وعلى الأخص: 1ـ سجلات أسماء الأعضاء وما يسددونه من اشتراكات. 2ـ دفاتر محاضر جلسات مجلس الادارة والجمعية العمومية. 3ـ دفاتر حسابات الايرادات والمصروفات مدعمة بالمستندات الثبوتية والمعتمدة. مادة (26) يجب ان تشتمل دفاتر الجمعية وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها على اسم الجمعية ورقم شهرها ودائرة نشاطها. الباب الثاني مجلس الادارة مادة (27) يكون لكل جمعية مجلس ادارة لمباشرة وتوفير السبل اللازمة للقيام بنشاطها وتحقيق أهدافها ويبين النظام الأساسي للجمعية اختصاصات مجلس الادارة والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وطريقة انتخابهم وانهاء عضويتهم واجراءات دعوة المجلس وصحة اجتماعاته وقراراته. ويجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس الادارة عن خمسة وألا تزيد مدة العضوية على أربع سنوات في كل مرة ويجوز تجديد العضوية وفقا للنظام الأساسي للجمعية. مادة (28) لمجلس الادارة ان يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه يخوله التصرف في أي شأن من الشئون الداخلة في اختصاصه. مادة (29) يكون للمدير القيام بالأعمال التنفيذية الداخلية في الجمعية كاقتراح تعيين الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم واعتماد أذونات الصرف والاشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة ما لم يرد نص في نظام الجمعية يحكم بخلاف ذلك. مادة (30) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة في اكثر من جمعية تستهدف تحقيق نشاط نوعي واحد ومع ذلك يجوز للوزير ان يستثنى من هذا الحظر متى رأى مبررا لذلك. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل لدى الجمعية في اي وظيفة بأجر أو مكافأة ولا يعد عملا لدى الجمعية الاعمال التي تخرج عن نطاق واختصاصات مجلس الادارة. مادة (31) يجوز لمجلس الادارة تقديم حوافز مالية لأي عضو من اعضاء الجمعية يؤدي خدمات جليلة ومتميزة للجمعية تعويضا عما يتحمله وكحافز للمزيد وتشجيع الآخرين وفق ما يحدده النظام الاساسي للجمعية. الباب الثالث الجمعية العمومية مادة (32) تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء العاملين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية الى تاريخ انعقاد الجمعية ومضى على عضويتهم بها ثلاثة اشهر على الاقل. ويشترط لصحة اجتماع الجمعية العمومية حضور اكثر من نصف عدد الاعضاء على الاقل قبل بدء الاجتماع فإذا لم يتوفر العدد المطلوب يؤجل الاجتماع الى موعد آخر لا يقل عن ثمانية ايام ولا يزيد على خمسة عشر يوما ويصبح انعقاده في هذه الحالة بحضور ربع عدد الاعضاء فاذا لم يتوفر العدد المطلوب يكون لمجلس الادارة ان يطلب من الوزير تفويضه اختصاصات الجمعية العمومية لفترة يحددها قرار التفويض لا تزيد على ستة اشهر قابلة للتجديد مددا مماثلة. وللوزارة في جميع الاحوال ان توفد من يمثلها في اجتماعات الجمعية العمومية. مادة (33) يجوز لعضو الجمعية ان ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا لما يريد في نظام الجمعية من أحكام في هذا الشأن. ولا يجوز ان ينوب العضو عن اكثر من عضو واحد على الا يكون المفوض من اعضاء مجلس الادارة على ان يتم اعتماد التفويض من مجلس الادارة او الادارة المختصة بالوزارة. مادة (34) تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الاشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في المسائل التالية: أ ـ التصديق على محضر الاجتماع السابق. ب ـ الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن اعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد. ج ـ اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للعام الجديد. د ـ الاقتراحات المقدمة من الاعضاء في الموعد القانوني الذي يحدده النظام الاساسي للجمعية. هـ ـ انتخاب مجلس الادارة او شغل المراكز الشاغرة. و ـ اختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته. ز ـ غير ذلك مما هو وارد في جدول الاعمال. وتصدر الجمعية قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين. مادة (35) يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من الوزارة أو من مجلس الادارة او ربع عدد الاعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية واذا لم يقم مجلس الادارة بدعوة الجمعية العمومية بناء على طلب الوزارة او الاعضاء جاز للوزارة ان تتولى دعوتها على نفقة الجمعية. مادة (36) تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل التالية: 1 ـ البت في الاستقالات المقدمة من كل او بعض اعضاء مجلس الادارة او اسقاط العضوية عنهم وفقا للائحة النظام الاساسي للجمعية وشغل المراكز الشاغرة. ب ـ اقتراح اندماج الجمعية في جمعية اخرى طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 15 . ج ـ ابطال قرار او اكثر من قرارات مجلس الادارة. د ـ تعديل النظام الاساسي للجمعية. هـ ـ حل الجمعية حلا اختياريا. و ـ غير ذلك من المسائل المهمة والعاجلة. وتصدر قرارات الجمعية العمومية في هذه الحالات بأغلبية ثلثي عدد الاعضاء الحاضرين. مادة (37) لا يجوز للجمعية العمومية العادية وغير العادية ان تنظر في مسائل كما لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية ان تنظر في موضوع سبق ان اتخذت فيه قرارا إلا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار. الباب الرابع موارد الجمعية مادة (38) تتكون موارد الجمعية من: 1 ـ اشتراكات الاعضاء. 2 ـ بيع منتجات الجمعية 3 ـ عائدات الانشطة والخدمات «حفلات، معارض، وخلافه». 4 ـ التبرعات والهبات والوصايا المالية والعينية. 5 ـ الاعانات التي تمنحها الوزارة او الوزارات او الهيئات العامة او المؤسسات العامة أو الدوائر الحكومية المحلية الاخرى طبقا لاحكام هذا القانون. مادة (39) تعتبر اموال الجمعية ملكا لها وليس لاعضائها حق فيها وليس للعضو المنسحب او المفصول اي حق في هذه الاموال ولا ينطبق ذلك على صناديق التكافل. مادة (40) على الجمعية ان تودع اموالها النقدية باسمها في احد المصارف في الدولة وان تخطر الوزارة بذلك. وعلى الجمعية ان تخطر الجهة المختصة بالوزارة عند تغيير المصرف المودع به اموالها خلال عشرة ايام من تاريخ حصوله. مادة (41) على الجمعية ان تنفق اموالها فيما يحقق الاهداف التي انشئت من أجلها. ولا يجوز لها الاتجار او الدخول في مضاربات مالية ولايعد مخالفة للقانون قيام الجمعية بعد موافقة الوزارة باستثمار اموالها التي تزيد على احتياجاتها بحيث يكون لها عائد مالي يساعدها في تحقيق اهدافها. مادة (42) على مجلس ادارة الجمعية ان يقدم الى الوزارة صورة من الحساب الختامي للعام السابق ومشروع ميزانية العام الجديد في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من اعتماد الجمعية العمومية لهما. مادة (43) يخصص في ميزانية الوزارة اعتماد لاعانة الجمعيات وتنظم بقرار من الوزير انواع الاعانات وكيفية الاستفادة منها. مادة (44) تسترشد الوزارة عند النظر في منح اعانات للجمعية بالمعايير الآتية كلها او بعضها : أ ـ مدى حاجة الجمعية الى اعانة تأسيس. ب ـ مدى ما تحتاج اليه الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها والعمل في مجالات نشاطها. ج ـ مدى اسهام الجمعية في تأدية الخدمات المتصلة بأوجه نشاطها. د ـ التقارير الدورية التي تعدها الوزارة عن نشاط الجمعية ومدى التزامها باحكام نظامها الاساسي. مادة (45) للوزارة زيادة او انقاص او وقف الاعانة تبعا لظروف الجمعية والاعتمادات المالية في الميزانية السنوية للوزارة. مادة (46) لا يجوز جمع المال من الجمهور لغرض خيري او اجتماعي إلا عن طريق الجمعيات المشهرة طبقا لاحكام هذا القانون وبترخيص مسبب من الوزارة. كما لا يجوز للجمعية قبول هبات او منافع او اعانات من اي شخص او جهة من خارج الدولة او منحها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. مادة (47) يجوز بقرار من الوزير حل الجمعية في احدى الحالات الآتية: 1 ـ اذا نقص عدد اعضائها عن الحد المبين في البند 1 من المادة 3. 2 ـ اذا تبين ان اعمالها اصبحت غير محققة على وجه جدي للاهداف التي انشئت من اجلها او انها اصبحت عاجزة عن تحقيق هذه الاهداف. 3 ـ اذا تصرفت في اموالها في غير الاوجه المحددة لها. 4 ـ اذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية. 5 ـ اذا رفضت التفتيش عليها او قدمت بيانات غير صحيحة بقصد التضليل. 6 ـ اذا ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الاساسي او لأحكام هذا القانون. ومع ذلك يجوز للوزير بدلا من حل الجمعية ان يعين بقرار مسبب مجلس ادارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الادارة المنتخب اذا كان في ذلك تحقيق للصالح العام، وذلك لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد مرة اخرى، وعلى اعضاء مجلس ادارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها ان يبادروا الى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع اموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها. ويصدر قرار الحل بناء على اقتراح لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة وعضوية احد كبار موظفيها ومندوب من وزارة العدل يختاره وزير العدل وعضوين من اعضاء الجمعيات ذات النفع العام. مادة (48) مع مراعاة ما نص عليه في المادة 47 يجوز حل الجمعية حلا اختياريا بقرار من جمعية عمومية غير عادية على ان تخطر الوزارة بمكان انعقاد هذه الجمعية قبل الجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل. مادة (49) لا يجوز للقائمين على شئون اية جمعية صدر قرار بحلها اختياريا او جبرا ان يتصرفوا في اموالها ومستنداتها إلا بقرار من الوزارة يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الاموال والمستندات والجهة التي تؤول اليها الاموال عند عدم النص على ذلك في النظام الاساسي للجمعية او تعذر تنفيذ ما نص عليه في هذا النظام. الباب الخامس احكام ختامية مادة (50) لا تسري احكام هذا القانون على اوجه النشاط المختلفة المشار اليها في المادة (2) التي تقوم بها الجامعات والمعاهد والمدارس والاندية والاتحادات التي تعمل في ميدان رعاية الشباب. مادة (51) لا يجوز لاي جماعة او جهة ممارسة اي نشاط الجمعيات إلا بعد تمام اجراءات شهرها وفي حالة المخالفة يكون للوزارة اصدار قرار بايقاف هذا النشاط واغلاق المقار المخالفة لذلك وعلى السلطات المختصة بالدولة تنفيذ هذا القرار بالطريق الجبري عند الاقتضاء. ولا يخل ذلك بالمسئولية الجنائية أو المدنية. مادة (52) كل مخالفة لاحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف درهم او احدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر. مادة (53) يكون لموظفي الوزارة الذي يعينهم الوزير لتنفيذ احكام هذا القانون صفة الضبط القضائي في ضبط واثبات ما يقع بالمخالفة لتلك الاحكام والقرارات المنفذة له. مادة (54) يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكامه. مادة (55) يوقف العمل بالقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1974 وتعديلاته بالقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1980 كما يلغى كل نص يخالف هذا القانون او يتعارض مع احكامه. مادة (56) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره