حكمت محكمة دبي المدنية بالزام صاحب مؤسسة للاعمال الكهربائية بأن يدفع لاحد البنوك مبلغ اربعة ملايين وثمانمائة وخمسة وتسعين الفا وسبعمائة وتسعة واربعين درهما و25 فلسا والفائدة بواقع 12% سنويا وحتى تمام السداد. والزمته بالرسوم والمصاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك. وتتلخص الدعوى في ان البنك المدعى اقام دعوى على المدعى عليه طالبا الحكم بالزامه بأن يدفع له مبلغ 5.013.999.67 درهما والفائدة والزامه الرسوم والمصاريف والاتعاب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وقال البنك المدعى في بيان دعواه انه فتح للمدعي عليه حسابا جاريا باسم مؤسسته وحصل على تسهيلات مصرفية متنوعة ورصد في ذمته المبلغ محل المطالبة. واذ طالبه البنك الوفاء برصيده المدين امتنع المدعى عليه دون وجه حق ومن ثم اقام دعواه للقضاء له بطلباته. وقضت المحكمة قبل الفصل في الدفوع والموضوع والطلب العارض بندب خبير في الدعوى للقيام بالمأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم وبعد ان باشر الخبير مأموريته اودع تقريره ملف الدعوى, وبعد ان اعاد احتساب الفوائد على النحو المبين بحكم ندبه انتهى فيه الى ان رصيد الحساب محل النزاع مدين بمبلغ 4.895.749.25 درهما. وقام وكيل المدعى عليه واودع مذكرة بالتعقيب على تقرير الخبير طلب فيها استبعاد ما تطرق اليه الخبير من مسائل قانونية تجاوز بها نطاق مهمته وطلب اعادة المأمورية الى الخبير لبحث دفاعه الحسابي. واكدت المحكمة انه بالنسبة للدفع بعدم اختصاص محكمة دبي فمردود ذلك ان عقد الحساب الجاري وعقد التسهيلات المصرفية وعقد كفالة المدعى عليه لمؤسسته جميعها ابرمت بدبي وتعامل المدعى عليه لدى فرع البنك بدبي الامر الذي يكون معه هذا الدفع على غير اساس من الواقع والقانون ومتعين الرفض. واشارت المحكمة الى ان الدفع ببطلان صحيفة الدعوى مردود فمن البين ان الحسابات المتعددة محل التسهيلات الممنوحة للمدعى عليه اتفق عليها بكتاب المدعى عليه الى البنك اذ طلب فيه الموافقة على منحه تسهيل سحب على المكشوف بمبلغ 1.740.000 درهم واعتمادات مستندية او سحب على المكشوف لسداد مستندات الاعتماد بمبلغ ستة ملايين درهم وخطاب ضمان حسب التنفيذ 15% بمبلغ 1.290.000 درهم وخطاب ضمان آخر بدفعة مقدمة 10% بمبلغ 860 الف درهم. ومن ثم تكون جميعها تعلقت بسبب قانوني واحد وهو هذا الاتفاق فضلا عن تعلقها جميعها بعقد المقاولات الخاص بانشاء عدد 10 بنايات في المصفح بأبوظبي باجمالي ثمانية ملايين وستمائة الف درهم الامر الذي يكون معه هذا الدفع على غير اساس ومتعين الرفض. وقالت المحكمة انه من المقرر قانونا ان يلتزم المقترض بسداد القرض وفوائده للمصرف في المواعيد وبالشروط المتفق عليها او كان قبول العميل للتسهيلات التي منحها له البنك وسحبه مبالغ منها يترتب عليه التزامه بسداد ما قد يسفر عنه الحساب من مديونية مع باقي المدينين.