أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً بشأن تأسيس دائرة المحاكم بامارة دبي.ويتضمن القانون الذي يحمل رقم (3) لسنة 2000 ثماني وعشرين مادة لتنظيم شئون المحاكم من الناحيتين الإدارية والمالية وذلك من غير مساس باستقلال القضاء, كما يناط بها مشروعات القوانين والأنظمة اللازمة لتنظيم شئون الامارة وابداء الرأي القانوني المسبب في المسائل القانونية التي تحال اليها من الرئيس أو المدير العام. وفيما يلي نص القانون رقم (3) لسنة 2000 تأسيس دائرة المحاكم مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون تأسيس دائرة المحاكم لسنة 2000) مادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها الا اذا دل السياق على غير ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي الحكومة: حكومة دبي الامارة: امارة دبي الدائرة: دائرة المحاكم الرئيس: رئيس الدائرة المدير العام: مدير عام الدائرة مادة (3) تنشأ في امارة دبي دائرة حكومية تسمى (دائرة المحاكم) . مادة (4) تتولى الدائرة المهام التالية: 1 ـ تنظيم شئون المحاكم في الامارة من الناحيتين الإدارية والمالية وذلك من غير مساس باستقلال القضاء. 2 ـ اعداد مشروعات القوانين والأنظمة اللازمة لتنظيم شئون الامارة. 3 ـ ابداء الرأي القانوني المسبب في المسائل القانونية التي تحال اليها من الرئيس أو المدير العام. مادة (5) يشرف الرئيس على الدائرة, ويعاونه في ادارتها نائب الرئيس والمدير العام, ويكونان مسئولين عن اعمالهما امام الرئيس. مادة (6) يعين الرئيس بمرسوم يصدره الحاكم, ويتولى الاشراف على شئون الدائرة وعلى سير العمل في اداراتها واصدار القرارات والتعليمات اللازمة لذلك. وله ان يفوض بعض صلاحياته لنائبه أو للمدير العام. (7) يعين نائب للرئيس بمرسوم يصدره الحاكم, ويقوم مقام الرئيس في حال غيابه, أو بما يفوضه به من صلاحياته. مادة (8) يعين المدير العام بمرسوم يصدره الحاكم, ويقوم بمساعدة الرئيس في إدارة الدائرة وتصريف شئونها, وتنسيق العمل وتنظيمه بين مختلف اداراتها وبما يفوضه به الرئيس من صلاحياته. مادة (9) (أ) تتكون الدائرة من الإدارات التالية: 1 ـ الإدارة الفنية 2 ـ إدارة الشئون المالية والإدارية 3 ـ إدارة التفتيش 4 ـ إدارة الفتوى والتشريع 5 ـ إدارة تكنولوجيا المعلومات (ب) وترتبط هذه الإدارات بالمدير العام, وتقوم باعمالها تحت اشرافه. مادة (10) مع مراعاة احكام هذا القانون وبغير مساس باستقلال القضاء, تنظم المحاكم وفقا لقانون تشكيل المحاكم لسنة 1992, وينظم التفتيش القضائي وفقا لقانون التفتيش القضائي لسنة 1992 وتعديلاته. مادة (11) تختص الإدارة الفنية بالاشراف على المحاكم والمحامين والكاتب العدل والمكتبة القانونية, وتضم الاقسام التالية: أ ـ قسم المحاكم, ويختص هذا القسم بما يلي: 1 ـ حصر الأجهزة الإدارية والكتابية بالمحاكم 2 ـ مسك السجل العام للقضاة 3 ـ حفظ سجلات وقرارات المجلس القضائي وتنفيذها. 4 ـ القيام بعمليات الاحصاءات القضائية المختلفة, ومسك السجلات اللازمة لذلك. 5 ـ فحص الطلبات المقدمة للعمل بالمحاكم وجمع المعلومات والبيانات اللازمة عن المرشحين للوظائف القضائية والكتابية, ورفعها للمدير العام لاتخاذ الاجراءات المقتضاة. 6 ـ تنظيم الاجازات السنوية بين القضاة والكتبة وغيرهم من موظفي المحاكم بالتنسيق مع ادارة شئون الموظفين. 7 ـ انشاء ملف سري لكل قاض تودع فيه تقارير التفتيش والملاحظات والتظلمات وما يصدر فيها من قرارات والشكاوى التي تقدم ضده. 8 ـ ابداء الرأي في كل ما يتعلق بشئون القضاء. ب ـ قسم المحامين: ويختص بما يأتي: 1 ـ رفع التوصية للمدير العام بشأن الاذن للمحامين بممارسة مهنة المحاماة في الامارة, ويصدر الاذن بذلك من الرئيس. 2 ـ فحص الشكاوى بشأن المحامين الذين يمارسون المهنة في الامارة واتخاذ الاجراء المناسب, على ان يقترن هذا الاجراء بموافقة الرئيس. 3 ـ رفع التوصية للمدير العام بشأن الاذن للمحامين الاجانب للمرافعة في قضايا محددة, ويصدر الاذن من المدير العام. ج ـ قسم الكاتب العدل: ويختص هذا القسم بالمهام المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 1991 بشأن الكاتب العدل. د ـ قسم المكتبة القانونية: ويختص بما يأتي: 1 ـ التوصية بشراء الكتب والمجلات القانونية. 2 ـ تسجيل جميع الكتب الواردة للمكتبة في سجلات خاصة ووفقا للطرق الفنية. 3 ـ وضع نظام لاعارة الكتب لقضاة المحاكم وموظفي الدائرة. 4 ـ استلام الجرائد الرسمية وحفظها وتوزيعها على ادارات الدائرة. مادة (12) ادارة الشئون المالية والادارية أ ـ تشمل الشئون المالية الامور التالية: 1 ـ اعداد مشروع الميزانية السنوية للدائرة. 2 ـ مراقبة الواردات وسندات قبضها وقيودها وتسديدها للخزينة العامة. 3 ـ اعداد مستندات الصرف. 4 ـ مراقبة الصرف على بنود الميزانية. 5 ـ اعداد وتدقيق كشوف الرواتب. 6 ـ اعداد موازين المراجعة الشهرية. 7 ـ متابعة عمليات شراء وتوريد وتخزين احتياجات الدائرة. 8 ـ اية امور اخرى ذات صلة بطبيعة الشئون المالية. ب ـ تشمل الشئون الادارية الامور التالية: 1 ـ تطبيق القوانين والنظم واللوائح الادارية. 2 ـ اقتراح قواعد الرقابة الادارية. 3 ـ تلقي شكاوى الجمهور فيما يتعلق بالعمل الاداري في الدائرة ومتابعتها. 4 ـ اية امور اخرى ذات صلة بطبيعة الشئون الادارية. مادة 13 أ ـ تقوم بأداء الشئون المالية الاقسام التالية: 1 ـ قسم التدقيق 2 ـ قسم الميزانية والحسابات 3 ـ قسم الايرادات والامانات 4 ـ قسم المشتريات والمخازن ب ـ تقوم بأداء الشئون الادارية الاقسام التالية: 1 ـ قسم شئون الموظفين 2 ـ قسم الخدمات العامة 3 ـ قسم الارشيف 4 ـ قسم الرقابة الادارية. مادة 14 قسم التدقيق يختص قسم التدقيق بما يأتي: 1 ـ تدقيق جميع المعاملات المالية والمحاسبية. 2 ـ الاطلاع على السجلات المالية والمحاسبية لادارات الدائرة بشكل دوري. 3 ـ مراقبة السلف. 4 ـ الاشراف على الجرد السنوي في الدائرة. 5 ـ اعداد الردود الخاصة بتقارير ادارة المراجعة المالية. 6 ـ مراقبة امانات المحاكم. 7 ـ القيام بعمليات الجرد على الصناديق. مادة 15: قسم الميزانية والحسابات يختص قسم الميزانية والحسابات بما يأتي: 1 ـ مسك السجلات المحاسبية المتعلقة بالميزانية والحسابات. 2 ـ المشاركة في اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي. 3 ـ اعداد مستندات الصرف. 4 ـ استلام المستندات الخاصة بالايرادات واعداد القيد اللازم لها. 5 ـ التأكد من مطابقة الايرادات كما ونوعا وفقا للمطلوب تحصيله في ضوء التشريعات المنظمة لذلك. 6 ـ الاشراف على استلام الامانات والتحفظ عليها. 7 ـ استلام طلبات صرف الامانات من المحكمة المختصة وصرفها. 8 ـ مسك السلفة المستديمة والصرف منها. مادة 16: قسم المشتريات والمخازن يختص قسم المشتريات والمخازن بما يأتي: 1 ـ استلام طلبات توريد الاصناف والتأكد من توفر الاعتمادات المالية للعملية المطلوبة. 2 ـ ابرام العقود مع الموردين والمقاولين ومتابعة تنفيذها واستلام المواد المطلوبة. 3 ـ ضبط عملية الادخال والاخراج والصرف والتوريدات للمستودعات. 4 ـ ابرام عقود الصيانة ومتابعتها. مادة 17: قسم شئون الموظفين يختص قسم شئون الموظفين بما يأتي: 1 ـ مسك وحفظ ملفات القضاة وموظفي الدائرة. 2 ـ مسك وتنظيم السجل العام لموظفي الدائرة وتسجيل الحركات الوظيفية فيه تباعا. 3 ـ انجاز المعاملات المتعلقة بعقود عمل القضاة. 4 ـ مسك سجل دوام الموظفين. 5 ـ تبليغ الادارات التابعة للدائرة بكل قرار بشأن الدوام او العطلات. 6 ـ مسك سجل العلاوات وتاريخ استحقاق الترقية والتأشيرات بالتأشير بسبب العقوبات او منح العلاوات الاستثنائية. 7 ـ اصدار الهويات لموظفي الدائرة واستردادها منهم عند انتهاء عملهم. مادة 18: قسم الخدمات العامة 1 ـ تنظيم وتوفير الخدمات المكتبية كالطباعة والنسخ والتصوير والفاكس. 2 ـ الاشراف على خدمات الهاتف والفاكس في الدائرة. 3ـ تنظيم حركة وسائل النقل التابعة للدائرة وتأمين صرف الوقود لها والعمل على صيانتها. 4ـ الاشراف على العاملين من مراسلين وفراشين وعمال نظافة وسائقين. 5ـ الاشراف على الحراسة وترتيبات الدفاع المدني. 6ـ اتخاذ الاجراءات المتعلقة بترخيص السيارات وتجديد وثائق التأمين والملكية. 7ـ انجاز جميع المعاملات التي تتعلق بأمور الدائرة او موظفيها والتي يقتضي تعقبها خارج الدائرة. مادة (19) قسم الارشيف يختص قسم الارشيف بما يلي: 1ـ استلام وتسجيل جميع الرسائل الصادرة والواردة للدائرة, واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. 2ـ مسك سجل توزيع الرسائل الداخلي والخارجي للدائرة. 3ـ حفظ جميع الرسائل الصادرة والواردة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الدائرة في ملفات مفهرسة ومبوبة ومصنفة ومرقمة بطريقة علمية, وضمان توزيعها على الجهات المعنية. مادة (20) قسم الرقابة الادارية يختص قسم الرقابة الادارية بما يأتي: 1ـ التفتيش الاداري على العمل الاداري والكتابي في الدائرة ويشمل هذا التفتيش اعوان القضاء من امناء سر وكتبة ومحضرين ومن في حكمهم من موظفي المحاكم. 2 ـ تلقي شكاوى الجمهور فيما يتعلق بالعمل الاداري في الدائرة. مادة (21) ادارة التفتيش القضائي لغايات هذا القانون تقوم ادارة التفتيش القضائي باجراء التفتيش على اعمال المحاكم الابتدائية والاستثنائية, وتتألف من مفتشين قضائيين يمارسون عملهم وفقا لقانون التفتيش القضائي رقم (2) لسنة 1992. مادة (22) ادارة الفتوى والتشريع تتألف ادارة الفتوى والتشريع من عدد من قضاة التشريع, ويناط بها ما يأتي: 1ـ دراسة واعداد مشاريع القوانين والانظمة المحالة اليها من الرئيس او المدير العام. 2ـ ابداء المطالعات القانونية في المعاملات المحالة اليها من الرئيس او المدير العام. مادة (23) ادارة تكنولوجيا المعلومات تختص ادارة تكنولوجيا المعلومات بالآتي: 1ـ ادخال جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالدائرة في اجهزة الحاسب الآلي بالتنسيق مع الجهات المعنية. 2ـ تدريب موظفي الدائرة وتأهيلهم لاستعمال الحاسب الآلي والانترنت. مادة (24) يرأس كل ادارة من ادارات الدائرة موظف بدرجة مدير ويعاونه عدد من الموظفين المؤهلين. _ مادة (25) يلحق موظفو المحاكم القائمين بأعمالهم عند نفاذ هذا القانون بالدائرة يسكنون في درجاتهم الوظيفية وفقا لنظام شئون الموظفين في امارة دبي لسنة 1992 والانظمة المكملة له او العقود المبرمة معهم. مادة (26) يصدر الرئيس الانظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. مادة (27) يلغى اي نص في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه واحكام هذا القانون. مادة (28) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره. مكتوم بن راشد آل مكتوم ـ حاكم دبي