كشف عبدالله بن عبدالعزيز مدير ادارة الوقاية والارشاد الزراعي بوزارة الزراعة والثروة السمكية ان الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية بلاغات عن حالات بها مخالفات للقوانين الاتحادية الخاصة بمستلزمات الانتاج الزراعي والقرارات الوزارية المنفذة لها, حيث قام مأمورو الضبط القضائي المختصون بالبحث والتقصي عن مرتكبيها وجمع المعلومات والادلة اللازمة للتحقيق واحالة مرتكبيها للقضاء عن طريق النيابة العامة. واكد على ان الوزارة تحرص كل الحرص على توفير مستلزمات الانتاج الزراعي في اسواق الدولة من الانواع الجيدة والمطابقة للشروط والمواصفات المحددة وذلك حرصا على حماية الانسان والحيوان والنبات والبيئة وكذلك حماية المزارعين من الغش التجاري ولذلك فاننا ندعو الجميع للتعاون في هذا المجال والابلاغ عن اي حالات بها مخالفات او غش تجاري وذلك حرصا على المصلحة العامة. واوضح عبدالله بن عبدالعزيز مدير ادارة الوقاية والارشاد الزراعي بوزارة الزراعة والثروة السمكية ان الضبط القضائي صفة يمنحها القانون لمن يكلف بتنفيذ احكامه ويتم تحديد الاشخاص الذين سيمنحون صفة مأمور الضبط القضائي من قبل الوزير المختص وبقرار من وزير العدل. واضاف ان مأمور الضبط القضائي يتبع النائب العام ويخضع لاشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفية, كما يقوم بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والادلة اللازمة للتحقيق والاتهام كما يتوجب على مأمور الضبط القضائي ان يقبل البلاغات والشكاوى التي ترد اليه في شأن الجرائم ويجب عليه ان يحصل على الايضاحات واجراء المعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ اليه او التي يعلم بها بأية كيفية كانت وان يتخذ جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على ادلة الجريمة. واشار الى ان الموظف يجب عليه ان يثبت جميع الاجراءات التي يقوم بها في محاضر موقع عليها منه ومن المتهمين والشهود والخبراء الذين سئلوا يبين فيها وقت اتخاذ الاجراءات ومكان حصولها وترسل المحاضر الى النيابة العامة مع الاوراق والاشياء المضبوطة. واضاف الى انه تنفيذا لاحكام القوانين الاتحادية رقم (38 و39 و41 و42) لسنة 1992 بشأن انتاج واستيراد وتداول مستلزمات الانتاج الزراعي فقد عملت الوزارة على استصدار القرارات الوزارية من وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف بشأن تحويل بعض موظفي الوزارة والدوائر المحلية ذات العلاقة بصفة مأموري الضبط القضائي ليتمكنوا من القايم بمهامهم حيال البلاغات والشكاوى التي ترد اليهم كل في دائرة اختصاصه بشأن وجود بعض انواع من مستلزمات الانتاج الزراعي لدى بعض الشركات او التجار مخالفة للشروط والمواصفات المحددة في التشريعات الصادرة بهذا الشأن والتي قد ينجم عن استخدامها اضرار بالانسان او الحيوان او البيئة او التي قد يكون بها غش تجاري يلحق اضرارا بالمزارعين.