اصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المرسوم رقم (12) لسنة 2000 بانشاء مؤسسة جائزة الشيخ زايد الدولية للبيئة حيث اشتمل المرسوم على 21 مادة تتعلق بالتعريفات واهداف انشاء المؤسسة والمقر الرئيسي لها ورأسمالها ومجالات وحقول الجائزة الرئيسية واختصاصات اللجنة العليا وشروطها. كما اصدر الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع قرارا بتعيين اعضاء اللجنة العليا لمؤسسة جائزة الشيخ زايد الدولية للبيئة بناء على مرسوم رقم (12) لسنة 2000 بانشاء المؤسسة حيث تتضمن القائمة 12 عضوا. وفيما يلي نص المرسوم الخاص بانشاء المؤسسة. مرسوم رقم (12) لسنة 2000 مؤسسة جائزة الشيخ زايد الدولية للبيئة نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على النظام الاساسي لمؤسسة جائزة الشيخ زايد الدولية للبيئة المؤرخ في 30 يناير 1999 والمرفق بهذا المرسوم, ويشار اليه فيما بعد (بالنظام الاساسي) . نرسم مايلي: مادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها, الا اذا دل السياق على غير ذلك: الجائزة: جائزة الشيخ زايد الدولية للبيئة. راعي الجائزة: سمو ولي عهد دبي وزير الدفاع الفريق اول الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم. اللجنة العليا: اللجنة العليا للجائزة. مادة (2) تنشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة خاصة تعرف باسم (جائزة الشيخ زايد الدولية للبيئة) وتكون لها الشخصية المعنوية وتتمتع بالاهلية الكاملة للتصرف في حدود اغراضها واحكام هذا المرسوم. مادة (3) تكون مدينة دبي بدولة الامارات العربية المقر الدائم للمؤسسة. مادة (4) غرض الجائزة: هو الاقرار واضفاء التقدير على الاسهامات البارزة في مجال البيئة التي ينجزها او يحققها الافراد او مجموعات الافراد او الكينونات الاخرى, كالمؤسسات او المنظمات او الجمعيات او الاتحادات وما يماثلها وتهدف الى تحقيق الاستخدام المستمر للموارد وتحسين البيئة الانسانية, من اجل التنمية المستمرة والتي تستقيم وتتسق مع الفلسفة والفكر البيئي الانمائي لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة, والمتصلة بغايات واهداف مؤتمر الامم المتحدة للبيئة والتنمية لعام 1992 في حماية وتحسين البيئة وفاء باحتياجات الاجيال الحاضرة ودون الاقلال من فرص الاجيال القادمة في الوفاء باحتياجاتها. مادة (5) تشمل مجالات الجائزة الحقول الرئيسية التالية: 1ـ ادارة النظم الايكولوجية الهشة: كمكافحة التصحر والجفاف وزيادة الرقعة الخضراء. 2ـ حماية امدادات ونوعية المياه العذبة وتطبيق المفاهيم المتكاملة لتنمية وادارة واستخدام موارد المياه. 3ـ صون التنوع الحيوي وحماية الحياة الفطرية وتنميتها. 4ـ حماية البيئة البحرية وتنمية مواردها الحية والادارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية. 5ـ تطوير التنمية الريفية والزراعية المستدامة والتنمية المستمرة لمناطق الرحل. 6ـ تعزيز التنمية المستدامة لقطاعي الصناعة والطاقة ومكافحة التلوث الناجم عن انشطة هذين القطاعين. 7ـ نقل وادخال التقنيات السليمة بيئيا في عمليات الانتاج واستخدامات الموارد. 8ـ حماية وتحسين الظروف الصحية للبشرية. 9ـ نشر وتعزيز الوعي بالتربية البيئية والمشاركة المجتمعية. 10ـ التعاون الدولي لتعزيز وبناء القدرات البيئية من اجل التنمية المستدامة. 11ـ المرأة والبيئة والتنمية. 12ـ قضايا الامن البيئي. مادة (6) يتكون رأس مال الجائزة من المنحة المالية المقدمة من راعي الجائزة ومقدارها خمسة عشر مليون دولار ومن المنح والهبات التي يقبلها راعي الجائزة. مادة (7) تدار الجائزة وفقا لاحكام هذا المرسوم, واحكام النظام الاساسي واللوائح الصادرة بموجبه. مادة (8) يتولى ادارة الجائزة لجنة عليا تتألف من عدد من الاشخاص من ذوي الكفاءة والنزاهة, لا يقل عن تسعة ولا يزيد على خمسة عشر عضوا, وتشكل بقرار يصدره راعي الجائزة يحدد فيه اسم الرئيس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق ومدة العضوية. مادة (9) تنشئ اللجنة العليا مركزا للدراسات والبحوث البيئية وكذلك مركزا للاعلام البيئي, ويخضع هذان المركزان لاشراف ورقابة اللجنة العليا, وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا المرسوم اسلوب ادارتهما وهيكلهما الوظيفي ومجالات عملهما. مادة (10) تختص اللجنة العليا بما يلي: 1ـ وضع اللوائح المنظمة لأعمال اللجنة العليا ورفعها لراعي الجائزة لاعتمادها. 2 ـ اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة ورفعها لراعي الجائزة لاعتمادها. 3ـ تحديد المعايير العامة والخاصة بالأهلية للترشيح للجائزة واختيار الفائزين والتشاور لهذه الغاية عند الضرورة مع جهات الاختصاص في منظمة الامم المتحدة واللجنة الفنية الاستشارية وهيئة المحكمين الدولية. 4 ـ تشكيل اللجنة الفنية الاستشارية. 5 ـ تشكيل هيئة المحكمين الدولية. 6 ـ انشاء الامانة العامة للجائزة. 7 ـ وضع اللوائح التنظيمية لاعمال اللجنة الفنية الاستشارية وهيئة المحكمين الدولية, تحدد فيها عضوية كل منهما وصلاحياتهما واجراءات اعمالهما. 8 ـ وضع اللوائح التنظيمية لامانة الجائزة يحدد فيها الهيكل التنظيمي للامانة واوصافه الوظيفية واجراءات اعمال الامانة. 9 ـ وضع اللوائح المتعلقة بمكافآت ومخصصات اعضاء اللجنة الفنية الاستشارية وهيئة المحكمين الدولية ورواتب ومكافأت العاملين في امانة الجائزة. 10 ـ وضع اللوائح التنفيذية لمركز الدراسات والبحوث البيئية ومركز الاعلام البيئي. 11ـ اختيار الافراد او مجموعات الافراد او الكينونات الاخرى من مؤسسات ومنظمات واتحادات وغيرها الذين تمنح لهم الجائزة, وذلك وفقا لتوصيات هيئة المحكمين الدولية. 12 ـ اية اختصاصات اخرى للجنة العليا منصوص عليها في النظام الاساسي. 13 ـ اية مهام اخرى يعهد بها راعي الجائزة للجنة العليا. مادة (11) الترشيح للجائزة متاح للافراد ومجموعات الافراد والكينونات الاخرى من مؤسسات ومنظمات ومعاهد واتحادات وجمعيات ووكالات وادارات حكومية وغير حكومية, ويتم الترشيح ومنح الجائزة واختيار الفائز بها وفقا للقواعد التي ينظمها النظام الاساسي واللوائح الصادرة بموجبه واحكام هذا المرسوم. مادة (12) تمنح الجائزة كل سنتين, وتقدم من قبل راعي الجائزة في تاريخ يتزامن مع يوم البيئة الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة. مادة (13) يتم بموافقة راعي الجائزة فتح حساب بأحد البنوك الوطنية يعرف بـ (الحساب الخاص بجائزة الشيخ زايد الدولية للبيئة) وتجرى عمليات هذا الحساب بموجب نظام محاسبي تعده جهة ذات اختصاص وتقره اللجنة العليا ويعتمد من قبل راعي الجائزة. مادة (14) يكون الانفاق وقيمة الجائزة في كل سنتين بما لا يجاوز العوائد المالية المكتسبة من الحساب الخاص لتلك الفترة. مادة (15) تشهر الجائزة بقيدها لدى دائرة التنمية الاقتصادية, وتمارس عملها اعتبارا من تاريخ هذا القيد. مادة (16) تقدم الجائزة لديوان صاحب السمو حاكم دبي كل سنتين قائمة باسماء اللجنة العليا ونسخة من تقريرها السنوي والحساب الختامي مصدقا من مراجع حسابات قانوني. مادة (17) لراعي الجائزة في حال استعمال اموالها فيما لا يتفق وتحقيق اغراضها او ارتكاب اخطاء جسيمة في ادارتها. او مخالفة احكام هذا المرسوم, ان يصدر قرارا بعزل اللجنة العليا وتعيين لجنة عليا اخرى. مادة (18) تحل الجائزة وتصفى اذا استحال عملها, بسبب عدم كفاية او انعدام العوائد المالية المكتسبة من رأسمالها مما يحول دون تحقيق اغراضها. مادة (19) تعفى الجائزة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء كانت حكومة ام بلدية ام جمركية. مادة (20) يجوز لراعي الجائزة تعديل النظام الاساسي وفقا لما يراه مناسبا لتحقيق اغراض الجائزة. مادة (21) يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 1 مايو 2000م الموافق 28 محرم 1421هـ وفيما يلي نص قرار بتعيين اعضاء اللجنة العليا لمؤسسة جائز الشيخ زايد الدولية للبيئة نحن الفريق أول محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بعد الاطلاع على المرسوم رقم (12) لسنة 2000 بانشاء مؤسسة جائزة الشيخ زايد الدولية للبيئة. وعلى النظام الاساسي للمؤسسة المشار اليها. تقرر ما يلي: مادة (1) تشكل اللجنة العليا لمؤسسة الشيخ زايد الدولية للبيئة من: الدكتور محمد احمد بن فهد رئيسا. سعيد محمد الطاير نائبا للرئيس. الدكتور احمد عيد المنصوري أمينا للسر. شهاب محمد قرقاش امينا للصندوق. عبيد جمعة المطروشي عضوا. الدكتور عبدالرحمن سلطان الشرهان عضوا. الدكتور سالم مسري الظاهري عضوا. احمد سعيد القعود عضوا. عادل محفوظ خليفة عضوا. عبدالله جاسم كلبان عضوا. مشكان عقيل العور عضوا. حمدان خليفة الشاعر عضوا. مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية. الفريق أول محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع صدر في دبي بتاريخ 1 مايو 2000م الموافق 28 محرم 1421هـ