اصدر احمد عتيق الجميري مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية بدبي قرارا باعادة تشكيل اللجنة التأديبية الخاصة بالدائرة للنظر في المخالفات التي تقع من الموظفين وتستوجب مساءلة الموظف عن ارتكاب افعال مخالفة لمتطلبات وظيفته مع عدم الاخلال بالمسئولية المدنية او الجزائية عند الاقتضاء . وينص القرار على ان يفوض المدير العام كلا من مساعدي المدير العام ومديري المستشفيات ومدير الرعاية الصحية الاولية في رئاسة وتشكيل لجنة التأديب المكلفة بالتحقيق ووفقا لطبيعة المخالفة كل في مجال تخصصه والقطاع المسئول عنه. وتضم اللجنة في تشكيلها الشئون القانونية لضمان حسن سير الاجراءات وفقا للقانون والنظام المعمول به في الدائرة. وفي جميع الاحوال يجوز الاستعانة ببعض المتخصصين او الفنيين في الامور الطبية او الفنية حسب طبيعة المخالفة, وتراعى الاجراءات المرفقة بالقرار في المخالفات التي تتعلق بمسائل طبية او تمريضية. ويخول القرار لجنة التأديب كافة الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالتحقيق على اكمل وجه ويجوز ايقاف الموظف المخالف عن عمله اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويحال الموظف الى لجنة التأديب متضمنا بيانا بالمخالفات المنسوبة اليه, ويخطر بهذا القرار مع تحديد موعد لسماع اقواله. ولا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحا الا اذا حضره جميع الاعضاء, ويصدر القرار بالاجماع او بالاغلبية, كما يجب اخطار الموظف بالقرار واسبابه في مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ صدوره. وتقوم اللجنة برفع توصياتها الى المدير العام لاتخاذ القرار حسب النظم والقوانين المطبقة في الدائرة. وتطبق الجزاءات التأديبية بحق الموظفين المخالفين وفقا لجداول الجزاءات المرفقة بالقرار. ويجوز للموظف الذي وقع عليه جزاء تأديب ان يتظلم من القرار في الحالات التالية: وجود خطأ في الاجراءات المتخذة ضده, تعرضه للتهديد او التعسف, عدم سماع اقواله كاملة قبل صدور القرار, وجود شركاء لم يشملهم التحقيق, اخفاء وقائع جديدة لها علاقة بالمخالفة او ظهور وقائع جديدة لها علاقة بالمخالفة وفيما يلي تفاصيل المخالفات والجزاءات: مخالفات تتعلق بمواعيد العمل: الحضور متأخرا الى العمل, الخروج خلال ساعات الدوام بدون اذن, الانصراف قبل انتهاء الدوام دون اذن مقبول او عذر رسمي, لفت نظر شفهي, لفت نظر كتابي, انذار كتابي, انذار كتابي, تضييع الوقت او النوم اثناء ساعات الدوام, لفت نظر, انذار كتابي, انذار كتابي, الفصل من الخدمة, اعطاء بيانات غير صحيحة في دفاتر الدوام او الامتناع عن التوقيع بسجلات الدوام, لفت نظر, انذار كتابي, انذار نهائي, الفصل من الخدمة, الوصول متأخرا بعد انتهاء الاجازة او الانقطاع عن العمل لمدة تقل عن (5) ايام دون اذن مقبول او عذر رسمي, لفت النظر مع خصم ايام الانقطاع من الراتب, انذار كتابي مع خصم ايام الانقطاع من الراتب, انذار نهائى بالفصل من الخدمة مع خصم ايام الانقطاع من الراتب, الفصل من الخدمة, الوصول متأخرا بعد انتهاء الاجازة او الانقطاع عن العمل مدة (14) يوما دون اذن مقبول او عذر رسمي, الفصل من الخدمة, الوصول متأخرا بعد انتهاء الاجازة او الانقطاع عن العمل لمدة تزيد عن (30) يوما متصلة دون اذن مقبول او عذر رسمي, يعتبر الموظف في حكم المستقيل ويتم فصله من الخدمة. في الظروف المشددة (بشكل عام) يمكن تطبيق الجزاء التأديبي المقرر للمخالفة التي تلي. المخالفة التي ارتكبها الموظف. مخالفات تتعلق بالسلوك: التمارض, التظاهر بالمرض للحصول على اجازة مرضية, انذار كتابي, انذار نهائي بالفصل, الفصل من الخدمة, التصرف غير المهذب, الصاخب, الصراخ الذي يسبب فوضى, انذار كتابي, انذار نهائي, الفصل من الخدمة, الافتراء, تشويه سمعة الزملاء, انذار كتابي, انذار نهائي, الفصل من الخدمة, استخدام كلمات بذيئة وغير لائقة عند الاختلاف مع الاخرين, انذار كتابي, انذار نهائي, الفصل من الخدمة, العجرفة, والاستخفاف بالمسئولين او بالنظم, انذار كتابي, انذار نهائي, الفصل من الخدمة, القمار او المراهنة خلال ساعات الدوام الرسمي, انذار نهائي, الفصل من الخدمة, المشاجرة, الضرب, او التهديد بانزال الاذى الجسدي بموظف آخر, انذار نهائى, والفصل من الخدمة. بقية المخالفات: عدم مراعاة التسلسل الاداري في الاتصال مع المسئولين, لفت نظر شفهي, لفت نظر كتابي, انذار كتابي, انذار نهائي, قراءة الصحف والمجلات او الاكل امام المتعاملين خلال ساعات الدوام الرسمي, لفت نظر شفهي, لفت نظر كتابي, انذار كتابي, الفصل من الخدمة, عدم الاهتمام بالعمل والاخلال بالاوامر والتعليمات المتعلقة بالعمل او القيام بعمل يتنافى مع واجبات وشرف الوظيفة, لفت نظر, انذار كتابي, انذار نهائي, الفصل من الخدمة, عدم الاهتمام بالعمل والاخلال بالاوامر والتعليمات, الذي ينتج عنه خسارة مادية او مالية بسيطة للدائرة, انذار كتابي مع امكانية تحميل الموظف جزء من او كل الخسارة المالية, انذار نهائي مع امكانية تحمل الموظف جزء من او كل الخسارة المالية, الفصل من الخدمة, قيادة سيارات ومعدات الدائرة باهمال ومخالفة قواعد المرور او قيادتها دون تصريح او رخصة, انذار كتابي + خصم تكاليف الاضرار بنسبة 25%, انذار كتابي + خصم تكاليف الاضرار بنسبة 50%, انذار نهائي + خصم تكاليف الاضرار بنسبة 100%, الفصل من الخدمة + خصم التكاليف الاجمالية للاضرار, سوء استخدام ممتلكات او اموال او معدات الدائرة, انذار كتابي, انذار نهائي, الفصل من الخدمة, عدم الابلاغ عن المخالفات او الاضرار او سوء استخدام ممتلكات الدائرة, انذار كتابي, انذار نهائي, الفصل من الخدمة. العبث,الحذف, اتلاف, ضياع اوراق ومستندات الدائرة الناجم عن اهمال الموظف, انذار كتابي, انذار نهائي, الفصل من الخدمة, التصريح لوسائل الاعلام دون اذن رسمي, انذار كتابي, انذار نهائي, الفصل من الخدمة. العمل لدى الغير دون اذن رسمي او الارتباط في عمل خارجي يتعارض مع عمل الموظف في الدائرة او تحقيق منفعة شخصية باستغلال عمله لدى الدائرة, انذار كتابي, انذار نهائي, الفصل من الخدمة. الاهمال الشديد الذي يؤدي الى ضياع مستندات ووثائق ذات اهمية للدائرة, انذار نهائي, الفصل من الخدمة. افشاء اسرار المهنة, انذار نهائي, الفصل من الخدمة. التزوير او تقديم شهادات او مستندات مزورة للدائرة, الفصل من الخدمة. عدم الاهتمام بالعمل واخلال بالتعليمات ينتج عنه خسارة مادية او مالية كبيرة للدائرة, الايقاف عن العمل والتحقيق مع الموظف تمهيدا للفصل من الخدمة. احضار المسكرات او التواجد بحالة سكر في مكان العمل, انذار كتابي, انذار نهائي, الفصل من الخدمة. في الظروف المشددة وبشكل عام يمكن تطبيق الجزاء التأديبي المقرر للمخالفة التي تلي المخالفة التي ارتكبها الموظف. القيام بفعل مناف للاخلاق او الشرف في مكان العمل. الفصل من الخدمة. سرقة ممتلكات او اموال الدائرة, الفصل من الخدمة. الاشتراك او التحريض او التستر عن سرقة او تهريب ممتلكات او اموال الدائرة, الفصل من الخدمة, الاتيان عن قصد بعمل يضر بمصالح الدائرة او موجوداتها, الفصل من الخدمة. الحكم على موظف بجريمة ماسة بالشرف او الامانة او الاخلاق, الفصل من الخدمة, قبول رشوة للقيام بعمل او لانهاء عمل او للتوسط في امر يتعلق باعمال الدائرة, الفصل من الخدمة. الاسراف في استعمال المواد او الخامات دون مبرر,., لفت نظر, انذار كتابي, انذار نهائي, الفصل من الخدمة. عدم تسليم النقود المحصلة لحساب الدائرة في المواعيد المحددة دون مبرر, انذار كتابي بالفصل, الفصل من الخدمة. قبول مكافأة او عمولة من احد العملاء او موردي الدائرة, الفصل من الخدمة. فقد او ضياع او اتلاف عهدة للموظف نتيجة الاهمال, خصم تكلفة ماثبت من القيمة الاصلية + انذار كتابي. انذار نهائي بالفصل + الخصم, الفصل من الخدمة. المخالفات والجزاءات للهيئة التمريضية اولا: ارتكاب خطأ في اعطاء الدواء: 1 ـ اعطاء دواء للمريض غير الدواء الموصوف من قبل الطبيب, انذار كتابي. 2 ـ اعطاء دواء منتهي الصلاحية, انذار كتابي. 3 ـ اعطاء دواء في غير الاوقات المحددة له, انذار كتابي. 4 ـ زيادة او نقصان كمية جرعة الدواء بالخطأ, انذار كتابي. 5 ـ عدم التقيد بأوقات اعطاء الدواء, انذار كتابي. 6 ـ ارتكاب اي خطأ في اعطاء الدواء وتسبب في وفاة المريض, اعاقة, او عاهة, الايقاف عن العمل, انهاء الخدمة. وتمحى الجزاءات التأديبية (من 1 ـ 5) المذكورة اعلاه بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة ثانيا: الاهمال في اتخاذ الاحتياطات الضرورية لسلامة المريض: 1 ـ الاهمال الذي سبب اعاقة مؤقتة او اصابة المريض, والاهمال الذي يسبب اصابة بسيطة, انذار كتابي. 2 ـ التسبب في اصابة متوسطة او شديدة, الايقاف عن العمل مدة لاتزيد عن عشرة ايام, ويتراوح هذا الجزء من انذار كتابي الى الفصل من الخدمة. 3 ـ التسبب في وفاة المريض, الايقاف عن العمل ثم الفصل من الخدمة. ثالثا: الغياب او الانقطاع عن العمل تطبيق القواعد التنظيمية الواردة بالجدول رقم (1) المنصوص عليها في هذا الفصل (الاجراءات التأديبية) والمرفقة بالنظام. رابعا: المشاجرة انزال الاذى بأحد الزملاء اثناء العمل, انذار كتابي او الايقاف عن العمل لمدة لاتزيد عن عشرة ايام, تؤدي الى عقوبة تتراوح من انذار نهائي الى الفصل من الخدمة. خامسا: الاساءة او انزال الاذى لمريض, الايقاف عن العمل, الفصل من الخدمة. سادسا: ارتكاب مخالفات تتعلق بمواعيد العمل, يطبق في شأنها القواعد المنصوص عليها في الجدول رقم (1) المرفق في الفصل الثامن لهذا النظام. سابعا: مخالفات تتعلق بعدم التقيد بتعليمات الزي الرسمي, تختلف الجزاءات على حسب نوع المخالفة, وقد تكون اما: انذار شفهي او انذار كتابي + خصم 25% من الراتب الاساسي لشهر واحد, اضافة الى انذار+ اضافة الى الايقاف عن العمل, الفصل من الخدمة. ثامنا: تسليم طفل لغير أمه, الايقاف عن العمل, الفصل من الخدمة. تاسعا: اخفاء معلومات تتعلق بسوء سلوك, او خلال بالواجبات الوظيفية بأحد الزملاء في العمل, انذار كتابي, او ايقاف عن العمل بدون راتب لمدة لاتزيد عن سبعة ايام وايقاف العلاوة الدورية لمدة لاتزيد عن سنتين, او الفصل من الخدمة. عاشرا: افشاء او انتهاك سرية المعلومات وتتعلق بالمريض: انذار شفهي او انذار كتابي, انذار نهائي, او انذار كتابي, انذار نهائي + خصم 25% من الراتب الاساسي لشهر واحد والايقاف عن العمل, الفصل من الخدمة اما بالنسبة للاجراءات القانونية الواجب اتباعها خلال تحقيقات القضايا التي تتصل بالمسائل الطبية فقد تضمنت النص على ما يلي: * عند تلقي شكوى كتابية تتعلق بالقانون وذات طابع طبي من الجهات التالية: مدير المستشفى: بعد النظر في الشكاوى المقدمة من المرضى أو أفراد عائلة المريض أو أقاربه, او اذا رأى مدير المستشفى أن الشكوى ذات اثر طبي قانوني, او في حالة وفاة المريض بالمستشفى تحت ظروف غير واضحة, او بعد اجراءات طبية معينة. النيابة العامة ــ المحاكم ــ المحامون ــ الشرطة: * بناء على موافقة مدير عام الدائرة يتم تشكيل لجنة تحقيق مؤلفة على النحو التالي: 1 ــ رئيس اللجنة بدرجة استشاري (يكون من نفس التخصص للحالة المعروضة للتحقيق وغير مرتبط بالقضية ذاتها او ان يكون من خارج الدائرة). 2 ــ عضو لجنة ــ بدرجة استشاري (من نفس التخصص ذاته للحالة وغير مرتبط بالقضية المنظورة). 3 ــ عضو لجنة ــ بدرجة استشاري (من ذوي الاختصاص في الطب النفسي للنظر في الحالة العقلية والنفسية المتعلقة بالقضية) اذا استدعت الحالة ضرورة لذلك. 4 ــ عضو لجنة ــ من كبار الاداريين (كمدير المستشفى او مساعد مدير المستشفى او مسئول قسم التمريض حسب نوع الحالة المرتبطة بطبيعة القضية). 5 ــ المسئول القانوني بالدائرة. و(يكون عدد اعضاء لجنة التحقيق فردياً حتى يتم اتخاذ القرار حسب الأكثرية). 6 ــ يجوز للجنة في بعض الاحوال الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لابداء المشورة والتوصيات اللازمة عند النظر في الحالة المعروضة عليها. الاجراءات: عند تلقي الشكوى يجب ان تكون مكتوبة, ويتم التحفظ على الملف الطبي بواسطة ادارة المستشفى, ولا يتم التصرف فيه الا بناء على موافقة الادارة العليا بالدائرة, وتقوم لجنة التحقيق باستلام ملف المريض المعني مع كافة الاوراق والمستندات الثبوتية المتوفرة بالملف, ويطلب من الموظف المعني بالقضية تقديم تقارير كتابية وابداء رأيه حول وقائع القضية محل النظر, ويجوز للجنة التحقيق في بعض الاحوال الاستعانة او استدعاء من تراه لسماع رأيه, ويتعين تسجيل محاضر جميع جلسات التحقيق وطباعتها كما وردت, ويجب اخذ توقيع الشخص المستجوب معه على هذه المحاضر. ويقوم اعضاء لجنة التحقيق بمناقشة الموضوع والحالة المعروضة, وبعد الانتهاء من المداولة يتم طباعة هذه المناقشات وآراء لجنة التحقيق ويجوز للجنة التحقيق الاستعانة بأخذ رأي ذوي الاختصاص والخبرة من خارج الدائرة بعد الحصول على موافقة مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية, وبالتنسيق مع الجهات المعنية, تتبع نفس الاجراءات سالفة الذكر في حالة الاستعانة بالاختصاصيين المكلفين عند تشكيل لجنة تحقيق من خارج الدائرة, ويقوم كل عضو من اعضاء لجنة التحقيق بتقديم رأيه النهائي في نهاية المداولات, ويقوم اعضاء لجنة التحقيق بتلخيص وقائع الموضوع واقتراحاتهم من الجوانب الطبية والادارية, والقانونية, ورفعها الى مدير عام الدائرة لاتخاذ القرار المناسب. يقوم المسئول القانوني بالاشراف والتنسيق على محاضر جلسات التحقيق, التأكد من قانونية الجلسات وفقاً لهذا النظام واعداد وتحضير جميع المراسلات التي يتم المخاطبة بها الى النيابة العامة او المحاكم او المحامين وخلافه, اضافة الى حضور جلسات التحقيق التي تجريها السلطات القانونية في الدولة مع الموظف المعني, ولاخطار المدير العام واعضاء لجنة التحقيق بنتائج هذه التحقيقات في حالة استجواب الموظف امام الجهات القضائية. ويجوز للدائرة بعد موافقة المدير العام ان توقف الموظف (رهن التحقيق) عن العمل لحين صدور قرار السلطات القانونية, وذلك اذا اعتبر وجوده بمكان العمل يتعارض مع مصلحة الدائرة. واذا صدر قرار من السلطات القانونية في الدولة في حق الموظف المعني, ورأت انه مذنب تقوم الدائرة باتخاذ الاجراءات اللازمة في حقه اعتباراً من تاريخ توقيفه, وفي حالة تبرئة الموظف, يجوز للدائرة قبول قرار السلطات القانونية. كما يجوز للدائرة اتخاذ أية اجراء اداري او قانوني في مواجهة الموظف المعني حسب الحاجة. احمد الجميري