انتهت اللجنة التحضيرية لانشاء جمعية الصحفيين بالامارات من اعداد مشروع النظام الاساسي للجمعية والذي سيتم مناقشته من قبل الجمعية العمومية خلال الاجتماع المزمع عقده يوم الخميس المقبل بغرفة تجارة وصناعة دبي. وتضمن المشروع عدداً من المواد التي تحدد اهداف الجمعية وتأسيسها وشروط العضوية وواجبات الاعضاء. وفيما يلي اهم مواد المشروع : مادة (1) تأسيس الجمعية تتأسس في دولة الامارات العربية المتحدة رابطة تجمع في عضويتها كل العاملين في الصحافة الاماراتية تحت اسم (جمعية صحفيي الامارات) يكون مقرها مدينة ؟؟ ويجوز لمجلس الادارة فتح فروع لها في مدن وامارات الدولة طبقا للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1974 بشأن تنظيم الجمعيات ذات النفع العام وتعديلاته. مادة (2) اهداف الجمعية تهدف الجمعية الى تحقيق الآتي: 1ــ النهوض بالصحافة الاماراتية الوجه المعبر والصادق عن الامارات خاصة والوطن العربي بشكل عام. 2ــ الارتقاء بالمستوى الثقافي والمهني للصحفيين عن طريق عقد دورات في العمل الصحفي ولقاءات مستمرة مع القيادات الاعلامية في الداخل والخارج. 3ــ الدفاع عن حقوق الصحفيين ومصالحهم بما يمكنهم من اداء رسالتهم. والعمل على تكريس مبدأ حرية الصحافة انطلاقا من ثوابت المجتمع وآداب المهنة. 4ــ رعاية الكوادر الصحفية المحلية وتشجيعها على الانخراط في العمل الصحفي والعمل على صقل قدراتها وتطويرها وتقديم كافة انواع الدعم الممكن لها. 5ــ تمثيل الصحفيين, والتحدث باسمهم داخل الدولة وخارجها. 6ــ دعم وتوطيد العلاقات بين الصحفيين اعضاء الجمعية. وبينهم وبين الاخوة العاملين في صحافة الوطن العربي. 7ــ السعي لتوفير العمل الصحفي المناسب لمؤهلات الاعضاء العاطلين وصيانة حقوق جميع الاعضاء في حالات الفصل التعسفي او المرض او العجز. 8ــ نشر الوعي الصحفي, وتعميق التوجهات الثقافية وتنسيق الجهود مع الحركة الثقافية واجهزة الاعلام المختلفة في المجتمع بشكل عام. 9ــ توثيق الصلة مع طلاب الصحافة في الجامعة والكليات المختلفة. 10ــ العمل على تسوية الخلافات ذات الصلة بالمهنة بين اعضاء الجمعية او بينهم وبين المؤسسات والهيئات والدور الصحفية التي يعملون فيها. 11ــ تقريب وجهات النظر بين العاملين في الصحافة واعتبار الجمعية المرجع الاساسي للصحفيين فيما يتعلق بالمهنة. 12ــ التعاون مع اتحاد الصحفيين العرب ومع الاتحادات والنقابات الصحافية العربية والاجنبية والدولية بما يخدم تطوير المهنة. الباب الثاني مادة (1) العضوية 1ــ العضو هو كل صحفي باشر عملا صحفيا احترافيا بصفة اساسية ومنتظمة في صحيفة يومية او دورية تصدر في دولة الامارات او وكالة انباء الامارات او عمل مراسلا لاحدى وكالات الانباء او الصحف العربية والاجنبية. 2ــ وعليه فيعتبر صحفيا محترفا كل من مارس الاعمال التالية في الصحافة: رؤساء التحرير ونوابهم, ومدراء التحرير ونوابهم, والمحررون الصحفيون والمترجمون ورسامو الكاريكاتير والمصورون والعاملون في مراكز المعلومات الصحفية والمخرجون والعاملون في اقسام التصحيح وسكرتارية التحرير وكذلك المندوبون والمراسلون. 3ــ يصنف ضمن فئة اعضاء الشرف كل من: (رؤساء واعضاء مجالس الادارات في المؤسسات الصحفية والمدراء العامون واصحاب الامتياز) . 4ــ وعلى ذلك فان العضوية تنقسم الى: أ ــ عضوية عاملة وتمنح لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة. ب ــ عضوية منتسبة وتمنح للصحفيين العرب العاملين في صحافة الامارات. وللمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية ويسهمون في اعمال الصحافة دون تفرغ. ج ــ عضوية شرف وتمنح لذوي المكانة والرأي ممن ادوا خدمات جليلة للجمعية او الدولة ولهم نشاط مرموق في مجال الصحافة. مادة (2) شروط العضوية 1ــ ينتسب للجمعية كل صحفي مارس الصحافة بشكل احترافي في دولة الامارات في احدى المجالات المذكورة آنفا, وان يكون نتاجه منشورا في الصحف او الدوريات الصادرة في الدولة. 2ــ الا يقل عمره عن (18) سنة. 3 ــ ان يكون متمتعا بالاهلية الكاملة. 4 ــ ان يكون محمود السيرة والسلوك ولم يسبق عليه الحكم بعقوبة مخلة بالشرف والامانة مالم يكن رد اليه اعتباره. 5 ــ ان يكون حاصلا على مؤهل تعليمي يعادل الثانوية العامة فمافوق ويقبل بصفة استثنائية كل من مارس المهنة لمدة خمس سنوات بصفة منتظمة قبل انشاء الجمعية. مادة (3) حقوق العضوية 1 ــ العضوية العاملة: 1 ــ حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في المناقشة 2 ــ الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الادارة 3 ــ الاقتراع والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية 4 ــ الانتفاع بتسهيلات الجمعية وممارسة مختلف الانشطة المتاحة 2 ــ العضوية المنتسبة: 1 ـ حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في المناقشة 2 ـ الانتفاع بتسهيلات الجمعية وممارسة مختلف الانشطة المتاحة. كما تكرس الجمعية جميع الحقوق الواردة في ميثاق الشرف الصحفي وماهو وارد في قانون المطبوعات والاعراف الصحفية العالمية من حيث: 1 ــ حق الصحفي في الحصول على الانباء والمعلومات والاحصائيات من مصادرها, وله حق نشرها, وكذلك نشر ارائه وتعليقاته في حدد القانون. 2 ــ حق الصحفي في التمتع بالحماية ضد اي ضغط, خاصة فيما يتعلق بافشاء مصادر معلوماته. 3 ــ حق الصحفي في التمتع بحقوقه الوظيفية التي لاتسمح بمحاسبته بسبب عمله الا في نطاق اخلاله بواجباته وتقاليد مهنته. 4 ــ حق الصحفي في ابداء رأيه وعدم المساس به ماديا ومعنويا بسبب ابداء الرأي او نشر معلومات صحيحة. 5 ــ حقه في الكتابة والنشر, بحيث لا يجوز حرمانه من ذلك بدون وجه حق. 6 ــ حق الصحفي في المطالبة بحضور ممثل عن مجلس ادارة الجمعية عند التحقيق معه ايام النيابة العامة او اي نيابات اخرى. مادة (4) 1 ـ واجبات الاعضاء 1 ـ ان يعمل على تحقيق اهداف الجمعية ويتجنب كل ما يمكن ان يضر او يسيء الى كيانها وسمعتها. 2 ـ عدم الاخلال بنظام الجمعية الاساسي ولوائحها الداخلية وقرارات مجلس الادارة ويؤاخذ تأديبيا كل صحفي عضو يخالف ميثاق الشرف الصحفي او الواجبات المنصوص عليها في قوانين الجمعية ولوائحها. 3 ـ الالتزام بميثاق الشرف المقر من قبل الجمعية. 4 ـ على عضو الجمعية عدم اتخاذ اي اجراءات قضائية ضد عضو اخر في الجمعية بسبب عمل من اعمال المهنة الا بعد ابلاغ شكواه لمجلس ادارة الجمعية. 5 ـ عند تقدم عضو من اعضاء الجمعية بشكوى ضد عضو اخر يعرض الامر على لجنة تسوية المنازعات ويلتزم الاعضاء بقرار اللجنة. 6 ـ ان يتعاون مع مجلس الادارة وينفذ كل مايكلفه به في مجال نشاط الجمعية. 7 ـ ان يدفع الاشتراكات المقررة لعضوية الجمعية 8 ـ ان يعمل علي المشاركة في نشاطات الجمعية المختلفة. مادة (5) لجنة العضوية تتشكل (لجنة العضوية) بقرار من مجلس الادارة, مهمتها النظر في طلبات الحصول على العضوية وتقويم الانتاج الصحفي للمتقدم بطلب العضوية, ورفع توصية الى مجلس الادارة, وتتكون من 3 اعضاء من الرابطة يرأسهم رئيس الجمعية او من ينوب عنه. مادة (6) اجراءات طلب العضوية 1 ـ على الراغب في الحصول العضوية ان يتقدم بطلب للجمعية يستوفي فيه الاوراق المطلوبة. 2 ـ تحويل الطلبات الى لجنة تقييم خاصة, تسمى (لجنة العضوية) للنظر في الطلب وتقديم توصية الى مجلس الادارة للبت في الطلب. 3 ـ يتخذ مجلس الادارة بناء على توصية (لجنة العضوية) قرارا بالاغلبية بقبول او رفض الطلب وايضاح نوع العضوية في حالة الموافقة. 4 ـ يخطر مقدم الطلب بقرار مجلس الادارة خلال اسبوعين من تاريخ التقديم. 5 ـ في حالة الموافقة على الطلب, على العضو تسديد قيمة الاشتراك ورسم العضوية السنوي المقرر. 6 ـ في حال رفض الطلب لايجوز اعادة النظر فيه قبل مضي اربعة اشهر من تاريخ الرفض. مادة (7) سقوط العضوية تسقط العضوية عن العضو في الحالات التالية: أ ــ بالاستقالة ب ـ بالوفاة ج ـ اذا اخل بالنظام الاساسي للجمعية وبلوائحها الداخلية ولم يلتزم بها. د ـ اذا صدرت ضده احكام جنائية مخلة بالشرف والامانة هـ او اذا فقد شرطاً من شروط العضوية ويتعين في جميع هذه الحالات على مجلس الادارة اصدار قرار باسقاط العضوية, واخطار العضو بذلك وابداء الاسباب, كما يجوز للعضو التظلم لدى مجلس الادارة حيث له الحق في اعادة الاعتبار له. مادة (8) لا يحق للعضو الذي انتهت عضويته لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة الوفاة استرداد رسوم الاشتراكات او التبرعات او الهبات التي قد يكون قد قدمها للجمعية اثناء عضويته. مادة (9) يجوز اعادة العضوية الى العضو المخالف لعدم سداد الالتزامات المالية, شرط ان يكون عدم السداد بعذر مقبول, وان يسدد ما بذمته من التزامات سابقة, بعد موافقة مجلس الادارة على اعادة العضوية.