وافق معالي محمد بن نخيرة الظاهري, وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف, على السماح لحملات الحج المرخص لها, بنقل حجاج اكثر من العدد المصرح لهم به, وذلك بعد موافقة الجهة المختصة بالوزارة, ودفع 500 درهم عن كل حاج زيادة . صرح بذلك لـ (البيان) سيف العطر, مدير ادارة شئون الحج والعمرة, الذي اضاف قائلا ان معالي الوزير اصدر قراره لتقديم أكبر قدر ممكن من اليسر على من يريد الحج لايجاد الوسيلة المناسبة لاداء فريضة الحج, ولضمان وجود كفالة مادية من قبل اصحاب الحملات, تكفي للصرف على الحجاج في حالة اخلاء المقاولين بشروطهم مع الحجاج. واشار العطر الى ان الوزير رفع من قيمة الكفالة المصرفية الواجبة على كافة فئات الحملات, واشترط ان تكون قابلة للصرف في المصارف المعتمدة بالدولة, والا تسلم الرخصة الخاصة بمزاولة مهنة مقاولي الحج والعمرة, الا بعد استيفاء هذه الكفالة المصرفية من كل مقاول, وذلك لتوفير اكبر قدر ممكن من المال اللازم لتغطية نفقات الحجاج الذين يتعرضون لمشاكل بسبب مخالفة الحملات وعدم التزامها بواجباتها, ومن اجل ذلك زاد معالي الوزير من قيمة الكفالة المصرفية بالنسبة للفئة الخاصة من (300) الف درهم و(500) الف ريال سعودي, الى مليون ونصف المليون درهم, وبالنسبة للفئة الاولى من مائة الف درهم, و(300) الف ريال, الى مليون واما الكفالة المصرفية لحملات الفئة الثانية, فتم رفعها من مائة الف درهم, ومائتي الف ريال, الى نصف مليون درهم, والفئة الثالثة من خمسين الف درهم, ومائة وخمسين الف ريال, الى مائتي الف درهم, وذلك على ان تعاد هذه الكفالات او المتبقي منها لاصحابها بعد التقرير المقدم من بعثة الحج الرسمية بنهاية كل موسم حج, والمعتمد من اللجنة الدائمة لتنسيق الحج والعمرة. وقال العطر بان الجديد هذا العام فيما يتعلق بالكفالة المصرفية ان الوزارة الغت نظام الكفالتين البنكيتين او الشيكين القابلين للصرف واللذين كان احدهما يودع في بنك معتمد بالامارات والاخر في بنك معتمد بالسعودية, واصبحت الكفالة المصرفية, بناء على قرار معالي الوزير, كفالة واحدة بالدرهم الاماراتي وفي احدى البنوك المعتمدة بالامارات. وقال مدير ادارة شئون الحج والعمرة بان قرار الوزير, رقم 163 لسنة 1999 الخاص بنظام مزاولة مهنة مقاول الحج والعمرة, الغى القرار الوزاري رقم (25) لسنة 1998م, وما جاء فيه من التزام المرخص له ترخيصا مبدئيا بايداع تأمين لحساب ادارة الحج والعمرة بالوزارة, وذلك بموجب شيك مصدق او خطاب ضمان صادر من احد البنوك المعتمدة بالدولة, وتم الاكتفاء بزيادة الكفالة المصرفية المشار اليها.