اصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة المرسوم الاتحادي رقم (120) لسنة 99 في شأن التصديق على اتفاقية الحدود بين دولة الامارات وسلطنة عمان في القطاع الحدودي الممتد من ام الزمول الى شرقي العقيدات والملحقين المرفقين بها . وسيبدأ تنفيذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والتي صدرت امس, وتتضمن الاتفاقية 13 مادة تنص على تخطيط الحدود بين البلدين بصفة نهائية في ذلك القطاع وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخيه جلالة السلطان قابوس سلطان عمان وانطلاقا من عمق الروابط التاريخية والاخوية التي تجمع بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين واستنادا الى الاتفاقين الموقعين في عامي 1378هـ و 1379 هـ والمحاضر الموقعة بين البلدين في هذا الشأن وتمشيا مع علاقات حسن الجوار القائمة بين بلديهما وتعزيزا لاواصر المودة والاخاء والمصالح المشتركة ونظرا لرغبة كل من البلدين في تخطيط الحدود بينهما بصفة نهائية في ذلك القطاع. وفيما يلي تفاصيل الاتفاقية والملاحق المرتبطة بها: المادة الاولى صودق على اتفاقية الحدود بين دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في القطاع الحدودي الممتد من ام الزمول الى شرقي العقيدات, والملحقين المرفقين بها والمرفق نصوصهم. المادة الثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم, وينشر في الجريدة الرسمية. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة اتفاقية الحدود بين دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في القطاع الحدودي الممتد من ام الزمول الى شرقي العقيدات ان صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة واخاه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان, انطلاقا من عمق الروابط التاريخية والاخوية التي تجمع بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين, واستنادا الى الاتفاقين الموقعين في عامي 1378هـ و 1379هـ, والمحاضر والمراسلات المتبادلة بين البلدين بشأن تحديد الحدود بينهما في القطاع الحدودي الممتد من ام الزمول الى شرقي العقيدات وعلى الاخص: * المحضر الموقع بين دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في الثاني من اغسطس 1978م. * المحضر الموقع بين دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في 12 سبتمبر 1979م. * الرسائل المتبادلة في 25 سبتمبر 1979م و 8 يناير 1980 بين وزير الدولة للشئون الخارجية في سلطنة عمان ووزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الامارات العربية المتحدة. * الرسائل المتبادلة بين رئيس ديوان الرئاسة في دولة الامارات العربية المتحدة ووزير الداخلية في سلطنة عمان في 13 ابريل 1982 و 9 مايو 1982م. * اللوحة الجوية التي وقعها رئيس ديوان الرئاسة في دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 11 اكتوبر 1983 ووزير الداخلية في سلطنة عمان بتاريخ الاول من مارس 1984م. * محضر الاتفاق الموقع بين رئيس ديوان الرئاسة في دولة الامارات العربية المتحدة ووزير الداخلية في سلطنة عمان بتاريخ 26 يناير 1987م. * الرسائل المتبادلة بين كل من رئيس ديوان الرئاسة بتاريخ 23 يناير 1991م ونائب رئيس الاركان في دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 21 يناير 1992م وبين وزير الداخلية في سلطنة عمان بتاريخ 18 فبراير 1992م. * محضر الاتفاق الموقع بين وزير الداخلية في دولة الامارات العربية المتحدة ووزيرالداخلية في سلطنة عمان بتاريخ 23 ابريل 1994م. وتمشيا مع علاقات حسن الجوار القائمة بين بلديهما وتعزيزا لاواصر المودة والاخاء والمصالح المشتركة, ونظرا لرغبة كل من البلدين في تخطيط الحدود بينهما بصفة نهائية في ذلك القطاع, فقد اتفقا على ما يلي: المادة الاولى يكون خط الحدود الذي يفصل بين اقليم دولة الامارات العربية المتحدة واقليم سلطنة عمان في القطاع الحدودي الممتد من النقطة الرئيسية رقم (1) واحد, ام الزمول الى النقطة الرئيسية رقم (110) مائة وعشرة, شرقي العقيدات وفق الخط الذي تم تخطيطه على الارض والوارد وصف احداثيات نقاطه في قائمة الاحداثيات الموقعة من ممثلي البلدين والمرفقة بهذه الاتفاقية, والمبني على النظام الجيوديسي العالمي (84) اربعة وثمانون, وتعتبر هذه القائمة جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. المادة الثانية يتعهد الطرفان بالقيام بكافة التدابير اللازمة لحماية علامات مسار خط الحدود المنصوص عليه في المادة الاولى من هذه الاتفاقية. المادة الثالثة تحدد احرامات خط الحدود بين الطرفين على النحو التالي: 1- يكون الحرم على جانبي خط الحدود بمسافة (50) خمسين مترا داخل اقليم كل من الطرفين. 2- استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة يكون الحرم من النقطة الرئيسية رقم (89) تسعة وثمانون فلج البريمي الى النقطة الرئيسية رقم (98) ثمانية وتسعون, ام الشطرين بمسافة (10) عشرة امتار داخل اقليم كل من الطرفين. 3- فيما عدا المنشآت المستثناة وامهات الافلاج ومساراتها والمنافذ الرسمية القائمة يتم ازالة كافة الممتلكات والمنشآت الواقعة ضمن احرامات خط الحدود المنصوص عليها في هذه المادة خلال سنة من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. المادة الرابعة 1- اتفق الطرفان على عدم استحداث اية منشآت او استحكامات عسكرية جديدة لاغراض القوات المسلحة على جانبي خط الحدود وبمسافة (5) خمس كيلو مترات داخل اقليم اي من الطرفين وذلك باستثناء المنشآت العسكرية التي تقام بصفة مؤقته لمواجهة حالات الطوارىء والكوارث الطبيعية او الصناعية او اضطرابات الامن الداخلي. 2- ليس في البند (1) من هذه المادة ما يمس او يؤثر باي حال من الاحوال على المنشآت العسكرية القائمة او يخل بحق اي من الطرفين في استحداث منافذ رسمية للحدود او مراكز او نقاط امنية للمحافظة على الامن والنظام العام. المادة الخامسة يتم تحدد وتنظيم المنشآت المستثناة من احرامات خط الحدود وفقا للملحق الثاني لهذه الاتفاقية والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منها. المادة السادسة يتم تحديد وتنظيم وحماية امهات الافلاج ومساراتها والموارد المائية عبر خط الحدود المنصوص عليه في المادة الاولى من هذه الاتفاقية بموجب ملحق تعده لجنة مشتركة من الجهات المختصة في البلدين ويعتبر بعد التصديق عليه جزءا لا يتجزأ منها. المادة السابعة 1- خط الحدود المنصوص عليه في المادة الاولى من هذه الاتفاقية سيبين بصورة نهائية على (15) خمس عشرة خريطة مقياس رسم 1: 50.000 (74) اربع وسبعين خريطة مقياس رسم 1" 10.000. 2- الى ان يتم الانتهاء من اعداد الخرائط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة يوضح خط الحدود المنصوص عليه في المادة الاولى من هذه الاتفاقية بصورة ابتدائية على خريطة مقياس رسم 1: 250.000 موقعة من قبل الطرفين وملحقة بهذه الاتفاقية. 3- تعتبر الخرائط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة هي الخرائط النهائية لخط الحدود المنصوص عليه في المادة الاولى من هذه الاتفاقية وتصبح بعد التوقيع عليها من قبل ممثلي الطرفين هي الخرائط الرسمية للحدود وتعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويحتفظ كل طرف بنسخة منها. 4 اذا نشأ اي اختلاف بين احداثيات مواقع نقاط الحدود الرئيسية والفرعية المبينة في قائمة الاحداثيات المرفقة بهذه الاتفاقية وخط الحدود كما هو موضح في الخرائط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة تكون قائمة احداثيات مواقع النقاط هي المرجع. المادة الثامنة 1- يجوز لاي من الطرفين وبالتنسيق مع الطرف الآخر القيام داخل حرم الحدود الواقع في اقليمه بالمسوحات الفنية اللازمة لاغراض البحث عن الثروات البترولية والمعدنية. 2- في حالة اكتشاف ثروات طبيعية مشتركة عبر خط الحدود يتفق الطرفان على كيفية استغلالها. المادة التاسعة يشكل الطرفان سلطات للحدود في كلا البلدين, تحدد مهامها وفقا للملحق الاول لهذه الاتفاقية والذي يعتبرجزءا لا يتجزأ منها. المادة العاشرة يتعهد الطرفان بالتعاون والتنسيق قي مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث في احرامات الحدود والتي يكون لها تأثير على اقليم اي من الطرفين. المادة الحادية عشرة مع عدم المساس بمسار خط الحدود المنصوص عليه في المادة الاولى من هذه الاتفاقية, يسعى الطرفان لتسوية اي خلاف ينشأ عن تفسير الاتفاقية او تطبيقها بالطرق الودية من خلال الاتصال المباشر او بأية وسيلة من الوسائل السلمية التي يتفق عليها الطرفان. المادة الثانية عشرة حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين باللغة العربية تحتفظ كل دولة بنسخة منها. المادة الثالثة عشرة يتم التصديق على هذه الاتفاقية طبقا للاجراءات المقررة في كل من البلدين, وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها. حررت هذه الاتفاقية بمدينة صحار في هذا اليوم الخامس عشر من شهر محرم سنة 1420 هجرية الموافق اليوم الاول من شهر مايو سنة 1999 ميلادية. الملحق الاول تنظيم سلطات الحدود لاتفاقية الحدود بين دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في القطاع الحدودي الممتد من ام الزمول الى شرقي العقيدات ان حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة سلطنة عمان تنفيذا للمادة التاسعة من اتفاقية الحدود الموقعة بينهما في مدينة صحار بتاريخ 15 محرم 1420 هـ الموفق 1 مايو 1999م ورغبة منهما في تسهيل الاتصال والتنسيق وتنظيم سلطات الحدود بين البلدين ولضمان حسن تنفيذ الاتفاقية فقد اتفقتا على ما يلي: المادة الاولى لغايات هذا الملحق تكون منطقة احرامات خط الحدود هي المنطقة المنصوص عليها في المادة الثالثة من اتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين. المادة الثانية 1- يعين كل من الطرفين سلطات الحدود المدرجة ادناه لممارسة المهام وتنفيذ احكام هذا الملحق. أ- رئيس سلطات الحدود من الدرجة الاولى. * عن دولة الامارات العربية المتحدة. وزير الداخلية. * عن سلطنة عمان. وزيرالداخلية. ب- رئيس سلطات الحدود من الدرجة الاولى. * عن دولة الامارات العربية المتحدة. مدير الاستخبارات والامن العسكري. * عن سلطنة عمان. مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات. 2- يكون لسلطات الحدود الحق في تعيين عدد من الاعضاء يمثلون الجهات المختصة في كل من البلدين. 3- يجوز تغيير سلطات الحدود المذكورة في البند (1) من هذه المادة او استحداث سلطات اخرى باتفاق الطرفين. المادة الثالثة يبلغ الطرفان احدهما الآخر بالطرق الدبلوماسية خلال شهر من دخول هذا الملحق حيز التنفيذ بالاسماء الكاملة لاعضاء سلطات الحدود ووظائفهم وصورة من وثائق تفويضهم وتتضمن وثيقة التفويض صورة صاحبها وتوقيعه, ويتم بعد ذلك الابلاغ عن كل تغيير في هذا الصدد بنفس الاسلوب. المادة الرابعة تختص سلطات الحدود في كل من البلدين في منطقة احرامات الحدود بالمهام التالية: 1- اعادة علامات الحدود التي ازيلت اواتلفت اوحركت عن موقعها الى الموقع الاصلي على اساس قائمة الاحداثيات المرفقة باتفاقية الحدود. 2- الكشف مرة واحدة في السنة على الاقل على علامات الحدود والتثبت من حالتها وكلما دعت الحاجة الى ذلك. 3- الاتفاق على اسلوب الصيانة الدورية لعلامات الحدود. 4- التعاون في مجال مكافحة جرائم السلب والنهب وعمليات التهريب والتسلل عبر خط الحدود وتبادل المعلومات فيما بين سلطات الحدود عن مثل هذه الجرائم والعمليات. 5- تبادل المعلومات في حالة حدوث كوارث طبيعية او صناعية على مقربة من خط الحدود والتعاون لتطويقها. 6- تبادل المعلومات بشأن الاوبئة او الامراض الحيوانية او الآفات الزراعية. 7- وضع آلية للسلطات المختصة في كلا البلدين للتعامل مع الحوادث المرورية التي تقع في منطقة احرامات الحدود. 8- ابداء الرأي بشأن اقامة مراكز حدود مشتركة. المادة الخامسة مع عدم المساس بسيادة كل طرف على اقليمه يكون لسلطات حدود كل من الطرفين في منطقة احرامات حدوده الاختصاصات المبينة ادناه: 1- النظر في التعرض لعلامات الحدود او توابعها او هدمها او اطلاق النار عليها. 2- اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع عمليات السلب والنهب وعمليات التهريب والتسلل. 3- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتجنب ارتكاب الجرائم وعمليات التهريب والتسلل في منطقة احرامات حدود الطرف الآخر من قبل الاشخاص, ومنعهم من اجتياز الحدود ومقاومتهم اذا تطلب الامر ذلك اومطاردتهم للقبض عليهم, وفي الحالة التي يجتاز فيها هؤلاء الاشخاص خط الحدود من منطقة احرامات حدود احد الطرفين الى منطقة احرامات حدود الطرف الاخر فيجب ان توقف المطاردة وتشعر سلطات حدود الطرف الثاني لتتخذ هذه الاخيرة الاجراءات اللازمة للقبض عليهم وتسليمهم لسلطات حدود ذلك الطرف. 4- اتخاذ الاجراءات الوقائية ضد انتشار الاوبئة او الامراض الحيوانية او الآفات الزراعية الى اقليم الطرف الاخر ولهذا الغرض تقوم سلطات حدود الطرف الذي ظهر في اقليمه وباء او مرض حيواني او آفة زراعية باشعار سلطات حدود الطرف الاخر بذلك. 5- اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع صيد الحيوانات والطيور البرية. 6- التحقيق في جميع المخالفات والحوادث المنصوص عليها في هذه المادة واتخاذ كافة الاجراءات القضائية ضد مرتكبي تلك المخالفات او الحوادث. المادة السادسة لسلطات الحدود في كلا البلدين ان تستعين بمن ترى من الخبراء والفنيين والشهود, كما يكون لها سلطة تشكيل لجان فرعية من الجهات المختصة للقيام بالمهام التي تحتاجها, على ان تبلغ اسماؤهم ووظائفهم الى سلطات حدود الطرف الاخر بوقت كاف. المادة السابعة 1- لاعضاء سلطات الحدود واعضاء اللجان الفرعية والخبراء والفنيين والشهود, بعد موافقة سلطات حدود الطرف الاخر, ان يعبروا الحدود لممارسة المهام المنصوص عليها في هذا الملحق وذلك بعد ابراز وثائق التفويض المذكورة في المادة الثالثة من هذا الملحق بالنسبة لاعضاء سلطات الحدود واثبات الشخصية لاعضاء اللجان الفرعية والخبراء والفنيين والشهود. 2- يتم تقديم المساعدة اللازمة للاشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة خلال وجودهم في اقليم احد الطرفين. المادة الثامنة يجوز لسلطات الحدود بعد اتفاق سابق القيام بالتحقيق الموقعي المشترك في حوادث التعرض والتعدي على علامات الحدود وتوابعها بغية تثبيت الوقائع وفي هذه الحالة اذا اقتضت الحاجة ذلك يمكن ان يصطحبوا معهم خبراء وشهودا ويشرف على التحقيق الطرف الذي يجري التحقيق في اقليمه, ويحرر بالتحقيق محضر موقع من قبل السلطات المختصة في البلدين تدرج فيه باختصار الوقائع والمداولات والنتائج التي توصل اليها التحقيق الذي تتم احالته الى السلطات القضائية المختصة باحدى الدولتين طبقا لما ينتهي اليه. المادة التاسعة تعين سلطات حدود الطرفين باتفاق مشترك نقاط اللقاء, واماكن تبادل الرسائل وتسليم الاشخاص والاموال ونقاط العبور. المادة العاشرة يتم تقديم التسهيلات اللازمة لاعضاء سلطات الحدود واعضاء اللجان الفرعية والخبراء والفنيين والشهود اثناء قيامهم بمهامهم, ولا تخضع المواد التي يحتاجونها لهذا الغرض للضرائب والرسوم الجمركية. المادة الحادية عشرة 1- تجتمع سلطات الحدود المبينة في البند (1) الفقرة (أ) من المادة الثانية من هذا الملحق بالتناوب في اقليم كل من الطرفين مرة واحدة كل سنة او اذا اقترحت سلطات الحدود المبينة في البند (1) الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا الملحق عقد اجتماع استثنائي للتشاور وحسم القضايا المعلقة. 2- تجتمع سلطات الحدود المبينة في البند (1) الفقرة (ب) من المادة الثانية من هذا الملحق بالتناوب في اقليم كل من الطرفين مرة واحدة كل ستة اشهر وكلما تستدعي الحاجة للاجتماع بموافقة الطرفين لحسم القضايا المعلقة مما يدخل في اختصاصها, واذا لم توفق السلطات المذكورة في حسم هذه القضايا ترفع عندئذ الى سلطات الحدود في البند (1) الفقرة (أ) من المادة الثانية من هذا الملحق لتقرر ما تراه بشأنها. المادة الثانية عشرة يسري مفعول هذا الملحق لمدة (3) ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ويتجدد تلقائيا لنفس المدة مالم يقم احد الطرفين باشعار الطرف الاخر بالطرق الدبلوماسية برغبته في تعديله وذلك قبل ستة اشهر من تاريخ انتهاء المدة المعينة. حرر في مدينة صحار في يوم الخامس عشر من شهر محرم سنة 1420 هجرية, الموافق لليوم الاول من شهر مايو سنة 1999 ميلادية. الملحق الثاني لاتفاقية الحدود بين الامارات وعمان بشأن تحديد وتنظيم المنشآت المستثناة ان حكومة دولة الامارات العربية المتحدة وحكومة سلطنة عمان تنفيذا للمادة الخامسة من اتفاقية الحدود الموقعة بينهما في مدينة صحار بتاريخ 15 محرم 1420 هـ الموافق 1 مايو 1999 ورغبة منهما في تحديد وتنظيم المنشآت المستثناة الواقعة في حرم خط الحدود بين البلدين ولضمان حسن تنفيذ الاتفاقية فقد اتفقنا على ما يلي: المادة الاولى تستثنى المنشآت الخمس المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا الملحق من مسافة الحرم المنصوص عليها في البند (1) من المادة الثالثة من اتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين. المادة الثانية يعتبر سد الشويب ومزرعة العقيدات ومزرعة العوهة والمزارع الواقعة شرق العراد وشرق الوجن منشآت مستثناة بحكم المادة الاولى من هذا الملحق. المادة الثالثة تكون حدود المنشآت المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا الملحق والواقع جزء منها داخل حرم خط الحدود المنصوص عليه في المادة الثالثة من اتفاقية الحدود مبينة على مخططات مقياس رسم 1: 10.000 موقع عليها من قبل ممثلي الطرفين ومرفقة بهذا الملحق كجزء لا يتجزأ منه. المادة الرابعة لا يجوز تغيير طبيعة استخدام المنشآت المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا الملحق او زيادة مساحتها داخل حرم خط الحدود. المادة الخامسة في حالة الاقتطاع من حدود اي من هذه المنشآت المستثناة بحيث ترتد حدود هذه المنشأة الى الخلف خارج حرم خط الحدود فان المنشأة تصبح غير مستثناة ولا تخضع بأي حال من الاحوال لاحكام هذا الملحق. المادة السادسة يسري مفعول هذا الملحق من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. حرر في مدينة صحار في يوم الخامس عشر من شهر محرم سنة 1420 هجرية, الموافق لليوم الاول من شهر مايو سنة 1999 ميلادية.