اصدر معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي ـ وزير الداخلية ـ قرارا, بتشكيل لجنة لتنظيم ومراقبة قوائم الممنوعين من دخول الدولة والممنوعين من الخروج منها, لتعقد اجتماعاتها دوريا لادخال التعديل اللازم على هذه القوائم كلما اقتضى الامر . صرح بذلك لـ (البيان) محمد عبدالعزيز غنيم ـ المفتش الاداري بدائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ـ الذي قال بأن قوائم الممنوعين من دخول الدولة والخروج منها تشتمل على قائمتين, الاولى هي القائمة السوداء والاخرى هي القائمة الادارية, اماالقائمة السوداء, فهي تشمل اسماء الاشخاص الممنوعين من دخول البلاد والممنوعين من الخروج منها لارتكابهم او ملاحقتهم في جرائم او مطالبتهم بحقوق معينة او لخطورتهم على الامن العام, ويكون ادراج الاسماء بالقائمة السوداء والرفع منها, بناء على كتاب صادر من الجهات المختصة وذلك بالنسبة للفئات المبينة بالمادة (94) من قرار معالي وزير الداخلية رقم 360/1997, والخاص باصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6/,1973 الفئات الممنوعة من دخول الدولة هي, الاشخاص الذين سبق ارتكابهم جرائم وقضت المحكمة المختصة بابعادهم عن الدولة, والاشخاص الذين تم ابعادهم وفقا لأوامر ادارية صادرة عن وزير الداخلية, وذلك تنفيذا لاحكام المادة (23) من قانون دخول واقامة الاجانب المشار اليه, وهي تنص على انه يجوز لوزير الداخلية ان يأمر بابعاد اي اجنبي ولو كان حاصلا على ترخيص اقامة اذا حكم عليه او اوصت المحكمة بابعاده, او اذا لم يكن له وسيلة ظاهرة للعيش, او اذا رأت سلطات الامن, ان ابعاد الاجنبي تستدعيه المصلحة العامة او الامن العام او الآداب العامة. وقال غنيم ومن ضمن الفئات الممنوعة من دخول الدولة طبقا للمادة 94 من قرار وزير الداخلية المشار اليه, الاشخاص الذين يتم الابلاغ عن نشاطاتهم بواسطة ادارة التعاون الجنائي الدولي, والاشخاص الذين يثبت اصابتهم بمرض نقص المناعة المكتسبة ـ الايدز ـ او غيره من الامراض التي تقدر وزارة الصحة خطورتها على الصحة العامة, اما الممنوعون من الخروج من الدولة, فهم كل من صدر ضده امر من النائب العام او من يمثله في الدولة, لاتهامه في قضية يجرى التحقيق فيها, وكل من صدر بحقه امر كتاب من المحكمة المختصة بمنعه من السفر لاتهامه في قضية منظورة امامها, وكل من يترتب في ذمته اموال حكومية مستحقة الاداء ويشترط في هذه الحالة ان يكون امر المنع صادرا من الوزير او من يعوضه. وقال المفتش الاداري بوزارة العدل (اما القائمة الادرية, فتشمل كما جاء في المادة 95 من اللائحة ذاتها, اسماء الاشخاص الممنوعين من دخول البلاد بسبب الغاء اقامتهم او الممنوعين من الخروج منها والمطلوب القبض عليهم بسبب هروبهم من كفلائهم, وتشتمل هذه القائمة على الذين خرجوا من الدولة لمدة تجاوزت الستة اشهر من تاريخ آخر مغادرة للبلاد, حيث تلغى اقامتهم وتختم جوازات سفرهم بحرمانهم من دخول الدولة وكذلك الاشخاص المبلغ عن هروبهم من كفلائهم. واضاف محمد عبدالعزيز غنيم قائلا: وتختص اللجنة التي شكلها معالي وزير الداخلية بتنظيم ومراقبة قوائم الممنوعين من دخول الدولة او الخروج منها, برفع اسماء المدرجين بالقائمة, اذا ثبت لها وفاة الشخص او صدور حكم قضائي برد الاعتبار له, او رد اعتباره قانونيا, او صدور قانون بالعفو الشامل عن الجريمة التي ارتكبها, او صدور مرسوم بالعفو الخاص عن العقوبة, بشرط ان ينص في المرسوم على اسقاط تدبير الابعاد, كما تقوم اللجنة بمراجعة اسماء المدرجين بقوائم الممنوعين من دخول البلاد تنفيذا لاحكام قضائية مع تصنيفهم الى ثلاث فئات هي المحكوم عليهم بعقوبة جنائية, وانقضت خمس سنوات من تاريخ الابعاد, تنفيذا للحكم الصادر في حقهم, ولم تسجل ضدهم احكام لعقوبة جنائية او جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية, والمحكوم عليهم بعقوبة جنحة بدون عودة وانقضت ثلاث سنوات من تاريخ ابعادهم, ولم تسجل ضدهم احكام بعقوبة جنائية او جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية, وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة جنحة مع اعتبارهم عائدين, وانقضت خمس سنوات من تاريخ الابعاد, وذلك تنفيذا للحكم الصادر في حقهم, ولم تسجل ضدهم احكام بعقوبة جنائية او جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية, ولا ينظر في حالات المدرجين في القائمة, الذين لم يستوفوا المدتين المشار اليهما, او انهم في استيفائها, سجلت ضدهم احكام اخرى بعقوبة او جنحة مما يحفظ بصحيفة الحالة الجنائية. وقال غنيم كما تقوم اللجنة برفع اسماء الاشخاص المدرجة في القائمة السوداء وفقا للشروط المبينة بالمادة 105 من اللائحة المشار اليها, فالممنوعون من دخول الدولة, بناء على قرار محكمة مختصة ترفع اسماؤهم ايضا بقرار من ذات المحكمة, والذين تم ادراج اسمائهم بقرار من وزير الداخلية او من يعوضه, ترفع اسماؤهم بقرار منه, وكذلك الحال مع المدرج اسماؤهم من قبل ادارة التعاون الجنائى الدولي, اذ لا ترفع الاسماء الا بقرار من ذات الادارة, كما ترفع اسماء الاشخاص الممنوعين من الخروج من الدولة, بناء على امر كتابي من النائب العام او من يمثله بموجب امر كتابي من ذات الجهة التي اصدرت امر المنع, كما ترفع اسماء من في ذمتهم اموال حكومية, بموجب طلب كتابي من الجهة المختصة مشتملا على اسباب طلب الرفع, ويشترط في هذه الحالة ان يكون امر الرفع صادرا من وزير الداخلية او من يعوضه. واختتم محمد عبدالعزيز غنيم تصريحه لـ (البيان) قائلا بأن ادارة الجنسية والاقامة ترفع اسماء الاجانب من القائمة الادارية وفقا للشروط والاجراءات التي جاءت في المادة 106 من لائحة معالي وزير الداخلية, حيث تقوم برفع اسماء الذين تمت اضافتهم الى القائمة بسبب الغاء اقامتهم للعمل من خدم المنازل ومن في حكمهم, بعد مرور عام من تاريخ اخر مغادرة لهم للدولة, كما يتم رفع اسماء الاشخاص الذين هربوا من كفلائهم, في حالة الغاء اقامتهم ومغادرتهم الدولة, او بعد مضي ستة اشهر من مغادرتهم الدول, اذا ثبت وجودهم بالخارج, مع ملاحظة ان رفع الاسماء من القائمة السوداء او الادارية يتم دون اخلال بأية اسباب اخرى توجب ادراجه بالقائمة. محمد عبدالعزيز غنيم في الارشيف