جاء في كتاب صحيح البخاري أن أبا مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك: "أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال: نعم".

ورد في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري أن "يصلي في نعليه" محمول على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة.

وقد روى أبو داود والحاكم من حديث شداد بن أوس مرفوعا: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم". ومن ذلك يتبين أن الصلاة في النعلين مستحبة من باب قصد المخالفة المذكورة لليهود.