قرار المجلس التنفيذي يضع 9 محددات للائحة المعتمدة من مدير الجهة الحكومية

11 التزاماً لموظفي حكومة دبي للعمل عن بُعد

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد قرار المجلس التنفيذي رقم (36) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد لموظفي حكومة دبي، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، 11 التزاماً للموظف للعمل عن بعد، و9 محددات للائحة الخاصة التي يعتمدها مدير عام الجهة الحكومية لتنظيم العمل عن بعد.

وجاء في القرار الذي نشر في العدد 497 للجريدة الرسمية لحكومة دبي، أنه على الموظف الالتزام في أحكام القانون وهذا القرار واللائحة، والتشريعات السارية في الإمارة، واللوائِح والأنظِمة المُعتمدة لدى الدائرة، والمُحافظة على سِرّية المعلومات والبيانات التي يطّلع عليها بحُكم عمله بمُوجب النِّظام، وأداء الواجِبات والمهام المُوكلة إليه بالكفاءة والفعاليّة المطلوبة مُتوخّياً الأمانة والنّزاهة والمِهنِيّة، كذلك تأدية المهام والواجِبات الوظيفيّة بنفسِه، وعدم تعهيد إنجازها إلى أي مُوظّف أو أي شخص آخر، ورفع تقارير دوريّة للرئيس المُباشِر، تتضمّن المهام والواجِبات الوظيفيّة التي تم إنجازها خلال فترة العمل عن بُعد.

إلى جانب الالتزام بأيّام العمل عن بُعد وساعات بدء العمل وانتهائِه، المُتّفق عليها مع الرئيس المُباشِر، و آليّة الاتصال المُعتمدة من الرئيس المُباشِر، والتواصُل والتجاوب بشكلٍ فعّال لإنجاز الأعمال المُكلّف بها، و المُحافظة على جميع الأجهِزة والأدوات التي تكون بعُهدتِه أو تحت سيطرتِه، وطلب إجراء الصِّيانة لها كُلّما تطلّب الأمر ذلك، إضافة إلى إعادة الأدوات والأجهِزة التي تم توفيرها له من الدائرة متى طُلِب منه ذلك، وعدم استخدام الأدوات والأجهِزة التي تم توفيرها له من الدائرة لغير الأغراض الرسميّة.

والحُضور إلى مقر العمل متى تم استدعاؤه أو تطلّب الأمر ذلك، سواءً لغايات الاجتماعات أو الفعاليّات أو اللقاءات أو أي مُناسبة أخرى، وذلك تحت طائِلة المسؤوليّة التأديبيّة.

لائحة

وفوّض القرار المدير العام إصدار لائحة داخلية تنظّم آلية التكليف بالعمل عن بعد وفقاً لما تتطلبه حاجة العمل في الجهة الحكومية، بحيث يعطي مرونة أكبر للجهات بتطبيق القرار وفقاً لطبيعة عملها، ولتسيير عملها بانتظام، يتم تنظيم العمل عن بُعد لدى الدائرة بمُوجب لائحة خاصّة يعتمِدها المُدير العام.

ويجب أن تتضمّن اللائحة تحديد ما يلي: الحالات التي يجوز فيها السّماح للمُوظّفين بالعمل عن بُعد، ومُدّة وأيّام وساعات بدء العمل وانتهائِه للمُوظّف، بما يتماشى مع حاجة العمل، ويجوز أن تكون مواعيد العمل في غير أوقات العمل الرسمي المُعتمدة لدى الدائرة. كذلك آليّة ووسائل الاتصال والتواصُل بين المُوظّف والرئيس المُباشِر والدائرة، والوسائل التقنيّة والأدوات والأجهِزة والبرامِج اللازمة لتمكين المُوظّف من تأدية واجِباتِه الوظيفيّة، وآليّة وإجراءات مُتابعة وقياس إنجاز المُوظّف لواجباتِه الوظيفيّة.

ولا يُعتبر العمل عن بُعد حقاً مُكتسباً للمُوظّف أو استحقاقاً مُلزِماً على الدائرة، ويجوز إلغاؤه أو تعديلُه في حال تعارضَ تطبيقُه مع مُقتضيات المصلحة العامّة وحُسن سير العمل في الدائرة.

أهداف

ويهدف نظام العمل عن بعد إلى توفير أنظِمة عمل مُتعدِّدة ومرِنة تتماشى مع توجُّهات الحُكومة، وأفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن، وتعزيز إنتاجيّة الدائرة ومُوظّفيها، من خلال التركيز على النتائج والإنجازات، كذلك تعزيز الرشاقة المُؤسّسيّة، من خلال إعطاء المُرونة اللازمة للدائرة لإدارة عمليّاتِها وتقديم خدماتِها والقيام بالمهام المنُوطة بها وفقاً لطبيعتِها التشغيليّة، على نحو يُساهِم في زيادة كفاءتِها وفعاليّتِها والمُحافظة على موارِدها البشريّة،إضافة إلى تحقيق مُواءمة أفضل بين ساعات عمل المُوظّف واحتياجات العمل ومُتطلّبات حياتِه الخاصّة، وضمان استمراريّة الأعمال في الحالات الطارئة.

أنواع

ووفقاً لقرار المجلس التنفيذي يجوز تكليف المُوظّف بتأدِية واجباتِه الوظيفيّة عن بُعد بمُوجب النِّظام، وفقاً لأنواع العمل التالية: العمل عن بُعد بشكلٍ كامل، وذلك بالنِّسبة للوظائِف التي يُمكِن تأدية مهامِّها بالكامل وطيلة الوقت خارج مقر الدائرة، والعمل عن بُعد بشكلٍ جُزئي، وذلك بالنِّسبة للوظائِف التي يُمكِن تأدية مهامِّها بين مقر الدائرة وخارجه، على أن يتم تقسيم الأيّام المُخصّصة لأداء المهام الوظيفيّة بين مقر الدائرة ومكان العمل عن بُعد بنِسَب مُتساوية أو مُختلِفة ووفقاً لما تُقدِّره الدائرة في هذا الشأن.

شُروط

ويُشترط لتطبيق النِّظام على أي وظيفة على أن تكون الوظيفة من بين الوظائِف التي يُمكِن تأدِية مهامِّها خارج مقر الدائرة، وألا يُؤثِّر النِّظام على إنتاجيّة الدائرة والمُوظّف، وحُسن سير العمل فيها، وعلى أدائِها العام وتقديم الخدمات المرجُوّة منها، وأن تكون الوظيفة من بين الوظائِف التي يُمكِن مُتابعة وتقييم أداء المُوظّف الذي يشغلها، وأن يتم تأدية العمل عن بُعد داخل الدولة.

حُقوق

وجاء في القرار أنه يستحق المُوظّف الذي يعمل بمُوجب النِّظام الرواتب والمُكافآت والمزايا والبدلات والعلاوات المنصوص عليها في القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، ولا تسري أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (62) لسنة 2016 المُشار إليه على المُوظّف الذي يُؤدّي مهامَّه وواجِباته الوظيفيّة بمُوجب النِّظام.

صلاحيات

كما أشار القرار إلى اختصاصات دائرة الموارد البشريّة لغايات تحقيق أهداف النِّظام، حيث تتولى الدائرة القيام بالمهام والصلاحيّات التالية: تقديم المشورة والدعم الفنّي للدائرة في كُل ما يتعلّق بتنفيذ أحكام هذا القرار، ومُتابعة التزام الدائرة بتطبيق النّظام وفقاً لأحكام هذا القرار، وقياس وتقييم أثر تطبيق هذا القرار من قبل الدائرة بهدف تحسينِه وتطويره. مهام

ولغايات تطبيق أحكام هذا القرار، يتولى الرئيس المُباشِر تحديد المُوظّفين المُكلّفين بالعمل عن بُعد ضمن الوحدة التنظيميّة التي يتولون الإشراف عليها، على أن يُراعي الرئيس المُباشِر في ذلك تحقيق المصلحة العامّة، والحياديّة، وتحقيق العدالة في اختيار المُوظّفين المُكلّفين بالعمل عن بُعد وفقاً للنّظام واللائحة، كذلك تحديد المهام ومُؤشِّرات الأداء الخاصّة بالمُوظّف، ومُتابعتِها وتوثيق نتائِجها، إضافة إلى التأكُّد من توفير كافّة الاحتياجات التي تُمكِّن المُوظّف من أداء مهامِّه وواجِباته الوظيفيّة خارج مقر الدائرة، وتحديد أيّام العمل وساعات بدء العمل وانتهائِه بمُوجب النِّظام للمُوظّف الخاضع لإشرافِه وآليّة التواصُل معه، ورفعها إلى مُدير الوحدة التنظيميّة في الدائرة بالتنسيق مع إدارة الموارد البشريّة، والتنسيق مع إدارة الموارد البشريّة بشأن تكليف مُوظّفي وحدته التنظيميّة للعمل بمُوجب النِّظام أو إلغائِه، بما يتوافق مع مُقتضيات المصلحة العامّة.

حالات طارئة

يجوز للمُدير العام السّماح للمُوظّف بالعمل عن بُعد من خارج الدولة في الحالات الطارئة التي تنشأ خارج الدولة، ويصعُب فيها على المُوظّف العودة إلى الدولة بسبب وجُوده في البلد الذي نشأت فيها تلك الحالات، ويجب أن يُراعى في أداء المُوظّف لمهام عملِه عن بُعد من خارج الدولة وفقاً لحُكم الفقرة (ب) من هذه المادة أمن وسِرّية المعلومات، ومُراقبة أداء المُوظّف وإنتاجِيّتِه وأدائِه لمهامِّه الوظيفيّة خلال فترة العمل عن بُعد.

Email