محمد بن راشد يصدر قراراً في شأن تجميد كريات وفصائل الدم النادرة للحالات الطارئة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2020 في شأن تجميد كريات الدم الحمراء وفصائل الدم النادرة للحالات الطارئة ولأغراض الطوارئ والأزمات والكوارث، نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ووفقاً للمادة الثانية من القرار «تلتزم الجهة الصحية، حسب النطاق الجغرافي لاختصاصها، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير وإدارة المخزون الطبي الاستراتيجي لمستلزمات تجميد الدم ومخزون الدم الاستراتيجي وتغطية النفقات المترتبة على ذلك، وفقاً لأحكام هذا القرار، ويستخدم المخزون الطبي الاستراتيجي لمستلزمات الدم ومخزون الدم الاستراتيجي للاستجابة للاحتياجات الطبية والصحية لمواجهة أي وضع استثنائي ناتج عن حالة طارئة أو أزمة كارثة، ويجب أن تكون كمية المخزون الطبي الاستراتيجي لمستلزمات الدم وكمية الدم وفصائله لمخزون الدم الاستراتيجي كافية لتغطية الاحتياجات الصحية للفترة الزمنية التي يحددها الوزير، وذلك بالتنسيق مع الهيئة والجهات الصحية.

ونصت المادة (3) على أن «يحدد وزير الصحة ووقاية المجتمع الأصناف التي يجب توفيرها ضمن المخزون الطبي الاستراتيجي لمستلزمات الدم، ومخزون الدم الاستراتيجي وكذلك الشروط والضوابط اللازمة واستخدام هذا المخزون.

وأجازت المادة (4) للجهة الصحية في حدود اختصاصها الجغرافي ووفقاً للإجراءات المتبعة لديها إبرام اتفاقيات مع الشركات والمؤسسات أو الجهات الموردة للمواد الطبية، لتوفير الكميات اللازمة من المواد الطبية التي تستخدم لتجديد مخزون استراتيجي للدم، على أن تحدد هذه الاتفاقيات كيفية إدارته، بحيث تشمل مدة تخزين تلك الكميات والاحتفاظ بها وأسلوب تدويرها والإجراءات التي يجب اتباعها عند استخدام هذا المخزون، وذلك بالتنسيق مع المركز ومراكز التبرع بالدم.

ووفق المادة (5) تتولى الجهة الصحية وفقاً للإجراءات المتبعة لديها، الرقابة على الشركات والمؤسسات أو الجهات التي يتم التعاقد معها وفقاً لأحكام المادة (4) من هذا القرار، للتأكد من مدى التزامها بشروط وضوابط توفير وإدارة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات الدم ومخزون الدم الاستراتيجي، وفقاً لأحكام هذا القرار.

ونصت المادة (6) على أن «تتولى الوزارة من خلال المركز الرقابة على إجراءات توفير وإدارة المخزون الطبي الاستراتيجي لمستلزمات الدم ومخزون الدم الاستراتيجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية ومراكز التبرع بالدم أو أية جهة أخرى، وذلك وفق حدود اختصاص كل منه.

ويتولى مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث في الوزارة بحسب المادة (7) التنسيق مع الجهات الصحية والقيادة العامة للقوات المسلحة والهيئة بشأن إدارة المخزون الطبي الاستراتيجي ولمستلزمات الدم، ومخزون الدم الاستراتيجي في كل ما يتعلق بالمخزون والمستلزمات والمواد الخاصة ووحدات الدم أو مكوناتها، ويشمل هذا التنسيق كيفية نقل وتوصيل وحدات الدم المطلوبة إلى مواقع الاستخدام.

ووفقاً للمادة (9) يصدر قرار استدعاء المخزون الاستراتيجي لمستلزمات الدم، ومخزون الدم الاستراتيجي على المستوى المحلي من رئيس الجهة الصحية المحلية المعنية وتتولى الجهات الصحية المحلية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار استدعاء المخزون الاستراتيجي المشار إليه في هذه المادة على المستوى المحلي وإعلام المركز بالإجراءات المتخذة بهذا الشأن.

حالات

وفق المادة (8) لا يجوز استدعاء أو استخدام المخزون الطبي الاستراتيجي لمستلزمات الدم، ومخزون الدم الاستراتيجي إلا في الحالات الطارئة أو الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث التي يعلن عنها وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن، ويصدر الوزير قرار استدعاء مخزون الدم الاستراتيجي على المستوى الوطني في حالات الطوارئ أو الأزمات أو الكوارث، ويتولى المركز إجراءات تنفيذ قرار استدعاء وإدارة مخزون الدم الاستراتيجي لمستلزمات الدم، ومخزون الدم الاستراتيجي المشار إليه في البند (2) من هذه المادة على المستوى الوطني (الجهات الصحية بالدولة)، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وبحسب نفس المادة يجوز لمدير مركز التبرع بالدم باستخدام مخزون الدم الاستراتيجي في الحالات الطبية الطارئة.

Email