شروط قيد دعوى فرز الأراضي الممنوحة بموجب مرسوم في أبوظبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي، تعميماً يشترط لقيد دعوى فرز وتجنيب الأراضي الممنوحة بموجب مرسوم مشترك بين الزوجين، وتم الطلاق بينهما، أن يكون قد مضى على حالة الطلاق 3 سنوات على الأقل أو أن يكون الطلاق بائناً بينونة كبرى.

والزم التعميم الذي حمل الرقم 46 لسنة 2020 والذي أصدره المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي، في شأن قيد دعاوى تقسيم الأراضي السكنية والمساكن الشعبية والأراضي الزراعية، الراغبين في قيد دعوى تقسيم الأراضي السكنية والمساكن الشعبية والأراضي الزراعية أن يرفق ذوو الشأن شهادة تفيد بموافقة البلدية على تقسيم العقار محل الفرز والتجنيب.

وأفاد التعميم أنه وبعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي، واعتباراً للشروط الفنية المطلوبة لاستكمال إجراءات قسمة الأراضي ودمجها وفقاً لما هو وارد في اللوائح والقرارات ذات الصلة.

وعلى القرار الإداري الصادر عن دائرة الشؤون البلدية رقم 183 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم 120 لسنة 2010 بشأن تعديل شروط وقواعد تنظيم أعمال البناء للمباني السكنية.

وبناءً على كتاب وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات رقم 13652019 بتاريخ 6 مايو 2019 بشأن تقسيم الأراضي السكنية والزراعية، وعلى كتاب وكيل دائرة البلديات والنقل رقم 932020 بتاريخ 4 أكتوبر 2020 بشأن دعوى الفرز والتجنيب للأراضي السكنية الممنوحة بمرسوم مشترك بين الزوجين «حالة الطلاق»، وعلى دليل سياسات وبرامج الإسكان في إمارة أبوظبي، تم إصدار التعميم.

واشترط في بنده الأول قيد دعاوى تقسيم الأراضي السكنية والمساكن الشعبية والأراضي الزراعية بأن يرفق ذوو الشأن شهادة تفيد بموافقة البلدية على تقسيم العقار محل الفرز والتجنيب.

ونص البند الثاني على أنه في حالة طلب قيد دعوى فرز وتجنيب الأراضي السكنية الممنوحة بموجب مرسوم مشترك بين الزوجين، وتم الطلاق بينهما، يلزم لقيد الدعوى بالإضافة إلى عدم الممانعة من البلدية المختصة على تقسيم الأرض، أن يكون قد مضى على حالة الطلاق 3 سنوات على الأقل أو أن يكون الطلاق بائناً بينونة كبرى.

والزم البند الثالث من التعميم موظفي قسم القيد بمراعاة ما ورد في هذا التعميم، موضحاً بأن كل من يخالف أحكامه سيتعرض للمسؤولية التأديبية عند الاقتضاء، كما الزم البند الرابع المركز المختص بالتسوية الودية للمنازعات بالتثبت من توافر الاشتراطات المشار إليها فيه.

Email