عقوبة تزوير العملة في الإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشرت النيابة العامة للدولة اليوم مادة فيلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عقوبة تزوير أو تزييف العملة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع.

ونوهت النيابة العامة بأنه وفقاً للمادة 204 مِن قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت سواء بنفسه أو بواسطة غيره، عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في الدولة أو في دولة أخرى أو سنداً مالياً حكومياً، ويعتبر تزييفاً في العملة المعدنية إنقاص شيء من معدنها أو طلاءها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.

ويأتي نشر هذه المادة الفيلمية في إطار حملة النيابة العامة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة، والمساهمة في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون.

Email