أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية دليلاً إرشادياً يوضح الخطوات الخاصة بتنظيم تداول الأعلاف في إمارة أبوظبي، وإجراءات ترخيص منشآت الأعلاف ومركبات تجارة الأعلاف ومحلات بيعها، والاشتراطات والضوابط المنظمة لتداولها، وذلك للتأكد من تقديم الأعلاف وفق معايير واشتراطات صحية وفي إطار حرصها على صحة الحيوان وسلامة المنتجات الغذائية ذات المنشأ الحيواني.
وحددت الهيئة في دليلها 10 اشتراطات وضوابط وقائية على مركبات بيع الأعلاف متمثلة في الحصول على رخصة تجارية من قبل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، والحصول على شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن تكون المركبة ذات رخصة تسجيل سارية من قبل إدارة ترخيص المركبات في الإمارة أو الجهات ذات الاختصاص من الإمارات الأخرى في الدولة، كما شددت الهيئة على ضرورة وضع الاسم التجاري للمنشأة على مركبة بيع الأعلاف، وأن تكون المركبة مخصصة لتجارة الأعلاف، مع وجوب الفصل بين المواد العلفية المختلفة للغرض المطلوب، وأشارت الهيئة أن من الضروري مراعاة وجود عادم المركبة في مكان مناسب تجنباً من تلوث المادة العلفية، وألا تتجاوز كميات الأعلاف الأوزان المخصصة والمعتمدة للمركبة.
التزام
كما أوضحت الهيئة في دليلها الإرشادي ضرورة التزام مركبات بيع الأعلاف بتزويد منتجاتها التي سيتم طرحها للتداول ببطاقات تعريفية باللغة العربية، ويجوز إضافة لغات أخرى شريطة أن تكون متطابقة مع المعلومات المكتوبة باللغة العربية وبشكل بارز وواضح ومقروء ومفهوم المعنى، وأن تلتزم مركبات بيع الأعلاف بالوقوف في المواقع التي تحددها الجهات ذات العلاقة فقط، والتي تراعي الشروط الصحية للموقع من حيث بعدها عن كل مصادر التلوث الممكنة، والمحافظة على نظافة المركبة لمراعاة نقل الأعلاف تحت ظروف صحية مع التطهير المتكرر.
وأشارت الهيئة أنه يحظر على كل منشآت تجارة الأعلاف استلام أو تداول الأعلاف المغشوشة أو الضارة بالصحة أو تداولها بطريقة مضللة، كما يحظر على كل منشآت تجارة الأعلاف استلام أو تداول الأعلاف الخاصة ببرامج الدعم الحكومي من أي مصدر، بغرض عرضها للبيع أو إعادة تعبئتها في شكل مختلف أو التصرف فيها بأي شكل آخر.