مادة فلمية للتوعية بأمر الحماية من العنف الأسري

ت + ت - الحجم الطبيعي

نشرت النيابة العامة للدولة، أمس، مادة فلمية توعوية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أمر الحماية وعقوبة مخالفته، طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2019، في شأن الحماية من العنف الأسري.

ونوهت النيابة العامة بأن المادة 6 مِن ذات المرسوم بقانون، نصت على أنه يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب من المعتدى عليه، إصدار أمر حماية، يلزم المعتدي على عدم التعرض للمعتدى عليه، وعدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه، أو أي مكان آخر يذكر في أمر الحماية، وعدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه، أو أي من أفراد أسرته، وتمكين المعتدى عليه أو من يفوضه، من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية، وأي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية، يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه، أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.

وأوضحت أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم، ولا تزيد على عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أمر الحماية.

Email