القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2006:

إزالة عوائق التجارة والمعاملات الإلكترونية

ت + ت - الحجم الطبيعي

يهدف القانون الاتحادي رقم «1» لسنة 2006، بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية إلى حماية المتعاملين إلكترونياً، وتحديد التزاماتهم، وتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها، وتسهيل إزالة العوائق أمام التجارة والمعاملات الإلكترونية، التي قد تنتج عن الغموض المتعلق بتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة، إضافة إلى تعزيز خدمات الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بكفاءة عن طريق مراسلات إلكترونية يعتمد عليها، والتقليل من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية، والتقليل من فرص الاحتيال في التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية، إلى جانب إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الإلكترونية، وتعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية، وتعزيز تطور التجارة الإلكترونية والمعاملات الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي، وذلك عن طريق استخدام توقيعات إلكترونية، ومنحها الحجية القانونية، التي تؤدي إلى تحقيق الآثار المرجوّة منها.

وتضمن القانون 37 مادة، تناولت المادة الأولى التعاريف، فيما تناولت المادة 2 و3 منه تحديد أهدافه، ونطاق سريانه، حيث تسري أحكامه على السجلات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، وذلك باستثناء المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا، وسندات ملكية الأموال غير المنقولة، والسندات القابلة للتداول، والمعاملات التي تتعلق ببيع وشراء الأموال غير المنقولة، والتصرف فيها، وتأجيرها لمدد تزيد على 10 سنوات وتسجيل أي حقوق أخرى متعلقة بها، وأي مستندات يتطلب القانون تصديقها أمام الكاتب العدل، وأي مستندات أو معاملات أخرى، يتم استثناؤها بنص قانوني خاص، ولمجلس الوزراء بقرار يصدره أن يضيف أي معاملات أو مسائل أخرى لما هو وارد في البنود السابقة من الفقرة 2 من هذه المادة أو أن يحذف منها أو يعدل فيها.

المراسلات الإلكترونية

وبحسب المادة 4، لا تفقد الرسالة الإلكترونية أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ، لمجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني، ولا تفقد المعلومات المثبتة في الرسالة الإلكترونية حجيتها القانونية حتى وإن وردت موجزة، متى كان الاطلاع على تفاصيل تلك المعلومات متاحاً ضمن النظام الإلكتروني الخاص بمنشئها، وتمت الإشارة في الرسالة إلى كيفية الاطلاع عليها.

وبينت المادة 5 شروط حفظ السجلات الإلكترونية، فيما أوضحت المادة 6 شروط قبول التعامل الإلكتروني، حيث أكدت أنه ليس في هذا القانون ما يتطلب من الشخص أن يستخدم أو يقبل معلومات بشكل إلكتروني، إلا أنه يجوز استنتاج موافقة الشخص من سلوكه الإيجابي. ويجوز أن يتفق الأطراف الذين لهم علاقة بإنشاء أو إرسال أو استلام أو تخزين أو معالجة أي سجلات إلكترونية، على التعاقد بصورة مغايرة لأي من الأحكام الواردة في الفصل الثاني حتى الفصل الرابع من القانون. واستثناء من ذلك، يجب أن يكون صريحاً قبول الحكومة بالتعامل الإلكتروني في المعاملات التي تكون طرفاً فيها.

الكتابة

وأوضحت المادة 7 أنه إذا اشترط القانون في أي بيان أو مستند أو سجل أو معاملة أن يكون مكتوباً، أو نص على ترتيب نتائج معينة على عدم الكتابة، فإن المستند أو السجل الإلكتروني يستوفي هذا الشرط إذا تم الالتزام بما ورد في المادة 5 من هذا القانون.

التوقيع الإلكتروني

ووفقاً للمادة 8 إذا اشترط القانون وجود توقيع على مستند أو نص على ترتيب نتائج معينة على التوقيع، فإن التوقيع الإلكتروني الذي يعتمد عليه هو الذي يطابق ما نصت عليه المادة 18 منه.

وتطرقت المادة 9 إلى الأصل الإلكتروني، وجاء فيها: «إذا اشترط القانون تقديم الرسالة الإلكترونية أو الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي أو ترتبت على عدم توفر ذلك نتائج معينة فإن الرسالة الإلكترونية تعتبر أصلية إذا تحقق ما يلي: إذا وجد ما يعتد به فنياً لتأكيد سلامة المعلومات الواردة في الرسالة الإلكترونية منذ الوقت الذي أنشئت فيه للمرة الأولى في شكلها النهائي كمستند أو سجل إلكتروني، ويكون معيار تقدير سلامة المعلومات هو تحديد ما إذا كانت قد بقيت مكتملة دون تغيير، باستثناء أي إضافة أو تظهير أو تغيير يطرأ أثناء الوضع العادي للإبلاغ والتخزين والعرض. وتقدر درجة الاعتداد به على ضوء الغرض الذي أنشئت لأجله، وعلى ضوء الظروف ذات الصلة. وإذا كانت الرسالة تسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متى طلب ذلك». وتناولت المادة 10 أسباب قبول وحجية البينة الإلكترونية.

إنشاء العقود وصحتها

وأوضحت المادة 11 أنه لأغراض التعاقد يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئياً أو كلياً بواسطة المراسلة الإلكترونية، ولا يفقد العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه تم بواسطة مراسلة إلكترونية واحدة أو أكثر.

وذكرت المادة 12 أنه يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية مؤتمتة متضمنة نظام معلومات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بذلك، ويكون التعاقد صحيحاً ونافذاً ومنتجاً لآثاره القانونية حتى في حالة عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة، ويجوز أن يتم التعاقد بين نظام معلومات إلكتروني مؤتمت بحوزة شخص طبيعي أو معنوي وبين شخص طبيعي آخر إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى إبرام العقد أو تنفيذه تلقائياً. وتناولت المادة 13 الإسناد للرسالة الإلكترونية، وعالجت المادة 14 كيفية الإقرار بالاستلام للرسالة الإلكترونية، فيما تناولت المادة 15 زمان ومكان إرسال واستلام الرسائل الإلكترونية.

السجلات الإلكترونية المحمية

وأوضحت المادة 16 أنه إذا تم تطبيق إجراءات توثيق محكّمة بطريقة صحيحة، منصوص عليها في القانون أو معقولة تجارياً ومتفق عليها بين الأطراف، على سجل إلكتروني للتحقق من أنه لم يتم تغييره منذ وقت معين من الزمن، فإن هذا السجل يعامل كسجل إلكتروني محمي منذ ذلك الوقت إلى الوقت الذي تم فيه التحقق. وفي تطبيق أحكام هذه المادة والمادة 17 من القانون، فإذا كانت إجراءات التوثيق المحكّمة معقولة تجارياً، ينظر لتلك الإجراءات في الظروف التجارية وقت استخدامها بما في ذلك: طبيعة المعاملة، خبرة ومهارة الأطراف، حجم المعاملات المماثلة التي قام بها أي من الأطراف أو جميعهم، ووجود إجراءات بديلة وتكلفتها، والإجراءات المستخدمة عموماً في أنواع مماثلة من المعاملات.

التوقيع الإلكتروني المحميّ

وجاء في المادة 17 أن التوقيع يعامل على أنه توقيع إلكتروني محميّ إذا كان من الممكن التحقق من خلال تطبيق إجراءات توثيق محكّمة، منصوص عليها في هذا القانون أو معقولة تجارياً ومتفق عليها بين الطرفين، من أن التوقيع الإلكتروني كان في الوقت الذي تم فيه ينفرد به الشخص الذي استخدمه، ومن الممكن أن يثبت هوية ذلك الشخص، وأن يكون تحت سيطرته التامة سواء بالنسبة لإنشائه أو وسيلة استعماله وقت التوقيع، ويرتبط بالرسالة الإلكترونية ذات الصلة به بطريقة توفر تأكيداً يعتمد عليه حول سلامة التوقيع، بحيث إذا تم تغيير السجل الإلكتروني فإن التوقيع الإلكتروني يصبح غير محميّ. وكذلك يعتبر الاعتماد على التوقيع الإلكتروني المحمي معقولاً ما لم يثبت العكس. وبينت المادة 18 اشتراطات الاعتماد على التوقيعات وشهادات المصادقة الإلكترونية، وحددت المادة 19 واجبات الموقع.

مراقب خدمات التصديق

وبحسب المادة 20 يعين بقرار من مجلس الوزراء جهة لمراقبة خدمات التصديق، وعلى وجه الخصوص لأغراض ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق والإشراف عليها.

وبينت المادة 21 واجبات مزود خدمات التصديق، فيما أوضحت المادة 22 تنظيم عمل مزودي خدمات التصديق.

المصادقة والتوقيعات الإلكترونية

وجاء في المادة 23 أنه لتقرير ما إذا كانت شهادة المصادقة الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني نافذاً قانوناً، لا يؤخذ في الاعتبار المكان الذي صدرت فيها هذه الشهادة أو التوقيع الإلكتروني، ولا بالاختصاص القضائي الذي يوجد فيه مقر عمل الجهة التي أصدرت هذه الشهادة أو التوقيع الإلكتروني، وتعتبر شهادة المصادقة الإلكترونية التي يصدرها مزودو خدمات التصديق الأجانب، كشهادة مصادقة إلكترونية صادرة من مزودي خدمات التصديق الذين يعملون بموجب القانون، إذا كانت ممارسات مزودي خدمات التصديق الأجانب ذات مستوى من الوثوق يوازي على الأقل المستوى الذي تتطلبه المادة 20 من هذا القانون من مزودي خدمات التصديق، ومع الأخذ في الاعتبار المعايير الدولية المعترف بها. كما يجوز الاعتراف بالتوقيعات التي تستوفي شروط القوانين الخاصة بدولة أخرى، واعتبارها في مستوى التوقيعات الصادرة وفقاً لأحكام القانون، إذا اشترطت قوانين الدولة الأخرى مستوى من الاعتماد على التوقيعات يوازي على الأقل المستوى الذي يشترطه القانون لتلك التوقيعات، ويتعين بشأن الاعتراف بشهادات المصادقة الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية الأجنبية المنصوص عليه في هذه المادة العوامل الواردة في الفقرة 2 من المادة 21 من هذا القانون.

واستثناء من أحكام هذه المادة، يجوز للأطراف في المعاملات التجارية والمعاملات الأخرى أن يتفقوا على استخدام مزودي خدمات تصديق معينين أو فئة معينة منهم أو فئة معينة من شهادات المصادقة الإلكترونية، وذلك في ما يتصل بالرسائل أو التوقيعات الإلكترونية المقدمة لهم، وفي الحالات التي يتفق فيها الأطراف في ما بينهم على استخدام أنواع معينة من التوقيعات أو شهادات المصادقة الإلكترونية فإن هذا الاتفاق يعتبر كافياً لأغراض الاعتراف المتبادل بالاختصاص القضائي للدول التي تتبعها هذه الأطراف، شريطة ألا يكون مثل هذا الاتفاق غير مشروع وفقاً لأحكام القوانين المطبقة في الدولة.

الاستخدام الحكومي

وحددت المادة 24 ماذا يجوز للجهات الحكومية في نطاق أداء الأعمال المنوطة بها بحكم القانون أن تقوم به. وبحسب الماد 25 لا يجوز لأي شخص أن ينشر شهادة مصادقة إلكترونية تشير إلى مزود خدمات تصديق مدرج اسمه في هذه الشهادة، إذا كان الشخص يعلم أن مزود خدمات التصديق المدرج اسمه في هذه الشهادة لم يصدرها، والموقع المدرج اسمه في هذه الشهادة لم يقبلها، وأن هذه الشهادة قد ألغيت أو أوقفت، إلا إذا كان ذلك النشر بغرض التحقق من توقيع إلكتروني أو رقمي تم استعماله قبل الإيقاف أو الإلغاء. وتضمنت المواد 34، 35، 36، 37 الأحكام الختامية للقانون.

 

250 ألف درهم غرامة تقديم شهادة مصادقة إلكترونية غير صحيحة

جاء في المادة 26 من القانون حكم يقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 250 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو نشر أو وفر أو قدم أي شهادة مصادقة إلكترونية تتضمن أو تشير إلى بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك.

ونصت المادة 27 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم متعمداً بيانات غير صحيحة إلى مزود خدمات التصديق بغرض طلب استصدار أو إلغاء أو إيقاف شهادة مصادقة إلكترونية.

وجاء في المادة 28: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص تمكن بموجب أي سلطات ممنوحة له في القانون من الاطلاع على معلومات في سجلات أو مستندات أو مراسلات إلكترونية وأفشى أياً من هذه المعلومات، ويستثنى من ذلك حالات التصريح بالمعلومات التي تتم لأغراض تنفيذ القانون أو تنفيذاً لأي إجراءات قضائية.

وبحسب المادة 29 يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً يشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة باستخدام وسيلة إلكترونية.

وأوضحت المادة 30 أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومديري الشخص الاعتباري إذا تسببوا بموافقتهم أو تسترهم أو أي تصرف آخر منهم بوقوع مخالفة لأي حكم من أحكام القانون، وكذلك يعاقب موظف الشخص الاعتباري بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم إذا ارتكب مخالفة لأحكام القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له، وثبت أن هذه المخالفة قد جاءت نتيجة لتصرفه أو إهماله أو موافقته أو تستره. وفي حال الحكم بالإدانة يحكم على الشخص الاعتباري الذي يتبع له المحكوم عليهم بغرامة تعادل الغرامة المحكوم بها على أي من الأشخاص السابق الإشارة إليهم.

وذكرت المادة 31 أنه للمحكمة في حالات الإدانة بموجب أحكام القانون أن تقضي بمصادرة الآلات والأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، وبينت المادة 32 بأنه يكون للمحكمة أن تقضي بإبعاد الأجنبي في حالة الحكم عليه بالحبس بموجب القانون، وبحسب المادة 33 لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

Email