حظر العمل وقت الظهيرة يبدأ غداً ويستمر حتى 15 سبتمبر

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين غداً تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً إلى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأكدت الوزارة أن «قرار حظر العمل وقت الظهيرة» خلال العام الماضي والأعوام السابقة حقق نتائج إيجابية كبيرة في مجال الحفاظ على صحة العمال وسلامتهم المهنية خلال فترات تطبيقه.

وتضمن القرار الوزاري تطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الوقائية التي تستهدف حماية العمال من التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإجهاد نتيجة لارتفاع درجات الحرارة و الرطوبة، فضلاً عن تطبيق وتنفيذ مجموعة من مبادرات التوعية والإرشاد بالمشاركة مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وثمنت الوزارة تفاعل المجتمع والقطاع الخاص مع القرار وإجراءاته المختلفة ولا سيما المشاركة في تنفيذ المبادرات التي تم بموجبها توزيع المياه والعصائر على العمالة في مواقع العمل وخلال فترات الاستراحة، إلى جانب الالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس «كورونا - كوفيد 19».

وألزم قرار «حظر العمل وقت الظهيرة» أصحاب العمل أن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية طبقاً لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل إضافة إلى اللغة العربية.

كما ألزم أصحاب العمل توفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وعلى العمال اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.

ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060 للإبلاغ عن أية حالة تخالف القرار حيث يتلقى المركز الاتصالات بأربع لغات وعلى مدار الساعة مشيرة إلى الدور الكبير الذي يقوم به المقيمون في مراكز «تقييم» لرصد المخالفات حيث تتلقى الوزارة تلك البلاغات وفقاً للإجراءات والضوابط المتبعة.

وحسب القرار يكون صاحب العمل مسؤولاً عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملاً ليس مسموحاً له قانوناً باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

ويلزم القرار أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال أن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.

وبموجب القرار، فإن ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما لا تتجاوز ثماني ساعات عمل وفي حالة قيام العامل بالعمل أكثر من ذلك خلال الأربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً إضافياً حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل.

وتعاقب كل منشأة لا تلتزم تطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر إضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

وتتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشآت - التي تخالف القرار - التظلم خلال 10 أيام من تاريخ فرض المخالفة وذلك من خلال تقديم طلب مشفوع بالمستندات تتم دراسته من قبل لجنة خاصة للبت فيه بشكل نهائي.

استثناء

من المقرر استثناء الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل من دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها شريطة أن يلتزم صاحب العمل توفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرهما مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة إضافة إلى توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل إلى جانب الالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس «كورونا».

Email