تقرير

جهود حثيثة لحماية الثروة السمكية

حرص على تطبيق قرارات السماح والمنع الخاصة بصيد الأسماك | أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتنوع الكائنات البحرية والثروة السمكية على امتداد سواحل رأس الخيمة البالغ طولها 64 كيلومتراً على المدخل الشمالي الشرقي للخليج العربي، ويتوسطها خور رأس الخيمة أكبر أخوار الإمارة.

فضلاً عن عدد من الأخوار الأخرى مثل خور حليلة وخور المزاحمي الذي تم إعلانه أول محمية طبيعية بالإمارة تحت إدارة هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة بموجب المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 2018. وتحرص الهيئة من جانبها على هذه المحميات بوصفها موائل طبيعية لصغار الأسماك والإصبعيات، وفي إطار جهودها للحفاظ عليها طبقت قرار منع الصيد والدراجات المائية في المحميات والأخوار برأس الخيمة لحماية وتنمية الثروة السمكية بالإمارة.

ووفقاً لقائمة وزارة التغير المناخي والبيئة، يوجد نحو 406 كائنات بحرية على مستوى الدولة، ومن أبراز أنواع الأسماك التي تشتهر بها سواحل رأس الخيمة أسماك الهامور والشعري والصافي والشخيلي والقرش والقباب والمحار والقبقوب والبراكودا والبياح والحبار وخيار البحر، فضلاً عن القشريات مثل الروبيان وأم الروبيان.

وتم إسناد مهمة إدارة وتنظيم شؤون الصيد البحري وكل ما يتعلق بحماية والمحافظة على الثروة السمكية في الإمارة لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، فضلاً عن إدارتها لشؤون الصيادين وموانئ الصيد بموجب المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2015 بشأن تنظيم مهنة صيد الأسماك برأس الخيمة.

وبعد أن تسلمت الهيئة إدارة موانئ الصيد تم افتتاح «مركز الحصباة» لإسعاد الصيادين بميناء رأس الخيمة لتقديم الخدمات التي يحتاج إليها الصيادون وعمال الصيد مثل إدارة موانئ الصيد ومتابعة سكن عمال الصيد ومخازن ومراسي الصيد، ومن ثم تكاملت لدى الهيئة جميع أنشطة عملية إدارة مهنة الصيد، وخلال عام 2019 بلغ عدد المتعاملين مع الهيئة بمركز الحصباة لإسعاد الصيادين 5049 متعاملاً (3049 صياداً و1500 عامل صيد يقيمون بسكن العمال بموانئ الصيد).

2227 خدمة

وحرصت «هيئة حماية البيئة» على تطبيق القرارات الوزارية بشأن السماح والمنع الخاصة بصيد الأسماك والصادرة من وزارة التغير المناخي والبيئة مثل قرار رقم 580 لسنة 2015 بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به والقرار رقم 43 لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، والقرار رقم 574 لسنة 2015.

 

Email