عدم إنهاء خدمة المصاب وإجازة 90 يوماً 45 منها بلا أجر

«التوطين» تدعو القطاع الخاص إلى منح أي عامل يصاب بـ«كورونا» إجازة مرضية

ت + ت - الحجم الطبيعي

 

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص إلى التعامل مع حالات العاملين الذين يتعرضون للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد باعتبارها حالات مرضية يستحق بموجبها العاملون إجازات مرضية، وفقاً لما ينص عليه القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 1980.

وبحسب القانون يحق للموظف الحصول على إجازة مرضية لمدة 90 يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة من سنوات خدمته وذلك بعد فترة ثلاثة أشهر من الخدمة المستمرة التي تعقب فترة العمل التجريبي، ويتم احتساب الأجر كاملاً عن الـ«15» يوماً الأولى من الإجازة ونصف الأجر عن الأيام «30» التالية والمدة التي تلي ذلك أي «45» يوماً تكون بدون أجر.

كما دعت الوزارة المنشآت إلى عدم إنهاء خدمة أي من العاملين لديها ممن تثبت إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد. وأكدت أنها ستتعامل مع أية شكوى ترد إليها بخصوص إنهاء الخدمة بسبب الإصابة بالفيروس وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث سيتم إحالة الشكوى التي يتعذر حلها ودياً بين طرفيها إلى القضاء الذي تناط فيه وفقاً للقانون تحديد ما إذا كان إنهاء الخدمة فصلاً تعسفياً من عدمه.

وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى المادة «27» من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية والتي تنص «على أنه يحظر وضع أية قيود أو اشتراطات خاصة على المصابين بأمراض سارية تحول دون حصولهم على الحقوق المقررة لهم في التشريعات النافذة في الدولة وذلك مع مراعاة حالتهم الصحية دون الإخلال بالتدابير اللازمة للحد من الأمراض السارية والوقاية منها».

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضرورة أن تتحمل منشآت القطاع الخاص مسؤولياتها المجتمعية والقانونية حيال العاملين لديها الذين يتعرضون للإصابة بالفيروس خصوصاً وأن الدولة توفر الرعاية الصحية الكاملة والمجانية للمصابين. من جهة أخرى، دعت الوزارة منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام بتوثيق إجازات العاملين لديها والتعديلات التي تطرأ على عقود العمل فضلاً عن دفع أجور العاملين من خلال نظام حماية الأجور.

وجددت التأكيد على أن التزام المنشآت بسداد الأجور في مواعيدها وتوثيق الإجازات لاسيما المبكرة منها وكذلك توثيق تعديلات العقود والتي تتضمن التخفيض على أجر العامل سواء بشكل مؤقت أو دائم بالاتفاق بين الطرفين من شأن ذلك كله أن يضمن حقوق طرفي علاقة العمل، خصوصاً وأن الوزارة تعتد بقيمة أجور العاملين المثبتة في نظام حماية الأجور والتي تأتي انعكاساً لعقود العمل المبرمة بين الطرفين والملاحق المرفقة بها. وأكدت الوزارة ضرورة قيام المنشآت التي تمنح أي عامل لديها «إجازة مبكرة» خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية إلى توثيق هذه الإجازة في نموذج الملحق الإضافي المؤقت لعقد العمل.

Email