تنظيم عمل «الرقابة الشرعية» على الأوقاف بالشارقة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القرار رقم 14 لسنة 2020م بشأن تنظيم عمل لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أن تشكل لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف في إمارة الشارقة من رئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص ويصدر بتسميتهم قرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وذلك استناداً لنص المادة 55 من القانون رقم 8 لسنة 2018م في شأن الوقف في إمارة الشارقة.

وتتبع اللجنة دائرة الأوقاف في إمارة الشارقة من النواحي الإدارية والمالية وتختص بوضع المعايير والضوابط الشرعية المستمدة من الأصول والمصادر الشرعية لتنظيم العمل المتعلق بنظارة الأوقاف وتنميتها في الدائرة والإشراف على حسن تنفيذها، وإصدار القرارات اللازمة فيما تحيله إليها الدائرة من موضوعات متعلقة بالوقف وتكون هذه القرارات ملزمة للدائرة، وكذلك إبداء الرأي الشرعي في المسائل الخاصة بأحكام الوقف المعروضة عليها من الدائرة، ورفع تقارير سنوية أو كلما دعت الحاجة عن أنشطتها ونتائج أعمالها والصعوبات التي تواجهها والحلول التي توصي بها للدائرة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، وأيضا أية اختصاصات تكلف بها اللجنة من المجلس التنفيذي.

وحسب مواد القرار تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيلها ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة وتستمر اللجنة في تصريف أعمالها لدى انتهاء مدتها إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ونص القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه - كلما دعت الحاجة - ويحدد رئيس اللجنة أو من ينوب عنه آلية انعقاد وعمل اللجنة.

Email