قانونيون: الالتزام خلال فترة التعقيم واجب وطني

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد قانونيون أن الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية في سبيل المصلحة العامة «واجب وطني»، لافتين إلى ضرورة العمل وفق إرشادات اللجنة العليا للطوارئ والكوارث التي أقرت تمديد التعقيم في دبي على مدار 24 ساعة مدة أسبوعين من يوم السبت الماضي.

مشددين أن الإجراءات الاحترازية واجبة للحفاظ على المجتمع وهي حجر الأساس للخروج من الأزمة، والدولة لن تتهاون في تطبيق القانون لكل من تسول نفسه مخالفة هذه الإجراءات والمساس بأمن الدولة وتعريض حياة المواطنين والمقيمين للخطر.

حيث تتم مساءلة المخالفين «قانونياً» وفق المواد 339 و342 و348 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تجاوز 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة العودة تضاعف مدة عقوبة السجن، وفقاً لنص المادة 34 من قانون مكافحة الأمراض السارية، كما يعاقب بالحبس والغرامة، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم وحرياتهم للخطر، وفقاً لنص المادة 348 من قانون العقوبات الاتحادي.

سيادة القانون

وتفصيلاً، قالت المستشارة القانونية زينب الحمادي المدير العام في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين فرع أبوظبي إن للدولة سبق الريادة في ما يتعلق بسيادة القانون، حيث أطلقت مؤخراً جملة من التدابير الاحترازية لمنع تفشي «كورونا» وهذه التدابير قيدت حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة في أماكن وأوقات معينة.

موضحة أن القيود التي فرضتها الدولة على بعض الحقوق لا تتعارض مع حرية الأشخاص المكفولة بالدستور فهذه الإجراءات مبررة ولها سند قانوني كما أنها ضرورية ومتناسبة للحفاظ على الصحة العامة وضمان تحقيق أعلى معدلات الحماية والوقاية، مطالبة الجميع بالالتزام التام بالتعليمات والإجراءات وأن يكونوا على قدر المسؤولية تحقيقاً للمصلحة العامة وحفاظاً على سلامة الجميع.

وقال المستشار القانوني أحمد رفعت إن جميع الإجراءات التي تمت سابقاً وتجري هدفها تطويق انتشار الفيروس، وجاء قرار إدارة الأزمات والكوارث في دبي تمديد برنامج التعقيم الوطني 24 ساعة مدة أسبوعين وحظر مغادرة المنازل إلا في الأحوال المقررة، وتنتظر المخالفين جزاءات وغرامات ينبغي تفاديها بالالتزام.

إرشادات

وأكد المستشار القانوني معتز أحمد أن على العاملين في هذا المجال مسؤولية الالتزام بشكل مطلق بهذه الإرشادات وتوعية أفراد المجتمع بأهمية عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى ولتفادي الوقوع تحت بند المساءلة القانونية التي نصت عليها لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 وتضمنت مخالفة كل من يخرج من البيت لغير دواعي العمل أو شراء الحاجات الأساسية مخالفة مقدارها 2000 درهم.

ومخالفة ألف درهم لمن لا يرتدي الكمامات والقفازات الطبية أو لا يراعي مسافة الأمان، مشيراً إلى أن اللائحة جاءت من منطلق الحرص على أبناء المجتمع ولتسلط الضوء على دقة هذه المرحلة حيث عدت أي خسارة لأي إنسان خسارة كبيرة للوطن.

الصورة :

ودعا المستشار خالد شلبي الجميع في هذه الظروف الاستثنائية إلى الامتثال للواجب الوطني من إلغاء المناسبات وعدم الذهاب للتجمعات وعدم الخروج إلا للضرورة ولا سيما بعد صدور القرار الخاص بالحظر مدة 24 ساعة في إماره دبي، وعلى الجميع الامتثال لهذا الأمر تفادياً للمساءلة القانونية من جهة ومن جهة أخرى حفاظاً على الصحة الشخصية وصحة الجميع فالحكومة انتهجت القرار المناسب في الوقت المناسب.

التزام بالحجر المنزلي

وقال الدكتور أحسن رابحي، أستاذ القانون العام، في جامعة الشارقة: إن التهديدات الخطيرة التي أصبح يمثلها فيروس كورونا العدو الجديد للبشرية، تفرض علينا التمسك بالحل الوحيد المتاح خلال الفترة الراهنة وهو الحجر الصحي المنزلي، هذا الحل الذي أثبت قدرته على احتواء الجائحة من خلال تضييق أسباب انتقالها للآخرين، ولعل التجربة الصينية السباقة في هذا المجال لخير دليل على ذلك.

وبالموازاة مع التغطية الإعلامية الواسعة والتأكيدات الرسمية بضرورة الالتزام بالحجر كواجب وطني وإنساني وأخلاقي، نلاحظ عدة خروق لهذا القيد الصحي بما يعرض حياة المتسبب وأفراد أسرته والمجتمع للخطر، وهو الأمر الذي نوصي بضرورة السيطرة عليه بشكل سريع، ولا سيما من خلال تعزيز تدابير وإجراءات الضبط الإداري والقضائي، مع تشديد العقوبات الجنائية المتعلقة به.

وهذا مع التركيز على أن العلم بالأضرار المترتبة على مخالفة قواعد الحجر الصحي والمنزلي على الصعيدين الفردي والجماعي، يفرض علينا التعامل مع المتسببين فيها كجناة بتوافر القصد الجنائي المباشر، وهو الأمر الذي يمكننا تكييفه من خلال القراءة المركزة لعدة نصوص قانونية متفرقة وخاصة القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية ولا سيما المواد 33 وما بعدها، والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 (المعدل والمتمم) بإصدار قانون العقوبات ولا سيما المواد 339 و342 و348 منه.

Email