دبي تحظر الخدمات المنزلية للصالونات المتنقلة في حالة عدم الالتزام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت بلدية دبي أنه يجب على الصالونات المتنقلة أن يكون لها مقر قائم، يتم الرقابة عليه بشكل دوري للتحقق من الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة المعتمدة أو من خلال رخصة تاجر، التي تم استحداثها مؤخراً من قبل الجهة المرخصة لمواكبة تحديات الأنشطة والممارسات عن طريق المواقع الإلكترونية، مشددة على أنه يحظر تقديم أي خدمات منزلية بهذا الشأن في حالة عدم الالتزام، بما ورد في دليل الإرشادات الفنية الخاص بالصالونات المتنقلة.

وقالت البلدية: إن الضوابط والاشتراطات المتعلقة بتنظيم العمل لأنشطة الصالونات النسائية والرجالية في الإمارة، ومنها الصالونات المتنقلة، تعتبر متطلباً أساسياً للحصول على الترخيص النهائي من جهات الترخيص، لافتة إلى أنه تم إعداد أدلة الإرشادات الفنية لتلك الضوابط والاشتراطات.

ضوابط

وأوضحت بلدية دبي أن الصالونات المتنقلة تخضع للرقابة من قبلها، ويتم التحقق من التزامها بتطبيق الضوابط والشروط كافة المتعلقة بالصحة والسلامة أسوة لما يتم ببقية الصالونات ومراكز التجميل في الإمارة، حيث يتم التأكد من اتباع شروط النظافة والإضاءة والتهوية، وضرورة وجود مصدر ماء، فضلاً عن توافر الأثاث الملائم، والالتزام بضوابط تنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة في قص الشعر، إضافة لالتزام العاملين بمعايير النظافة الشخصية، وحصولهم على بطاقة الصحة المهنية.

مطابقة

كما يتم التأكد من مطابقة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية المستخدمة في هذه الصالونات للمواصفات والمعايير وتسجيلها في نظام «منتجي» المعتمد لدى بلدية دبي، مشيرة إلى أن هذا الدور يأتي من خلال المسؤولية المجتمعية بين المستفيد من الخدمة ومزودي الخدمة وإتاحة قنوات تواصل وبلاغات حول كل من لا يلتزم بما ورد في أدلة الإرشادات الفنية بتنظيم العمل لأنشطة الصالونات النسائية والرجالية في الإمارة.

Email