المجلس الوطني الاتحادي يوافق على ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بـ

السلك الدبلوماسي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمبيدات

ت + ت - الحجم الطبيعي
بدأت أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 17 للمجلس الوطني الاتحاديالتي حضرها معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير البيئة والتغير المناخي، بالمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة المعقودة بتاريخ 18/2/2020م، فيما وجه السادة أعضاء المجلس تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات، الاقتصاد، والتأمين الصحي، والتوطين، وأصحاب الهمم، والمساعدات الاجتماعية، والتعليم العالي، والاهتمام بالأسرة، تمت الإجابة على سؤالين موجهين  إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب حول "تأثير تطبيق القيمة المضافة على الاقتصاد "، حول " التأمين الصحي للمواطنين ".
 
ووافق المجلس على مشروع قانون اتحادي لسنة 2020 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، حيث نص على أنه يكون شغل المناصب التالية بمرسوم اتحادي بناءً على عرض من الوزير: سفير أو مندوب دائم على ألا تقل درجته عن وزير مفوض، وقنصل عام على ألا تقل درجته عن مستشار، وقنصل على ألا تقل درجته عن سكرتير أول.
 
وحسب مشروع القانون تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، مادتان جديدتان برقمي (105) مكرراً، و(113)، تحضر الأولى على عضو السلك الخدمة في أي جهة بعد انتهاء خدمته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير أو من يفوضه، وذلك خلال مدة لا تزيد على )45) خمسة وأربعين يوماً، بينما يمنع التعديل الثاني،  سماع الدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بعد انقضاء مدة ستين يوماً من تاريخ العلم .
 
كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي لسنة 2020م في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث نصت المادة "الأولى" على ما يلي يستبدل بنص المادة (13) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعنوانها تعيين وإعادة تسكين مساعدي الوزير ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين :
1- للوزير تعيين مساعدي الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدين ممن سبق صدور مرسوم اتحادي بتعيينه سفيراً.
2- يجوز تعيين مساعدي الوزير ووكيل الوزارة في غير الحالات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويكون ذلك بمرسوم اتحادي بناءً على اقتراح الوزير. 
3. للوزير إعادة تسكين من سبق صدور قرار أو مرسوم اتحادي بتعيينه مساعداً للوزير أو وكيل وزارة أو وكيلا مساعدا حسب الأحوال.
4- يمنح مساعدو الوزير لقب سفير.
 
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي لسنة 2020 في شأن المبيدات، ففي مادة التعريفات التي شملت "25" تعريفا عدل المجلس على ستة تعريفات، واستحدث تعريفا بعنوان " الإعلان" وهو : أي عملية اتصال الكتروني أو صوتي أو خطي تتضمن معلومات أو بيانات أو صورا من شأنها الترويج عن المبيد، محدداً نطاق سريانة على مبيدات الآفات الزراعية ومبيدات آفات الصحة العامة والتي يتكون أي منهما من مبيدات كيميائية أو مبيدات حيوية أو مبيدات عضوية، والمادة الفعالة للمبيد، والمادة المضافة للمبيد إذا بيعت منفصلة لاستعمالها مع المبيد.
وشدد المجلس الوطني الاتحاد على أهمية مشروع قانون المبيدات في ضمان مستوى عالٍ من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، وضمان المعالجة السليمة والتخلص من المبيدات وعبواتها بشكل آمن، وتنظيم عمليات تسجيل واستيراد وإعادة تصدير وتداول واستخدام المبيدات والإعلان عنها، والرقابة والتفتيش عليها.
 
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون المبيدات المستوردة من قبل الجامعات ومراكز البحوث لاستخدامها في أغراض البحث العلمي، أو المستوردة من قبل المنشآت لغرض إقامة المعارض، على أن تقوم هذه الجهات باتخاذ إجراءات السلامة وضمان عدم تداولها في الدولة.
 
كما ويحظر مشروع القانون القيام بأي من الأفعال كصناعة أو إنتاج أي نوع من أنواع المبيدات في الدولة، ولمجلس الوزراء استثناء أي جهة من هذا الحظر، ويحظر تجزئة عبوة المبيد أو إعادة تعبئتها، ويستثنى من ذلك معالجة العبوة أو إعادة تدويرها بعد الانتهاء من الاستخدام الأساسي لها.
 
وغلظ مشروع القانون العقوبات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم أي من البنود أرقام (5) و(6) و(7) و (8) و(9) و (11) و (17) من المادة (6) من هذا القانون.
 
كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم كل من خالف حكم أي من البنود أرقام (12) و(13) و(14) و (15) و(16) و (18) من المادة (6) من هذا القانون.
 
ويُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز (50,000) خمسين ألف درهم كل من يخالف نصا في هذا القانون أو في القرارات الصادرة تنفيذا له، ولم تشملها العقوبات الواردة في هذا القانون.
Email