بدل تذاكر السفر لموظفي حكومة دبي حسب القانون الجديد

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2020 باعتماد المُخصّصات الماليّة لمُوظّفي حُكومة دبي .

يستحق المُوظّف المُواطن وأفراد عائلته المُستحِقّين بدل تذاكر السفر، وفقاً لما يلي:

  • من الدرجة الأولى وحتى الدرجة الثالثة عشرة:

(2800) درهم لمن سنه دون (12) سنة.
(3500) درهم لمن سنه (12) سنة فأكثر.

  • من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق:

(9500) درهم لمن سنه دون (12) سنة.
(12,500) درهم لمن سنه (12) سنة فأكثر.

‌ب- يستحق المُوظّف غير المُواطن وأفراد عائلته المُستحِقّين بدل تذاكر السفر، ويتحدّد هذا البدل وفقاً لما يلي:

  • الدرجة الثامنة فما دون:

  • المُوظّف فقط -الدرجة السياحيّة
  • من الدرجة التاسعة وحتى الدرجة الرابعة عشرة: المُوظّف وأفراد عائلته المُستحِقّين - الدرجة السياحيّة
  • من الدرجة الخامسة عشرة فما فوق: المُوظّف وأفراد عائلته المُستحِقّين - درجة رجال الأعمال

‌ج- يستحق المُوظّف غير المُواطن الذي ليس لديه وجهة سفر مُحدّدة وأفراد عائلته المُستحِقّين بدل تذاكر السفر، ويتحدّد هذا البدل وفقاً لما يلي:

  •  الدرجة الثامنة فما دون:

المُوظّف وزوجه فقط .  (1500) درهم :  من الدرجة التاسعة وحتى الدرجة الثالثة عشرة:

المُوظّف وأفراد عائلته المُستحِقّين (1000) درهم لمن سنه دون (12) سنة. (1500) درهم لمن سنه (12) سنة فأكثر.

  • من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق:

المُوظّف وأفراد عائلته المُستحِقّين (3000) درهم لمن سنه دون (12) سنة.  (4500) درهم لمن سنه (12) سنة فأكثر.

*في حال انفصال العلاقة الزوجيّة بين المُوظّف والمُوظّفة، فإنّه يُصرف إلى المُوظّف الأب بدل تذاكر السفر المُخصّصة للأولاد المُستحِقّين.

  • بدل الإيفاد داخل الدولة 

‌أ- تتحمّل الدائرة نفقات إيفاد المُوظّف لأي مُهِمّة رسميّة أو تدريبيّة داخل الدولة، إذا كان مقر المُهِمّة يبعُد مسافة تزيد على (100) مئة كيلو متر من مقر عمله، وتكون هذه النفقات على النحو التالي:
1. تكاليف الإقامة المُناسِبة في حال الإقامة الفعليّة بالقُرب من مقر المُهِمّة الرسميّة أو التدريبيّة.
2. بدل سفر يومي بواقع (300) ثلاثمئة درهم.
3. بدل انتقال بواقع (200) مئتي درهم في حال عدم استخدام المُوظّف للمركبات العائدة للدائرة لأداء المُهِمّة الرسميّة أو التدريبيّة، ويُدفع هذا البدل لمرّة واحدة.
‌ب- يجوز للدائرة، بناءً على طلب المُوظّف، الاكتفاء بصرف بدل يومي له بواقع (400) أربعمئة درهم، تُعادِل كافّة التكاليف والبدلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال عدم إقامته فعلياً بالقُرب من مقر المُهِمّة الرسميّة أو التدريبيّة وعدم استخدامه للمركبات العائدة للدائرة.

  • بدل الإيفاد خارج الدولة 

بالإضافة إلى قيام الدائرة بتحمُّل تكاليف توفير الإقامة المُناسِبة للمُوظّف، يستحق المُوظّف المُوفد في مُهِمّة رسميّة أو تدريبيّة خارج الدولة بدل إيفاد عن كُل يوم أو جُزء منه يقضيه فعليّاً في الخارج خلال المُدّة المُحدّدة في قرار الإيفاد، وذلك لتغطية كافّة المصاريف الشخصيّة المُترتِّبة على هذا الإيفاد، كالطعام وفواتير الهاتف والمُواصلات الداخليّة وغيرها، ويُحدّد مقدار هذا البدل اليومي على النحو المُبيّن في الجدول التالي:

  • الدولة المُوفد إليها

  الدرجة الوظيفيّة الرابعة عشرة فما فوق:
  أي من دُول مجلس التعاون لدُول الخليج العربيّة، أو الدُّول العربيّة (600) درهم.
الدُّول الأخرى (800) درهم.
 الدرجة الوظيفيّة الثالثة عشرة فما دون:

أي من دُول مجلس التعاون لدُول الخليج العربيّة، أو الدُّول العربيّة (400) درهم.
الدُّول الأخرى (600) درهم.
 
 

Email