اشتراطات تسكين المُوظّفين في حكومة دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حددت المادة «27» من قرار اعتماد المُخصّصات الماليّة لمُوظّفي حُكومة دبي 7 اشتراطات يجب مراعاتها لتسكين المُوظّفين، هي: عدم المساس بحُقوقهم المُكتسبة، والتي تتمثّل برواتبهم الأساسيّة والعلاوات العامّة وما في حُكمِها، ولو تجاوزت نهاية المربوط المالي المُقرّر للحلقة الوظيفيّة الخاصّة بالدرجة الوظيفيّة المُسكّنين عليها، وإضافة علاوة طبيعة العمل وبدل المهارات التي كانت تُصرف وفقاً لقانون إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته إلى رواتبهم الإجماليّة، على أن يتم توزيع مقدارهما مُناصفةً بين الراتب الأساسي والعلاوة العامّة.

ودراسة العلاوات والبدلات التي كان يتقاضاها المُوظّفون غير الخاضعين لقانون إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، واعتماد إضافتها من قبل اللجنة.

وإذا كان الراتب الإجمالي للمُوظّف قبل التسكين يقل عن بداية المربوط المالي للحلقة الوظيفيّة الخاصّة بالدرجة الوظيفيّة المُسكّن عليها، فإنّه يتم تسكينُه وفقاً للآليّة والمُدد التي تعتمدها اللجنة في هذا الشأن، ويحتفظ المُوظّف المُعيّن بعقد مُؤقّت أو بعقد دوام جُزئي بالراتب الشهري الذي كان يتقاضاه قبل التسكين، على أن يتم تعديل راتبه الشهري وفقاً لهذا القرار عند إبرام عقد جديد معه أو تجديد العقد المُبرم معه، كما يتم تسكين المُوظّفين على الدرجات الوظيفيّة والحلقات الوظيفيّة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، وأي ضوابط أو قواعد أخرى تعتمدها الحُكومة في هذا الشأن.

وبحسب هذه المادة يتم تسكين المُوظّفين المُستمِرّين بالخدمة وقت العمل بهذا القرار على الدرجات الوظيفيّة والحلقات الوظيفيّة المُحدّدة في الجداول المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القرار، وفقاً للقواعد والضّوابط المنصوص عليها في هذه المادة من قبل اللجنة، وتُشكّل اللجنة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، على أن تضُم في عُضويّتها مُمثِّلين عن دائرة الموارد البشريّة ودائرة الماليّة واللجنة العُليا للتشريعات، ويتحدّد في قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ونظام عملها وآليّة عقد اجتماعاتها. وتُعتبر القرارات الصادرة عن اللجنة نهائيّة، ولا يجوز للمُوظّف التظلُّم منها إداريّاً.

وجاء في المادة «11» من القرار أن المُوظّف الجديد يستحق الراتب الإجمالي لبداية المربوط المالي للحلقة الوظيفيّة الخاصّة بالدرجة الوظيفيّة المُعيّن عليها، ويجوز للدائرة منحه زيادة مالية لا تجاوز 20% من بداية المربوط المالي للوظيفة المُعيّن عليها، وذلك في حال امتلاك المُوظّف كفاءات ومهارات وظيفيّة ومُؤهلات علميّة وخبرات عمليّة تزيد على ما هو مطلوب لشغل الوظيفة، وعلى الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للدائرة منح المُوظّف المُعيّن على الدرجة 16 زيادة ماليّة تتجاوز النِّسبة المُحدّدة في تلك الفقرة، شريطة عدم تجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية، والحصول على الموافقة الخطّية المُسبقة من دائرة الموارد البشريّة.

ذكرت المادة 24 من القرار أن المُوظّف الذي يعمل بنظام المُناوبة الليلية المنتظمة يستحق بدلاً شهرياً يعادل 25% من راتبه الأساسي، على ألا يزيد مقدار هذا البدل على 6000 درهم شهرياً، ويُوقف صرف بدل المُناوبة الليليّة المُشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال حصول الموظف على أي إجازة مدفوعة الراتب لا تقل مُدّتها عن 30 يوماً، وذلك باستثناء الإجازة الدوريّة، ولغايات هذه المادة، يشترط لصرف بدل المناوبة الليلية للموظف: أن يتم تكليف المُوظّف بالعمل الليلي وفق نظام عمل ليلي مُنتظِم ومُعتمد لدى الدائرة لا يقل عن 4 ليالٍ في الشّهر الواحد، وأن تكون ساعات العمل الليلي ما بين الساعة الثامنة مساءً والساعة السابعة صباحاً، وألا تقل عدد ساعات العمل الليلي عن 6 ساعات في المناوبة الواحدة.

Email