4 شروط للتعيين بنظام العقد الخاص في حكومة دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تناول القرار السابع للمجلس التنفيذي في دبي للسنة الحالية شروط وأحكام التعيين بنظام العقد الخاص في الحكومة المحلية، استعرضها بالتفصيل في 16 مادة تطرقت إلى تعريف العقد الخاص وشروط التعيين بموجبه، والتزامات الدوائر والجهات الحكومية تجاهه، والمدة القانونية للعمل به، والرواتب والبدلات والمزايا الوظيفية، عطفاً على الإجازات الممنوحة لصاحبه، وشروط النقل إلى وظيفة شاغرة، وإنهاء الخدمة، والمكافأة المستحقة بموجب ذلك، إضافة إلى مادة وردت بنودها تحت عنوان«أحكام عامة».

في البداية عرف القرار العقد الخاص بأنه العقد الذي تُبرِمُه الدائرة مع المُوظّف لشغل إحدى الوظائف الشاغرة لديها، وفقاً للشُّروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القرار.

وحدد القرار 4 شروط للتعيين بموجب هذا النوع من العقود، الذي يتم بموافقة المدير العام للدائرة، وهي أن تكون الوظيفة من وظائف الدرجة الثالثة عشرة فما فوق، وتوفر المؤهلات العلميّة والخبرات العمليّة التخصُّصيّة، «النادرة» لإشغالها، وأن تكون «محورية» ولها مُخصّص مالي مُعتمد ضمن المُوازنة السّنويّة للدائرة.

أما الشروط الواجب توفرها فيمن يتم تعيينه بموجب هذا العقد، فهي توفُّر المُؤهِّلات العلميّة والخبرات العمليّة والكفاءات الفنّية والمهارات التخصُّصيّة المطلوبة التي من شأنها توفير قيمة مُضافة للدائرة، واجتياز الاختبارات الفنّية والسُّلوكيّة «المُعتمدة».

و«يجوز التعيين بمُوجب هذا العقد على الوظائف التخصُّصيّة، في حال اقتضت الضّرورة ذلك، شريطة الحُصول على مُوافقة دائرة الموارد البشريّة المُسبقة قبل التعيين».

ونصت المادة الرابعة من القرار على عدم «التعيين» إلا بعد استنفاد الوسائل الأخرى كافة، واتباع التفاوض بالتعيين من حيث منح الرواتب والبدلات والمزايا المنصوص عليها في هذا القرار، عطفاً على تزويد دائرة الموارد البشريّة بتقرير سنوي بالوظائف التي تم التعيين عليها وخطط نقل المعرفة من المُوظّف إلى باقي المُوظّفين المعنيين لدى الدائرة.

وبالانتقال إلى مدة العقد الخاص، فقد جاء في «المادة الخامسة» أن تكون سنة واحدة، «وتُجدّد تلقائيّاً لمُدّة مُماثِلة، شريطة ألا تزيد المُدّة الإجماليّة للعقد على أربع سنوات، مع العلم أنه يجوز بمُوافقة خطّية من دائرة الموارد البشريّة وفقاً للمعايير والضّوابط التي يصدُر بتحديدها قرار من مُديرها العام، تمديد مُدّة العقد الخاص بعد مُضي المُدّة الإجماليّة المُقرّرة له بناءً على طلب الدائرة، لمُدّة لا تزيد على سنة واحدة في كُل مرّة.

وحدد القرار في مادته السادسة الأمور المتعلقة بالراتب والمزايا الوظيفية، ونص على أنه يجوز منح موظف «العقد الخاص» راتباً إجماليّاً شهريّاً لا يزيد على نهاية مربوط الحلقة الوظيفيّة الخاصّة بالدرجة الوظيفيّة المُعيّن عليها، وبدل عقد خاص، بنسبة لا تزيد على (25%) من راتبه الإجمالي وذلك للمجموعات الوظيفيّة ضمن الحلقة الوظيفيّة الثالثة، وبنسبة لا تزيد على (20%) من راتبه الإجمالي للمجموعات الوظيفيّة ضمن الحلقتين الوظيفيّتين الأولى والثانية، ولا يتم احتساب هذا البدل ضمن الراتب الإجمالي. وفي المقابل يجوز للدائرة وبناءً على أسباب مُبرّرة زيادة نسبة بدل العقد الخاص، بعد الحُصول على مُوافقة دائرة الموارد البشريّة المُسبقة على ذلك، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للضّوابط المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

ويسمح العقد الخاص بحصول صاحبه على «بدل تعليم لثلاثة من أولاده دون سن الحادية والعشرين مِمّن لديهم إقامة سارية المفعول من المُلتحِقين بالمُؤسّسات التعليميّة الخاصّة داخل الإمارة، يتم صرفُه سنويّاً بمبلغ لا يزيد على 25 ألف درهم لكُل ولد»، و«توفير سكن عيني أو صرف بدل له بما لا يزيد على 150 ألف درهم سنويّاً، بناءً على عقد إيجار مُصدّق في الإمارة وفقاً للتشريعات السارية.

Email