نص قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2020 بتشكيل لجنة تسكين الموظفين على قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي
اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2020 بتشكيل لجنة تسكين المُوظّفين على قانون إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي. 
 
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي
 
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2020 بشأن المُخصّصات الماليّة لمُوظّفي حُكومة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2020 بشأن تنظيم التعيين بنظام العقد الخاص في حُكومة دبي، 
 
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
 
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
القانون : القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي.
قرار المجلس التنفيذي : قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2020 بشأن المُخصّصات الماليّة لمُوظّفي حُكومة دبي.
الدائرة : الدوائر الحُكوميّة، والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والمجالس والسُّلطات التابعة لحُكومة دبي، الخاضعة لأحكام القانون.
اللجنة : اللجنة المُشكّلة بمُوجب هذا القرار لتسكين المُوظّفين على القانون.
الفريق الفنّي : الفريق الذي تُشكِّله اللجنة لمُعاونتِها في القيام بالاختصاصات المنوطة بها بمُوجب هذا القرار.
المُوظّف : كُل من يشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن مُوازنة الدائرة، ويشمل الذكر والأنثى.
 
تشكيل اللجنة
المادة (2)
تُشكّل بمُوجب هذا القرار لجنة تُسمّى "لجنة تسكين المُوظّفين على قانون إدارة الموارد البشريّة لحُكومة دبي"، برئاسة مُدير عام دائرة الموارد البشريّة لحُكومة دبي، وعُضويّة كُلٍّ من:
1. مُدير عام دائرة الماليّة.
2. أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات في إمارة دبي.
 
اختصاصات اللجنة
المادة (3)
 
تتولى اللجنة المهام والصّلاحيّات التالية:
1. اعتماد العلاوات والبدلات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تسكين المُوظّفين على جدول الدرجات والرواتب المُعتمد بمُوجب قرار المجلس التنفيذي.
2. اعتماد القوائم الخاصّة المرفوعة إليها من الفريق الفنّي لتسكين المُوظّفين على جدول الدرجات والرواتب المُعتمد بمُوجب قرار المجلس التنفيذي.
3. اعتماد التوصيات المرفوعة إليها من الفريق الفنّي بشأن إخضاع المُوظّفين المُعيّنين بمُوجب عُقود خاصّة لدى الدائرة لقرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2020 المُشار إليه من عدمه.
4. اعتماد القواعد والضّوابط اللازمة لتسكين المُوظّفين على جدول الدرجات والرواتب المُعتمد بمُوجب قرار المجلس التنفيذي، وعلى وجه الخُصوص المُوظّفين الذين كانوا يخضعون لأنظمة موارد بشريّة خاصّة بهم.
5. أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي.
 
الفريق الفنّي
المادة (4)
 
‌أ- يكون للجنة تشكيل فريق فنّي أو أكثر من المُوظّفين المُختصّين لدى الجهات الحُكوميّة المعنيّة لمُعاونتها في القيام بالاختصاصات المنوطة بها بمُوجب هذا القرار.
‌ب- يتولى الفريق الفنّي القيام بالمهام التالية:
1. تدقيق بيانات المُوظّفين، بالتنسيق مع الدوائر التابعين لها.
2. إعداد القوائم الخاصّة بتسكين المُوظّفين على جدول الدرجات والرواتب المُعتمد بمُوجب قرار المجلس التنفيذي، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.
3. التوصية بالقواعد والضّوابط اللازمة لمُعالجة المُلاحظات الفنّية والقانونيّة التي يُواجِهُها الفريق الفنّي في معرض قيامه بمهامِّه.
4. دراسة أوضاع المُوظّفين المُعيّنين بمُوجب عُقود خاصّة لدى الدائرة، والتوصية للجنة بشأن إخضاعهم لقرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2020 المُشار إليه من عدمه.
5. أي مهام أخرى يتم تكليفُها بها من اللجنة.
‌ج- على الفريق الفنّي مُراعاة أحكام القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والقواعد والضّوابط المُعتمدة من اللجنة، عند قيامه بالمهام المنوطة به بمُوجب الفقرة (ب) من هذه المادة.
 
التعاون مع اللجنة
المادة (5)
 
على كافّة مسؤولي ومُوظّفي الدوائر التعاون التام مع اللجنة والفريق الفنّي لغايات إتمام إجراءات التسكين، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات والوثائق والمُستندات التي يطلُبونها دون أي تأخير.
 
قطعيّة قرارات اللجنة
المادة (6)
 
تُعتبر قرارات وإجراءات التسكين المُعتمدة من اللجنة قطعيّة، لا يجوز التظلُّم منها إداريّاً. 
 
السّريان والنّشر
المادة (7)
 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2020.
Email