25 ألف درهم دخل شهري شرطا لتكون إقامة العامل المساعد على الأسر المقيمة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق معايير جديدة لإقامات عمال الخدمة المساعدة على الأسر المقيمة في الدولة ومدتها عامان وذلك تطبيقا للائحة التنفيذية للقانون والصادرة عن مجلس الوزراء.

وقال خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة "ان المعايير الجديدة التي حددتها اللائحة جاءت بناء على دراسات أخذت بالاعتبار تكاليف الحياة المعيشية في الدولة وربطها بمستوى الراتب الذي يستطيع من خلاله الفرد أو الاسرة المقيمة في الدولة تلبية الاحتياجات الأساسية والقدرة على الإيفاء بالالتزامات والحقوق القانونية للعامل المساعد بما ذلك توفير بيئة العمل اللائقة والرعاية الصحية المناسبة".

وأشار " إلى أنه في ضوء هذه الدراسات، حددت اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة دخلاً شهرياً للفرد أو الأسرة مقداره 25 ألف درهم فأكثر بما في ذلك رواتب جميع العاملين بالأسرة وأي بدلات كبدل السكن وغيره وذلك كشرط لقبول أن تكون إقامة العامل المساعد على الأسر المقيمة في الدولة.

وأوضح خوري " ان اللائحة راعت الحالات الصحية الثابتة بشهادات طبية معتمدة والتي تتطلب وجود عامل مساعد لرعايتها والاهتمام بشؤونها وذلك شريطة وجود دخل مناسب للأسرة أو الفرد لا يقل عن 15 ألف درهم شهريا".

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة " ان مراكز الخدمة "تدبير" توفر للأسر الذين لا تنطبق عليهم المعايير المشار اليها بديلين آخرين لتشغيل العمالة بموجب باقتين تضمان كفاءة العامل وتلبيان احتياجات هذه الأسر وبكلف منخفضة حيث توفر الباقة الأولى عاملاً مساعداً مسجلاً على مركز الخدمة" تدبير" للعمل لفترة تعاقدية لا يسمح فيها بانتقال العامل كعامل مساعد مقيم على اقامة صاحب العمل بينما توفر الباقة الأخرى عامل مساعد مسجل على مركز الخدمة "تدبير" للعمل بنظام (ساعة – يومي – أسبوعي). 

من جهة أخرى، يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة نصت على مد فترة ضمان العامل المساعد لمدة عامين حيث تلزم الوزارة بموجب هذه اللائحة المكاتب المرخص لها بالتوسط لاستقدام العمالة المساعدة أو تشغيلها مؤقتا سواء أكانت مراكز الخدمة "تدبير" أو المكاتب الأخرى التي لا تحمل علامة "تدبير" برد كامل تكاليف الاستقدام أو جزء منها لصاحب العمل وفقا للمدة الزمنية المتبقية من عقد العمل".

ويكون رد كامل تكاليف الاستقدام لصاحب العمل أو توفير عامل اخر وفقا لرغبة الاخير في حال وقوع اي من أربع حالات خلال الاشهر الستة الاولى من العقد و(هي فترة التجربة) حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أو وتركه للعمل من دون سبب مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه".

كما يكون رد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام في حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين حيث تشمل الحالتين قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة بدون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة بدون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقا للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من اجمالي تكلفة الاستقدام".

وتعفي الوزارة مكاتب الاستقدام من رد المبالغ لصاحب العمل إذا كان الأخير هو من حدد العامل الذي يرغب باستقدامه أو تشغيله بالاسم وكان المكتب المعني منفذا لإرادة صاحب العمل في هذا الاختيار".

يذكر أن مهن العمالة المساعدة تشمل، مستخدم، بحار، حارس، راعي، سايس، صقار، عامل، مدبرة منزل، طباخ، مربية أطفال، مزارع، بستاني، مدرب خاص، ممرض خاص، مدرس خاص، مندوب خاص، مهندس زراعي خاص وسائق خاص.

Email