مطالبات بالإشارة إليها في عقود الزواج

نفقة المتعة تعويض مستحَق للمطلقة بغير إرادتها

ت + ت - الحجم الطبيعي

أفاد قانونيون أن نفقة المتعة تُعدّ تعويضاً مستحَقاً للمطلقة على ما أصابها بسبب الانفصال من ألم، وتكون مستحَقة للزوجة إذا كان الطلاق بإرادة الزوج منفردة من غير طلب من الزوجة، وتقاس حسب الحالة المادية للزوج، بما لا يجاوز نفقة سنة، لافتين إلى أن تقدير قيمتها متروك «لتقدير القاضي»، مع مراعاة ما أصاب المرأة من ضرر إذا كان الطلاق بغير سبب مشروع، فيما يرى عدد من الأزواج ضرورة أن تتم الإشارة إلى نفقة المتعة في عقود الزوج وإدراجها ضمن البنود الملحقة، ليكون الطرفان على بينة.

 

وأوضح المحامي محمد العوامي المنصوري أن نفقة المتعة تمثل المال الذي يدفعه الزوج لمطلقته من غير المهر لتخفيف الوحشة التي تقع في نفسها بعد فراق الزوج، مشيراً إلى أن الكثير من الرجال يصطدمون عند تحريك دعوى قضائية بحقهم فقط.

وأوضح أن هذا النوع من النفقة يكون مستحقاً من بعد الطلاق، بشرط أن يكون الطلاق بإرادة الزوج المنفردة، من غير طلب من الزوجة، وتستحق نفقة المتعة، من غير نفقة العدة، وتقاس حسب الحالة المادية للزوج، بما لا يجاوز نفقة سنة، وتكون سلطة تقديرية للقاضي، يراعي فيها ما أصاب المرأة من ضرر.

وأفاد بأن شروط استحقاق المتعة أن تكون الزوجة مدخولاً بها في زواج صحيح، وأن يُطلق الزوج زوجته بإرادته المنفردة، ودون رضاها، أما إذا كان الطلاق راجعاً إلى الزوجة، وهي المتسببة، فإنها لا تستحق نفقة المتعة، إذ نصّت المادة 140 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أنه إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفرة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج، وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر، مشيراً إلى وجود ثلاثة ضوابط ومعايير يراعيها القاضي عند تقدير النفقة، وهي حالة المطلق يُسراً أو عسراً، وظروف الطلاق وملابساته، وبيان مدى تعسف الزوج في إيقاع الطلاق مراعاة مدة الزوجية.

ولفت العوامي إلى أن المرأة التي تطلق نفسها لا تكون لها نفقة متعة، أما الطلاق الغيابي فهو دليل على عدم رغبة المرأة في الطلاق، وهنا تجب نفقة المتعة، لأنه تم دون رضاها، وتستحق نفقة المتعة في الطلاق الرجعي، ويتكرر الاستحقاق بتكرار الطلاق، سواء كان رجعياً أم بائناً، ضمنياً أو صريحاً، مثل الاتفاق مع الزوج على إنهاء العلاقة الزوجية.

 

أما المحامي أحمد المزروعي فيرى أن نفقة المتعة تُعدّ تعويضاً للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من ألم، وليرفع عنها وصف الإساءة، وبمنزلة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها، وإنما لعذر يخص المُطلِّق، وسبب وجوب المتعة قانوناً هو جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق، ولجبر قلبها من فجيعة طلاقها، ولتطبيب نفسها من الألم الذي يلحقها بسبب الطلاق، مشيراً إلى أن نفقة المتعة ذُكرت بالقرآن في سورة البقرة بالآية 241 في قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

وأشار إلى اهتمام المشرّع الإماراتي بنفقة المتعة وذكرها في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي الذي نصّ على أنه إذا طلّق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج، وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.

حالات

«م،ع» شاب مواطن تزوج موظفة، لكنه لم يوفَّق معها، فطلّقها غيابياً، ولم تنجح جهود التوجيه الأسري والإصلاح في إعادة العلاقة بين الزوجين، لكنه رفض وتمسك برغبته في إنهاء الزواج بصورة رسمية، وطلقها غيابياً لتحتكم هي إلى محكمة الأحوال الشخصية، مطالبةً بتعويض مالي تجاوز مليون درهم، لكن المحكمة قضت بمبلغ 350000 ألف درهم و35 ألف درهم مؤخر الصداق، مشيراً إلى أن محاولاته باءت بالفشل، وجاء الحكم نهائياً لا يجوز الطعن فيه، لافتاً إلى أنه اقترض من أحد البنوك، وباع مركبته الخاصة حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية، وقال: «عند سؤالي عن ماهية نفقة المتعة، ولماذا قدّرتها المحكمة بهذه القيمة، قيل لي: إن تقديرها يعود لرؤية القاضي ووفق اعتبارات محددة وملزمة».

وذكر زيد أنه طلق زوجته، وبعد أن دفع مؤخر الصداق وأنهى كل المطالبات المالية فوجئ بقضية نفقة المتعة، لافتاً إلى أن المسألة تحتاج إلى جانب التوعية بمتطلبات الزواج والفحوص الطبية، وغيرها من دورات تأهيلية لتعريف الأزواج بما يتبع مسألة الطلاق، وتحديداً نفقة المتعة التي قال إنه لم يكن يعلم عنها أي شيء، مشيراً إلى أنه ينبغي إدراجها ضمن عقد النكاح ليكون الطرفان على بينة.

وقال: «سألت أصدقائي ومعارفي، غالبيتهم لا يعلمون عن نفقة المتعة ما يعرفونه عن نفقة الأطفال والحضانة ومؤخر الصداق، لذلك ينبغي تعريف المتزوجين بتبعات الطلاق وضرورة عدم التسرع».

Email