دراسة توصي بالتوسّع في الصلح الجزائي لتعزيز ثقافة التسامح

■ تعديلات قانون الإجراءات الجزائية تأتي ضمن تحقيق العدالة الناجزة | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوصت دراسة لدائرة القضاء في أبوظبي بضرورة التوسع في نطاق الصلح في مجال التشريعات الجزائية الخاصة، وتعديل قانون الإجراءات الجزائية بوضع نص يبـين القواعد العامة للصلح.

وأهابت الدراسة بالمحاكم الجزائية عند قضائها بانقضاء الدعوى الجزائية بالصلح أن تسمي الأمور بمسماها الصحيـح المتفق مع القانون، إذ نجد أن بعض المحاكم يرد في منطوق حكمهـا انقضاء.

وتفصيلاً، خلصت دراسة بعنوان «الصلح الجزائي ودوره في تعزيز ثقافة التسامح» إلى أن التعديلات الحديثة في قانـون الإجراءات الجزائية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقـــم 17 لسنة 2018 والتي شـملت كلاً من الأمر الجزائي والصلح الجزائي والمراقبة الإلكترونيـة، تعد حلقات متصلة في سـبيل تحقيق العدالة الناجـــزة فالغرض منهـم واحد وقد أطلق عليهــا الفقه بدائل الدعوى الجزائيـة.

تشـــريعات

وأوصت الدراسة بأنه يتعـــين على المشرع التوسع في نطـــاق الصلح في مجال التريعات الجزائية الخاصة إذ نجد أن العديد من هذه التشـريعات لم تنص على الصلح باعتباره من أسـباب انقضاء الدعـوى الجزائية فيها على الرغم مـــن الفوائد الجمة التي تتحقق مـن جراء الصلح المذكور، ولا سيما أن منها عدداً كبيراً مـن الجرائم المقرر لها عقوبـة الغرامة أو الحبـس أو الغرامة على سـبيل التخيير.

ومنها على ســبيل المثال الجرائم الاقتصادية التي يستوجب فيها أن يكون الجزاء من جنس العمل وتكون الغرامــة فيها هي انعكاس لسياسة التسامح التـي تتبناها الدولة. وبالتالي فإن الصلح بدوره يكون من المستحب تقريره في الجرائم المذكورة.

وأهابت الدراسة بالمشرع تعديل قانون الإجراءات الجزائية بوضع نص يبين القواعد العامة للصح والتصالح الجزائيين يطبق على التشريعات الجزائية الخاصة التي يجوز الصلح فيها حتـى لا تختلف هذه القواعـد من قانـون لآخر.

تعديل

وأوصت الدراسة بإجـراء تعديل تشـريعي من باب التيسير على الخصوم والتوسع في نظام الصلـح الجزائي يكـون بموجبـه الاكتفاء بحضور المجني عليه أو ورثته أو الوكيل الخاص بحسب الأحوال أمام النيابة العامـة أو المحكمة للإقرار بالصلح.

كما أنه يجوز إثبات هذا الأخير بكافة طرق الإثبات، واستبدال ذلك من القاعدة العامة في الصلح الجزائي والتي تتم عن طريق الإقـرار بالصلح أمـام النيابـة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال بموجب محـرر مصدق عليه مـن الكاتب العدل المختص، ويوقع عليه من المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص بحسب الأحـوال.

Email