شمل 30 عقوبة وغرامة

النائب العام يخوّل أعضاء النيابة العامة إصدار أوامر جزائية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر النائب العام للدولة الدكتور حمد سيف الشامسي، قرار رقم 119 لسنة 2019 بشأن الأوامر الجزائية لأعضاء النيابة العامة، وشرع القرار لأعضاء النيابة العامة ممن لا تقل درجتهم الوظيفية عن وكيل نيابة أول في دائرة اختصاصه، إصدار الأوامر الجزائية وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته وذلك في الجرائم المحددة بالمادة الثالثة من هذا القرار. وأعطى القرار لأعضاء النيابة العامة ممن تقل درجتهم عن رئيس نيابة في دائرة اختصاصه، صلاحية إلغاء الأمر الجزائي الصادر من أعضاء النيابة العامة أو تعديله خلال 7 أيام من صدوره.

ونص القرار على أن يطبق الأمر الجزائي وتحصل الغرامة المقررة قرين كل من الجرائم الواردة بالجدول المرفق بالقرار.

30 عقوبة

وحدد القرار 30 عقوبة وغرامة، 21 منها من قانون العقوبات الاتحادي، و4 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته، و5 عقوبات من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1973 في شأن السير والمرور وتعديلاته، وتراوحت الغرامات ما بين ألف درهم و10 آلاف درهم.

وخوّل القرار أعضاء النيابة ممن لا تقل درجتهم الوظيفية عن وكيل نيابة أول على إصدار الأمر الجزائي لقانون العقوبات الاتحادي، في شأن العقوبات التالية: من تسبب عمداً في إزعاج الغير باستخدام أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية بغرامة قدرها 3 آلاف درهم، ومعاقبة من تسبب بخطئه في حرق شيء يملكه الغير بغرامة قدرها 3 آلاف درهم، ومعاقبة من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو الأشربة أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان بغرامة قدرها ألفا درهم، ومعاقبة على شرع في الانتحار بغرامة قدرها ألف درهم، وكل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره (وتقتصر على حالات الإصابة البسيطة) بغرامة ألف درهم، وكل من قذف الغير علناً (ويستثنى منها القذف الموظف العام) بغرامة قدرها 5 آلاف درهم، وكل من سب الغير علناً دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة (ويستثنى منها سب الموظف العام) بغرامة 3 آلاف درهم، ومعاقبة القذف والسب بطريق الهاتف أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره بغرامة قدرها 3 آلاف درهم.

القذف والسب

كما شمل القذف والسب بطريق الهاتف في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد أو في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت (ويستثنى منها وقوع الجريمة على الموظف العام) بغرامة قدرها ألفا درهم، ومعاقبة كل من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو ما في حكمها بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها بغرامة قدرها ألف درهم، ومعاقبة كل من شغل غرفة أو أكثر في فندق أو استأجر مركبة أو مقطورة معدة للإيجار وامتنع لغير مبرر عن دفع ما استحق عليه أو فر دون الوفاء به بغرامة ألفي درهم إذا كان المطلوب دفعه أكثر من 20 ألف درهم ولا يتجاوز 50 ألف درهم، ومعاقبة كل من أعطى شيكاً بسوء نية ليس له مقابل وفاء كافٍ وقائم وقابل للسحب (متى كانت قيمة الشيك تتجاوز 50 ألف درهم وحتى 100 ألف درهم) بغرامة قدرها 5 آلاف درهم، ومعاقبة كل من أعطى شيكاً بسوء نية ليس له مقابل وفاء كافٍ وقائم وقابل للسحب (متى كانت قيمة الشيك تتجاوز 100 ألف درهم وحتى 200 ألف درهم) بغرامة 10 آلاف درهم.

وخوّل القرار معاقبة كل من بقي في البلاد بصورة غير مشروعة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً بغرامة قدرها ألف درهم، ومعاقبة عدم التزام ولي الأمر أو الوصي بتثبيت إقامة المولود خلال المهلة المنصوص عليها في القانون بغرامة ألف درهم، ومعاقبة المساعدة على البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة بغرامة قدرها ألف درهم.

قانون السير

أما في شأن قانون السير والمرور وتعديلاته، فخول القرار معاقبة كل من قاد مركبة على طريق حال كونه موقوفاً عن القيادة بأمر المحكمة أو بأمر من سلطة الترخيص بغرامة قدرها 3 آلاف درهم، ومعاقبة كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة قيادة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة بغرامة قدرها 3 آلاف درهم، ومعاقبة كل من نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص بغرامة قدرها ألفا درهم، ومعاقبة عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص بغرامة قدرها ألفا درهم، ومعاقبة كل من رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بيانات غير صحيحة لأحد أفراد الشرطة بغرامة قدرها ألف درهم.

Email