وفقاً للقانون رقم «12» لسنة 2017

200 ألف درهم الحد الأقصى لعقوبة المنشأة الأهلية المخالفة في دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد القانون رقم «12» لسنة 2017 بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، الحد الأقصى لعقوبة المنشأة الأهلية المخالفة بمبلغ 200 ألف درهم.

وبحسب المادة «46» جاء فيها بمعاقبة كل من يُخالِف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه بالجزاءات التالية:

«الإنذار، غرامة مالية لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد على 200 ألف درهم، وإيقاف نشاط المنشأة الأهلية لمدة لا تزيد على 3 أشهر، وحل مجلس إدارة الجمعية الأهلية ومجلس الأمناء، وإغلاق المنشأة الأهلية وإلغاء ترخيصها وحلها.

ولا يُعتدّ بتدرّج الجزاءات المنصوص عليها في المادة المذكورة، ويكون لهيئة تنمية المجتمع في دبي صلاحية توقيع الجزاء المناسب على المنشأة الأهلية حسب جسامة وخطورة المُخالفة المُرتكبة.

وبالإضافة إلى الجزاءات المُقرّرة على المنشآت الأهلية المخالفة، أجاز القانون للهيئة إلزام المنشأة بإزالة أسباب المُخالفة خلال المُهلة التي تُحدِّدها، وبخلاف ذلك فإنه يكون للهيئة إزالة أسباب المُخالفة بأجهزتها الذاتية والرجوع على المنشأة الأهلية بالتكاليف المُترتّبة على ذلك». وتضمن القانون 61 مادة، تطرقت المادة «2» للتعريفات الواردة في القانون، وأما المادة «3» فبينت نطاق تطبيق القانون.

أهداف

وبحسب المادة «4» يهدف القانون إلى تحقيق التنمية الاجتماعية في الإمارة، من خلال تفعيل دور المجتمع المدني، وتنظيم ترخيص المنشآت الأهلية، ومنحها الشخصية الاعتبارية، وتمكين المنشآت الأهلية من تقديم خدماتها في كافة المجالات التي تهم المجتمع، إضافة إلى تشجيع الأفراد والجهات على العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية.

وبيّنت المادة «5» أنشطة المنشآت الأهلية، فيما ذكرت المادة «6» اختصاصات وصلاحيات هيئة تنمية المجتمع في دبي في سبيل تحقيق أهداف القانون، وهي: «ترخيص المنشآت الأهلية وفروعها في الإمارة، والتحقيق في الشكاوى المُقدّمة إليها بحق المنشآت الأهلية، وضبط المخالفات المرتكبة من قبلها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، بالإضافة إلى اقتراح التشريعات المتعلقة بتنظيم المنشآت الأهلية في الإمارة».

النشاط الأهلي

ووفقاً للمادة «7» فقد حظرت هذه المادة على أي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تأسيس أي كيان من الكيانات المشمولة بأحكام هذا القانون في إمارة دبي، مهما كانت الغاية منه، أو فتح فروع له أو نقله من مكان إلى آخر داخلها، أو ممارسة أي من أنشطة المنشآت الأهلية إلا بعد الحصول على الترخيص من الهيئة وعلى الموافقات والتصاريح اللازمة من الجهات المعنيّة.

كما حظرت هذه المادة على أي جهة عامة أو خاصة السماح بإشغال أي من مرافقها لمزاولة أنشطة المنشآت الأهلية من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مُرخّص له من الهيئة.

شروط

وحددت المادة «8» اشتراطات تأسيس الجمعية الأهلية، وهي: أن لا يقل عدد المؤسسين عن 10 أعضاء، شريطة أن يكون من بينهم عضوان من مواطني الدولة، ويجوز لمدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي الاستثناء من هذا الشرط، بالزيادة أو النقصان، وتقديم نظام أساسي للجمعية الأهلية يتفق وأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، على أن يتضمن هذا النظام عدة سمات، منها:

اسم الجمعية الأهلية، على أن يكون هذا الاسم مُشتقاً من الغرض الذي أنشئت لأجله، وأن لا يثير لبساً بينها وبين أي جمعية أهلية أخرى تقع ضمن دائرة نشاطها، على أن توافق الهيئة على الاسم المقترح، ومقر الجمعية الأهلية المقترح، ونطاق عملها الجغرافي.

والغرض الذي أنشئت لأجله الجمعية الأهلية وأنشطتها والفئات المستهدفة بهذه الأنشطة، إلى جانب أسماء الأعضاء المُؤسّسين وجنسيّاتهم ومهنهم ومقر إقامتهم في الدولة، وشروط العضوية، وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وقواعد وأسس تنظيم الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصاتها، ويجب أن لا تكون الجمعية الأهلية المطلوب ترخصيها فرعاً لجمعية مرخصة خارج الدولة.

كما اشترطت ذات المادة في العضو المؤسس مجموعة من الشروط، أهمها: أن لا يقل سنّه وقت تقديم طلب تأسيس الجمعية الأهلية عن 21 سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

وأن يكون مقيماً في الدولة في حال كان من رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تكون إقامته في الدولة سارية المفعول، بالنسبة لغير مواطني الدولة، وأن لا تقل إقامته فيها عن 3 سنوات.

إجراءات

وذكرت المادة «9» أنه تسري الشروط المنصوص عليها في المادة «8» من هذا القانون على الجمعيات الأهلية المؤلفة من الأشخاص الاعتباريين، بالقدر الذي يتناسب والطبيعة القانونية لهؤلاء الأشخاص.

وتطرقت المادة «10» إلى تمثيل الجمعية الأهلية قبل التأسيس، بينما أوضحت المادة «11» إجراءات الترخيص.

حيث يُقدّم طلب ترخيص الجمعية الأهلية إلى الهيئة على النموذج المعد لديها لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمُستندات التي تطلبها، على أن تتولى الهيئة دراسة طلب تأسيس الجمعية الأهلية، والمُستندات المُرفقة به، ولها طلب أي مستندات أو موافقات أو تصاريح من الجهات المعنيّة تكون لازمة لإتمام إجراءات ترخيص الجمعية الأهلية، وتُصدر الهيئة قرارها بشأن طلب الترخيص خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه إليها.

وتكون هذه المدة قابلة للتمديد لمرة واحدة، ويُعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة. وأشارت المادة «12» إلى الموافقة المبدئية التي يتم منحها قبل إصدار الترخيص، بينما أوضحت المادة «13» حالات رفض ترخيص الجمعية الأهلية.

متطلبات

وبيّنت المادة «14» متطلبات إتمام إجراءات الترخيص، حيث ألزمت هذه المادة الجمعية الأهلية بعد حصولها على الموافقة المبدئية، بإتمام كل إجراءات الترخيص، بما في ذلك: «توفير مقر للجمعية الأهلية، وفقاً للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مدير عام الهيئة، والحصول على تصريح مزاولة النشاط من الجهة المعنيّة وفقاً للتشريعات السارية.

وعلى الجمعية الأهلية إتمام متطلبات الترخيص النهائي خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ منحها الموافقة المبدئية، ويجوز لمدير عام الهيئة تمديد المدة الممنوحة لإتمام متطلبات الترخيص لمدة مماثلة، إذا كان هناك سبب مقنع يحول بين الجمعية الأهلية واستيفاء مُتطلّبات الترخيص النهائي، على أن تُعتبر المُوافقة المبدئية مُلغاة، إذا لم تقم الجمعية الأهلية باستيفاء متطلبات الترخيص النهائي خلال المُهلة المحددة لها.

وبيّنت المادة «15» تسجيل المنشأة الأهلية الحاصلة على الترخيص في سجل الجمعيات الأهلية، وتطرقت المادة «16» إلى اكتساب الجمعية الأهلية الشخصية الاعتبارية بحصولها على الترخيص».

وأشارت المادة «18» إلى تكوين الجمعية العمومية للمنشأة الأهلية، والمادة «19» إلى دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة، فيما أجازت المادة «20» إنشاء فروع للجمعية الأهلية، وأما المادة «21» فتطرقت لحالات تعديل النظام الأساسي للجمعية الأهلية، وتطرقت المادة «22» للجهاز الإداري للجمعية الأهلية، وبيّنت المادة «23» حوكمة مجلس إدارة الجمعية الأهلية،.

فيما أوضحت المادة «24» قواعد العضوية في مجلس إدارة الجمعية الأهلية، وذكرت المادة «25» الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للجمعية الأهلية، وتطرقت المادة «26» إلى الاجتماعات العاديّة للجمعية العمومية.

بينما أوضحت المادة «27» النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية العادية، وتطرقت المادة «28» إلى حالات عقد الاجتماعات غير العادية للجمعية العمومية، وحددت المادة «29» اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية، بينما أوضحت المادة «30» النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.

الموارد المالية

وبحسب المادة «31» تتكوّن الموارد المالية للجمعية الأهلية من اشتراكات الأعضاء، وعوائد الأنشطة والخدمات والاستثمارات المُرخّص لها بمُزاولتها، والتبرّعات والإعانات والهِبات والوصايا التي تتلقاها الجمعية الأهلية وتُوافق عليها الهيئة، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

وبيّنت المادة «32» ملكية أموال الجمعية الأهلية، وأما المادة «33» فأوضحت التزامات الجمعية الأهلية في إيداع أموالها، وأوضحت المادة «34» كيفية إنفاق أموال الجمعية الأهلية.

بيانات

وبيّنت المادة «35» البيانات الواجب تضمينها في النظام الأساسي للمؤسسة الأهلية، وهي: اسم المؤسسة الأهلية ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها في الإمارة، والغرض الذي أنشئت لأجله والفئات المُستهدفة من أنشطتها، وبيان تفصيلي بالأموال التي سيتم تخصيصها لتحقيق أغراض المؤسسة الأهلية، وتنظيم إدارة المؤسسة الأهلية، بما في ذلك طريقة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين مدير المؤسسة الأهلية.

وتطرقت المادة «36» إلى حوكمة مجلس أمناء المؤسسة الأهلية، فيما أكدت المادة «37» سريان ذات الأحكام المنصوص عليها في القانون على المؤسسات الأهلية بما يتناسب مع طبيعتها المختلفة عن الجمعية الأهلية، بينما أشارت المادة «39» إلى حظر جمع التبرعات، أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة الخطّية المُسبقة والجهة المعنيّة في هذا الشأن. وذكرت المادة «40» البيانات والمعلومات المُتعلّقة بشؤون المُنشأة الأهلية الواجب تزويدها للهيئة، فيما بيّنت المادة «41» التنظيم الإداري للمنشآت الأهلية.

الرقابة المالية

وأشارت المادة «42» إلى صلاحية الهيئة في الرقابة المالية على المنشآت الأهلية، للتثبّت من أوجه الدخل والإنفاق وسلامة توجيه مواردها المالية والعينية للأغراض والمشروعات التي تقوم بها المنشأة الأهلية طبقاً لنظامها الأساسي.

وبما يُحقِّق الأغراض التي تم إنشاؤها لأجلها، وأما المادة «43» فبيّنت إشراف الهيئة على برامج المنشآت الأهلية، والمادة «44» أوضحت صلاحيات موظفي الهيئة في الرقابة والتفتيش على المنشآت الأهلية، وذكرت المادة «45» الإجراءات الواجب اتباعها عند إثبات مُخالفة المنشآت الأهلية للقانون، وأما المادة «47» فبيّنت كيفية حل وتصفية وشطب المنشأة الأهلية.

وأشارت المادة «48» إلى صفة الضبطية القضائية الممنوحة لموظفي الهيئة لضبط المخالفات المرتكبة من المنشآت الأهلية، وبيّنت المادة «49» حالات حل المنشأة الأهلية بشكل اختياري، وأما المادة «50» فتطرقت إلى صلاحية الرقابة الفنيّة للجهات الحكومية المعنية على المنشآت الأهلية.

وأشارت المادة «51» إلى كيفية التصرف بأموال المنشأة الأهلية بعد حلها، وتحدثت المادة «52» عن مكافآت أعضاء مجلس إدارة المنشأة الأهلية، وتطرقت المادة «53» إلى وضع الهيئة لنظام حوكمة مجالس خاص بالمنشآت الأهلية.

فيما بيّنت المادة «54» كيفية تصويب أوضاع المنشآت الأهلية القائمة وقت العمل بهذا القانون. وأوضحت المادة «55» كيفية الاستعانة بالجهات الحكومية، وبيّنت المادة «56» كيفية التظلم، وتطرقت المواد «57» إلى الرسوم، و«58» إلى أيلولة الرسوم والغرامات، و«59» إلى إصدار القرارات التنفيذية.

التزامات المنشأة الأهلية

حددت المادة «38» من القانون مجموعة من الالتزامات التي يجب على المنشأة الأهلية التقيد بها، ومنها: الالتزام بالتشريعات السارية في الإمارة، والقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة عن الهيئة، وشروط الترخيص، وعدم الخروج عن الأغراض المُحدّدة في النظام الأساسي، وعدم مزاولة أي نشاط غير مُصرّح لها بمُزاولته دون الحصول على موافقة الهيئة والجهات المعنيّة في الإمارة، إضافة إلى عدم مُزاولة أي نشاط تجاري إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة والجهات المعنيّة، والحصول على ترخيص من الجهة المعنيّة بالترخيص التجاري، على أن تؤول عوائد هذا النشاط التجاري لخدمة أهدافها.

وكذلك عدم التدخّل في السياسة أو إثارة الكراهية والنزاعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العِرقية، وإيداع جميع المبالغ النقدية التي تتحصل عليها في حسابها المصرفي قبل صرفها على أنشطتها، إلى جانب الرد على تقارير ومُلاحظات واستفسارات ومُراسلات الهيئة خلال المواعيد التي تُحدِّدها لهذه الغاية، والحصول على موافقة الهيئة في حال تنظيم أو المُشاركة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمُحاضرات أو أي فعاليات أخرى داخل الدولة أو خارجها.

وعدم تشكيل أي كيان مع أي جمعية أخرى داخل الدولة أو خارجها، وعدم فتح فروع لها خارج الدولة، وأن لا تكون فرعاً أو تابعاً لأي جمعية موجودة خارج الدولة، والحصول على موافقة الهيئة عند استقدام أو استضافة أي شخصية مهمة إلى الإمارة.

كذلك عدم الانتساب أو الاشتراك أو الانضمام إلى أي جمعية أو مؤسسة خارج الدولة، إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة على ذلك، وعدم استخدام مرافقها الخاصة في غير الأغراض التي أنشئت لأجلها.

مدة الترخيص

ذكرت المادة «17» أن مُدّة ترخيص الجمعية الأهلية سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز بناءً على طلب الجمعية الأهلية وبعد الحصول على موافقة الهيئة والجهة المعنيّة أن تكون مُدّة الترخيص لأكثر من سنة، وبما لا يزيد على 3 سنوات، ويجب على الجمعية الأهلية تجديد ترخيصها لدى الهيئة خلال 30 يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، وفقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مدير عام الهيئة.

25

ألف درهم الحد الأقصى للمنفعة الطارئة تصرف للمستحق

50

ألف درهم الحد الأقصى للمنفعة المقطوعة تصرف للمستحق

100

ألف درهم الحد الأقصى لمنفعة القرض الميسر بدون فائدة يصرف للمستحق

10

آلاف و 700 درهم خط الاستحقاق للأسرة المكونة من فرد واحد

13

ألفاً و700 درهم خط الاستحقاق للأسرة المكونة من فردين

Email