اليوم انطلاق الحملات الدعائية لمرشحي انتخابات «الوطني» وتستمر 27 يوماً

12 محظوراً دعائياً توصل مرتكبها إلى الاستبعاد

منع المرشحين من افتتاح أي مقر انتخابي دون الحصول على الموافقات الرسمية | أرشيفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدّدت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 12 محظوراً دعائياً يمنع على مرشحي المجلس القيام به خلال فترة الدعاية الانتخابية التي تنطلق اليوم الأحد، مشيرة في الوقت نفسه بأن القيام بها يعرض صاحبها لعقوبات تصل إلى الاستبعاد عن مواصلة السباق الانتخابي.

انطلاق

تنطلق اليوم ولمدة 27 يوماً، فترة الحملات الدعائية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، والتي ستسمح للمرشحين بعرض برامجهم الانتخابية التي يتنافسون من خلالها على مقاعد المجلس الوطني الاتحادي الـ 20 في دورته الرابعة.

ووفقاً لدليل «الناخب والمرشح» الذي أصدرته اللجنة الوطنية للانتخابات، فقد منعت قواعد الحملات الانتخابية المرشحين من افتتاح أي مقر انتخابي من دون الحصول على الموافقات الرسمية من لجنة الإمارة، وحظرت القيام بأي دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم.

كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين في الدعاية الانتخابية، ويحظر استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرفي في الدعاية الانتخابية، ويحظر الاشتراك أو التضامن بين المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية، فالحملات الانتخابية تكون فردية.

ويحظر الدليل وضع الملصقات واللوحات الدعائية للمرشحين في غير الأماكن التي تحددها لجان الإمارات وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة مع بمراعاة إتاحة الفرصة المتساوية لكل مرشح، كما يحظر استخدام الجمعيات والأندية والمدارس والجامعات والمعاهد ودور العبادة والمستشفيات وكل المباني الحكومية وشبه الحكومية (اتحادية كانت أم محلية) والحدائق العامة والمراكز التجارية في أعمال الدعاية الانتخابية.

ومن المحظور على المرشحين استعمال الرسائل الهاتفية (SMS) من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في الحملة الدعائية، ويحظر تقديم الهدايا العينية أو المادية للناخبين، كما يحظر لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسم والصور على المركبات بكل أنواعها.

وتحظر اللجنة على المرشحين استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي كل أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الحملة الانتخابية، كما يحظر استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.

ضوابط

ويتوجب على المرشح تقديم طلب بالموافقة على خطة الحملة الدعائية للمرشح، وتستخدم هذه الاستمارة عند رغبة المرشح في الحصول على ترخيص بشأن خطة دعايته الانتخابية، وهي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، وبياناً بالأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها، وعدد المرات المزمع القيام بها، وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها، إضافة إلى إقرار من المرشح بصحة البيانات الواردة في الطلب وتعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات.

تمويل

ونوهت اللجنة بأن الأصل أنه يتم تمويل الحملات للمرشحين ذاتياً، بمعنى أن المرشح هو من يتكفل بالإنفاق على حملته الانتخابية، إلا أنه يجوز للمرشح أن يتلقى تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، بمعنى أنه يحظر على المرشح تلقي أي أموال أو تبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية، شريطة ألا تتجاوز جملة هذه التبرعات السقف الأعلى المحدد للإنفاق على الحملة الانتخابية وهو مبلغ مليوني درهم.

وتمنع التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني على المرشح الإنفاق على حملته الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، على أن يلتزم المرشح بتقديم كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها إلى لجنة الإمارة وذلك على النموذج المعد لذلك.

Email