نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين ورشة توعية لأصحاب مكاتب الاستقدام حول قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
واستعرض أحمد الحوسني رئيس الرقابة بإدارة التوجيه والمتابعة للعمالة المساعدة خلال الورشة التي عقدت مؤخراً في ديوان الوزارة بدبي كافة الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون عمال الخدمة المساعدة سواء لأصحاب العمل أو مكاتب الاستقدام أو العمالة المساعدة.
وتطرق الحوسني خلال الورشة إلى فترة الاختبار التي يخضع لها العامل المساعد، وحقوق صاحب العمل خلال هذه الفترة التي يستطيع خلالها استرداد تكاليف الاستقدام أو استبدال العامل المساعد بآخر وفقاً لرغبته، وذلك في حال وقوع أربع حالات تشمل فسخ العقد من قبل العامل المساعد بدون سبب مشروع، أو تركه للعمل دون سبب مقبول أو عدم لياقته الصحية أو عدم قدرته على أداء مهامه بالشكل المطلوب والمتفق عليه.
وأشار الحوسني إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون مدت فترة الضمان على العامل المساعد إلى انتهاء مدة العقد، حيث أصبحت مكاتب الاستقدام بموجب ذلك ملزمة برد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام لصاحب العمل في حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد.
وتشمل الحالتان المشار إليهما قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة بدون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة بدون سبب مقبول.
