أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي للأعمال الإنسانية.

ونص المرسوم الأميري رقم «23» لسنة 2019 على أن تنشأ بموجب هذا المرسوم في إمارة الشارقة مؤسسة خاصة للأعمال الإنسانية تسمى: «مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي للأعمال الإنسانية»، تكون مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها.

ويعتمد مسمى المؤسسة باللغة الإنجليزية كالآتي:«Khalid Bin Sultan AlQasimiHumanitarian Foundation»، ويكون مقر مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي للأعمال الإنسانية الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس أمناء المؤسسة بناء على موافقة مجلس أمناء المؤسسة أن تنشأ لها فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وتهدف مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي للأعمال الإنسانية إلى تخليد الذكرى العطرة للمغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، طيب الله ثراه، والاستمرار في تحقيق رؤيته وتطلعاته في خدمة العمل الإنساني، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:

تنفيذ البرامج والمشاريع المستدامة التي تخدم الإنسانية في جميع المجالات على الصعيدين المحلي والدولي، وتقديم المساعدات لدعم وتحسين قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية، وتسخير الموارد المالية للمؤسسة لخير الإنسانية ومساعدة المحتاجين وتحسين ظروفهم المعيشية، وإغاثة اللاجئين المتضررين من الكوارث والأزمات ومد يد العون لهم، والإسهام في تكريم الإنجازات الفردية والجماعية المؤثرة في العمل الإنساني بجميع المجالات، وأي أهداف أو اختصاصات أخرى تكلف بها المؤسسة من قبل رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

صلاحيات

ووفقاً للمرسوم الأميري، يتولى إدارة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي للأعمال الإنسانية مجلس أمناء يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء، ويصدر بتسمية المجلس ومدته قرار من صاحب السمو حاكم الشارقة، ويتولى الصلاحيات الآتية:

رسم السياسات العامة لمؤسسة خالد بن سلطان القاسمي للأعمال الإنسانية ووضع الخطط اللازمة لتطويرها والإشراف على تنفيذها، ووضع النظام الداخلي والمالي للمؤسسة وغيرها من الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل المؤسسة وإدارتها وضبط شؤونها، وإصدار القرارات واتخاذ جميع الإجراءات التي تحقق أهداف المؤسسة أو اللازمة لممارسة اختصاصاتها، واعتماد الموازنة العامة والحسابات الختامية للمؤسسة وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها واختصاصاتها ونظام عملها وأي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل حاكم الشارقة.

أهداف

ويكون لمؤسسة خالد بن سلطان القاسمي للأعمال الإنسانية مدير يعين بقرار من رئيس مجلس أمناء المؤسسة بناء على موافقة مجلس أمناء المؤسسة يكون مسؤولاً أمامه في أداء مهامه، ويتولى السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:

إدارة مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي للأعمال الإنسانية وتطوير نظام العمل بها، وذلك بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها مجلس أمناء المؤسسة وما يصدر عنه من قرارات، واقتراح الخطط العامة التي تكفل تطوير مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي للأعمال الإنسانية وتحقق تقدمها وحسن استخدام مواردها وعرضها على مجلس أمناء المؤسسة ليقرر ما يراه بشأنها.

واقتراح اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة ونظم العمل الداخلية وأية تعديلات بشأنها ورفعها لمجلس أمناء المؤسسة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح الموازنة العامة والحسابات الختامية للمؤسسة وعرضها على مجلس أمناء المؤسسة، والأمر بالصرف من أموال المؤسسة المعتمدة وذلك وفقاً للحدود والصلاحيات التي يحددها النظام المالي للمؤسسة.

وتمثيل مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي للأعمال الإنسانية في اللقاءات المحلية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء. وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل في مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي للأعمال الإنسانية وعرضها على مجلس أمناء المؤسسة. وأي مهام أو اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس أمناء المؤسسة أو رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

موارد مالية

وحدد المرسوم الأميري الموارد المالية لمؤسسة خالد بن سلطان القاسمي للأعمال الإنسانية مما يلي: المبالغ المخصصة للمؤسسة من تركة المغفور له بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، طيب الله ثراه، والتبرعات والهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، وريع استثمار أموال مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي للأعمال الإنسانية، والوفر المحقق في ميزانية المؤسسة عن السنوات السابقة، وأي موارد أخرى تتفق مع أهداف مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي للأعمال الإنسانية ويقبلها مجلس أمناء المؤسسة.

وتعفى مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي للأعمال الإنسانية من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكل أنواعها أو أشكالها باستثناء الرسوم الاستهلاكية. ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.