«الوطنية للانتخابات»: جزاءات صارمة لتجنب المخالفات الانتخابية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات، وضعها أنظمة وجزاءات تضمن تجنب المخالفات الانتخابية التي يمكن ارتكابها، سواء من جانب الناخبين أو المرشحين خلال العملية الانتخابية، محددة القواعد القانونية الكفيلة بمحاسبة المخالفين، والتي تصل عقوبتها في بعض الأحوال إلى الاستبعاد من قوائم الهيئات الانتخابية أو قوائم المرشحين، وإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، مطالبة الجميع بالتقيد بالتعليمات ومراجعة قنواتها الرسمية، لتعرف على كافة المعلومات التي تضمن عدم مخالفتهم لأي نظام أو إجراءات.

وشددت اللجنة الوطنية للانتخابات حرصها على تنفيذ العملية الانتخابية بكافة مراحلها بكل نزاهة وشفافية، عبر تبنيها حزمة من المبادئ العامة المستقرة في الانتخابات، وفي مقدمتها وضع أنظمة تضمن مراقبة وتجنب المخالفات الانتخابية التي يمكن ارتكابها، سواء من جانب الناخبين أو المرشحين، ووضع القواعد القانونية الكفيلة بمحاسبة المخالفين منهم.

 

تقارير

ونوهت بأن التعليمات التنفيذية للانتخابات أوكلت إلى لجنة الطعون مهام فحص كافة الطعون المقدمة إليها، سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين، أو على إجراءات الاقتراع والفرز، وتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية.

وقالت: بأن التعليمات التنفيذية، حددت عدداً من المخالفات التي قد يرتكبها الناخبون خلال عملية الدعاية الانتخابية وغيرها، وحددت الجزاءات التي يمكن توقيعها عليهم، وكذلك الأمر بالنسبة للمرشحين، وجاء تحديد هذه المخالفات بحيث تكون واضحة تماماً للمرشحين والناخبين والقائمين على رصدها، بهدف ضمان عدم القيام بها من قبل أي شخص.

وستعمل اللجنة في حال وجود طعون على أسماء المرشحين على التحقق من أي مخالفات يتم الإبلاغ عنها بالطرق القانونية واعتماداً على الأدلة الواضحة التي تثبت ارتكاب المخالفة.

 

جزاءات

وحددت التعليمات التنفيذية للانتخابات، عدداً من الإجراءات التي يحق للجنة الوطنية توقيعها، والتي تشمل إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد، سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، وإلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز (خمسة) آلاف درهم، وإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، فضلاً عن استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية.

 

تجاوز

وفيما يتعلق بالمخالفات التي يحظر على المرشحين القيام بها فتشتمل على عدم تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية، وعدم تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ (2) مليون درهم، وعدم تقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين، وعدم استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية.


ترويج

حظرت اللجنة، استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، أو استعمال الجمعيات والأندية والمدارس والجامعات والمعاهد ودور العبادة والمستشفيات والمباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية للمرشح.

وحظرت استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، أو استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، كما ويحظر لصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها، بالإضافة إلى استعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في حملته الانتخابية.

Email