أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، القرار رقم «12» لسنة 2019، بشأن الصلاحيات المالية للجان المجلس التنفيذي ورؤساء الجهات الحكومية في أبوظبي، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المحلية لإمارة أبوظبي.
وتطبق أحكام القرار وفق المادة الثانية منه على كل الجهات الحكومية في الإمارة باستثناء 14 جهة وفق الجدول المرفق بالقرار، وهي: ديوان ولي العهد في منطقة العين، وديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للبترول، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومكتب أبوظبي التنفيذي، وجهاز الشؤون التنفيذية، وجهاز أبوظبي للمحاسبة، وسوق أبوظبي العالمي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي. وللمجلس التنفيذي التعديل على الجدول بالإضافة أو بالحذف.
وتضمنت المادة الثالثة من القرار الصلاحيات المالية لرؤساء الجهات الحكومية، بحيث يكون لرئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه وفق جدول الصلاحيات المعتمد بالجهة، الصلاحيات المالية الآتية: الموافقة على ترسية العقود بموجب الاعتمادات المالية للمشاريع الرأسمالية وللنفقات التشغيلية التي لا تزيد قيمة أي منها على 50 مليون درهم، وإضافة إلى أي تعديلات عليها، وعرض ما يزيد على ذلك على اللجنة الفرعية المعنية، ومع مراعاة البند الأول من هذه المادة، لرئيس الجهة الحكومية اعتماد أي تعديلات على العقود على ألا تتجاوز 25% من قيمة العقد، والصرف من الاعتمادات المالية للمشاريع الرأسمالية وللنفقات التشغيلية، وذلك في ضوء خطة التدفقات النقدية المقدمة من الجهة الحكومية إلى دائرة المالية، وشطب الأصول والموجودات الثابتة والمعدات والمواد التالفة والهالكة وما في حكمها من السجلات المحاسبية للجهة الحكومية والتصرف فيها بالبيع في مزاد علني أو بأية طريقة تصرف أخرى وفق التشريعات السارية على ألا تزيد القيمة الدفترية لها على 25 مليون درهم، وتحدد الدوائر النصاب المالي للجهات التابعة وبما لا يجاوز 50 مليون درهم لكل جهة، وتلتزم تلك الجهات بالصرف وفق الضوابط التي تضعها.
وبحسب المادة الرابعة التي اختصت بالصلاحيات المالية للجان الفرعية «يحدد بقرار من اللجنة التنفيذية النصاب المالي للجان الفرعية بمبلغ لا يجاوز 250 مليون درهم لكل لجنة.
قيم
واختصت المادة الخامسة من القرار بالصلاحيات المالية للجنة التنفيذية، ويكون بها الصلاحيات المالية الآتية: الموافقة على ترسية عقود المشاريع الرأسمالية والنفقات التشغيلية، وإضافة أي تعديلات عليها لا تتجاوز قيمتها مليار درهم، وعرض ما يزيد على ذلك على المجلس التنفيذي، ومع مراعاة البند الأول من هذه المادة، للجنة التنفيذية اعتماد أي تعديلات على العقود على ألا تتجاوز 25% من قيمة العقد، والموافقة على شطب الأصول والموجودات الثابتة والمعدات والمواد التالفة والهالكة وما في حكمها من السجلات المحاسبية للجهة الحكومية والتصرف فيها بالبيع في مزاد علني أو بأية طريقة تصرف أخرى وفق التشريعات السارية، على ألا تزيد القيمة الدفترية على 500 مليون درهم وعرض ما يزيد على ذلك على المجلس التنفيذي.
وتناولت المادة السادسة الالتزام بقواعد الحوكمة، ونصت على أن تلتزم كافة الجهات الحكومية بتطبيق قواعد الحوكمة التي تشمل: التدقيق على كل طلب مالي يتم رفعه للجنة التنفيذية أو الدائرة من قبل مدير المالية أو من في حكمه في الجهة الحكومية، كما يشترط اعتماد الطلب من قبل رئيس الجهة الحكومية، وتضمين اعتمادات وموازنات وقرارات ترسية عقود المشاريع الرأسمالية والنفقات التشغيلية والتعديلات التي تتم بشأنها وتفصيلات البنود الرئيسية وقيمتها بشكل واضح ورقم الاعتماد المالي، كما لا يجوز بحسب المادة السادسة تجزئة عقود المشاريع الرأسمالية وأوامر الشراء وعقود المواد وعقود الخدمات وتنفيذ الأعمال بغرض تغيير مستوى الصلاحيات المالية، وتكون صلاحية اعتماد الأوامر التغييرية على العقود وأوامر الشراء من نفس مستوى الصلاحية الذي اعتمد العقد أو أمر الشراء ابتداءً، إلا إذا ترتب على الأمر التغييري زيادة القيمة الإجمالية للعقد أو أمر الشراء إلى مستوى صلاحية أعلى وأن تكون ممارسة الصلاحيات المشار إليها مشروطة بتوافر اعتمادات مالية في الموازنة، والحصول على تقييم عادل للأصول والموجودات الثابتة والمعدات التالفة والهالكة وما في حكمها قبل التصرف فيها دفع مستحقات المقاولين والاستشاريين والمتعهدين والموردين حسب التعاقد وذلك بعد استلام المستندات والفواتير المؤيدة للتنفيذ حسب الأصول.
وألغت المادة السابعة الأحكام المخالفة، ونصت على أن يُلغى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم «30» لسنة 2008، وأن يُلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، وأن يُنفذ هذا القرار من تاريخ صدوره الموافق لـ 23 أبريل الماضي، ويُنشر في الجريدة الرسمية.