أعرب فيصل محمد الشمري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، عن أسفه البالغ لوفاة طفل في حافلة تتبع لمركز تحفيظ القرآن في دبي مؤخراً.
وطالب عبر «البيان» بشمول اشتراطات ومعايير ومواصفات النقل المدرسي في كافة الحافلات التي تنقل الأطفال سواء لتحفيظ القرآن أو المعاهد أو الأندية الرياضية وغيرها، مشيراً إلى أن العديد من هذه المراكز لا تخضع لتطبيق معايير وتشريعات النقل المدرسي كونها غير مصنفة من المدارس النظامية، داعياً إلى معالجة هذه التحديات وتوجيه تهمة الإهمال إلى المعنيين الذين قصروا في أداء مهامهم.
ودعا إلى وضع اشتراطات محلية على مستوى كل إمارة مماثلة لما تم اعتماده بأبوظبي ودبي مع التأكيد على أهمية إلزامية التطبيق وحوكمته ومراقبته ووضع آليات للرقابة والتفتيش.
قانون
وأشار إلى أن المادة 34 من قانون الطفل «وديمة» تشير إلى أنه يحظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية بدون موجب أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته والامتناع عن مداواته أو القيام على شؤونه.
فيما تنص المادة 35 من القانون، أنه يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة والتخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
تشريعات
وتساءل الشمري: لمن تتبع حافلات مراكز التحفيظ أو أي مراكز أخرى؟ وهل تم التأكد من شمولية تطبيق المعايير عليهم من عدمه؟. مؤكداً أنه قد يوجد بعض المعاهد التي تطبق تشريعات النقل المدرسي. كما تساءل عن تدابير الحماية وأين أخصائيو حماية الطفل المؤهلون، والذين حصلوا على الضبطية القضائية على المستوى المحلي والاتحادي، وفقاً للمواد رقم 39 و40 و41 و42 من قانون وديمة؟.
وهل يوجد أي منهم تعامل مع هذه القضية، أم أن تفعيل مواد القانون لم يتم حتى تاريخه (المادة 52 و53) لعدم وجود أخصائي حماية طفل بضبطية قضائية في النطاق الجغرافي محل موقع الحادث؟.
وأكد خطورة عدم شمولية تشريعات النقل المدرسي، خاصة فيما يتعلق بنقل الطلاب وعدم إلزاميته بالنسبة لبعض المراكز ومنها مراكز تحفيظ القرآن والأندية الرياضية.
وأوضح أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 30 لسنة 2011 بإقرار مواصفات قياسية إلزامية لدولة الإمارات بإقرار مواصفة قياسية إماراتية رقم 2011، وكذلك نظام تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي رقم (2) لسنة 2008 والصادر عن المجلس التنفيذي لحكومة دبي، أصدرت هيئة الطرق والمواصلات قراراً إدارياً رقم (353)، بشأن اللائحة التنفيذية للنظام أعلاه، والذي بموجبه تم العمل على إصدار الدليل الإرشادي للنقل المدرسي في إمارة دبي، وتحديد مسؤوليات كل من إدارات المدارس والجهات المشغلة، وسائقي الحافلات المدرسية والطلبة وأولياء أمورهم.
كما جاء في الصفحة 12 من فقرة مسؤوليات المرشدة (البند الرابع)؛ التأكد من خلو الحافلة من الطلبة، وحقائبهم المدرسية ومتعلقاتهم الشخصية، بعد وصولها إلى محطتها النهائية.
