محمد بن راشد يُعدِّل قانون الرسوم القضائية بمحاكم دبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، بشأن الرُّسوم القضائيّة في محاكم دبي.

ونصّ القانون الجديد في المادة الأولى منه، على استبدال نصوص المواد (8) و(14) و(35) من القانون الأصلي، بنصوص أخرى، تتعلق بعدم الخضوع للرسوم، والدعوى المُقدّرة القيمة، إضافة إلى الرُّسوم النسبيّة على التنفيذ.

عدم الخضوع للرسم

ووفقاً للمادة رقم (8) المُعدّلة، لا تخضع للرسم المُقرّر بعض الفئات والدعاوى والطلبات والطعون، وهي: الدعاوى أو الطعون أو الطلبات التي تُقدِّمها الجهات الحكوميّة الاتحاديّة أو المحلية في الإمارة، أو أي من إمارات الدولة، وكذلك الدعاوى المُتعلِّقة بالأوقاف والهبات والوصايا المرصودة لأعمال البِر، والجمعيّات الخيريّة، إذا قُدِّمت تلك الدعاوى من هذه الجهات.

كما لا تخضع للرسم الدعاوى التي تُقدّم من المُساهمين بحق مجلس إدارة الشركة المُساهِمة العامّة أو إدارتها التنفيذيّة، متى كانت نسبة مُساهمة المُدّعين فيها لا تزيد على (10 %) من مجموع أسهم الشركة، بالإضافة إلى الطعن في الأحكام الصادرة بالنفقة، وكذلك ما يودعه أمين التفليسة على ذمّة التفليسة، والمُزايدون من ثمن العقار، وما تودعه الجهات الحكوميّة الاتحاديّة والمحلية على ذمّة ذوي الشأن. كما لا يخضع للرسم، طلبات إشهار أو إثبات الإسلام، والتصديق على طلب الإعانة الاجتماعيّة، وطلبات تحقيق الوفاة والوراثة.

الدعوى المُقدّرة القيمة

ووفقاً للمادة (14) المُعدّلة، يُستوفى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائيّة، والدعاوى المدنيّة التابعة للدعوى الجزائيّة، والدعاوى الناشئة عن الأعمال التجاريّة التي تزيد قيمتها على خمسمئة ألف درهم، باستثناء دعاوى الأحوال الشخصية، رسم نسبته (6 %) من قيمة الدعوى، على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن خمسمئة درهم، ولا يزيد على عشرين ألف درهم، إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على خمسمئة ألف درهم، ثلاثين ألف درهم، إذا كانت قيمة الدعوى تتراوح بين خمسمئة ألف وواحد درهم إلى مليون درهم، وأربعين ألف درهم، إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على مليون درهم.

كما نصّت المادة ذاتها على أن يُستوفى على الدعاوى الناشئة عن الأعمال التجاريّة المرفوعة أمام المحاكم الابتدائيّة، التي تكون قيمتها خمسمئة ألف درهم أو أقل، رسم نسبته (6 %) من قيمة الدعوى، على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن خمسمئة درهم، ولا يزيد على عشرين ألف درهم، ويتم استيفاء هذا الرسم من المُدّعي عند قيد الدعوى، بما نسبته (6 %) من قيمة الدعوى، على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن خمسمئة درهم، ولا يزيد على خمسة آلاف درهم، ويُضاف هذا الرسم إلى مصاريف الدعوى المحكوم بها.

ويُستوفى من المحكوم عليه بحُكم نهائي رسم نسبته (6 %) من قيمة المبلغ المحكوم به، على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن خمسمئة درهم، ولا يزيد على خمسة عشر ألف درهم، كما يُستوفى على الدعاوى العُمّالية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائيّة، التي تزيد قيمة المُطالبة فيها على مئة ألف درهم، رسم نسبته (5 %) من قيمة الدعوى، على ألا يزيد مقدار هذا الرسم على عشرين ألف درهم، وتُستوفى على الدعاوى والطلبات التي تُقدّم إلى المحاكم الابتدائيّة الواردة في الجدول رقم (1)، المُلحق بالقانون رقم (21) لسنة 2015، الرُّسوم المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها.

الرُّسوم النسبيّة على التنفيذ

ونصّت المادة رقم (35) من القانون المُعّدل، على أنه يُستوفى على طلب تنفيذ السّندات التنفيذيّة، باستثناء السّندات التنفيذيّة الصادرة في الدعاوى الناشئة عن الأعمال التجاريّة التي لا تزيد قيمتها على خمسمئة ألف درهم، رسم نسبته (2 %) من القيمة التي يُطلَب التنفيذ لأجلها، وإذا كان المحكوم به من غير النقود، فيُستوفى من طالب التنفيذ رسم نسبته (20 %) من الرسم المُستوفى على الدعاوى أمام المحاكم الابتدائيّة، على ألا يقل الرسم في هذه الحالة عن مئتي درهم، ولا يزيد على خمسة آلاف درهم، ويُستثنى التنفيذ في الدعاوى العُمّالية من الحد الأدنى المُقرّر لهذا الرسم، كما يُستوفى على طلب تنفيذ السّندات التنفيذيّة الصادرة في الدعاوى الناشئة عن الأعمال التجاريّة التي لا تزيد قيمتها على خمسمئة ألف درهم، رسم مقداره ألفي درهم، ويتم استيفاء هذا الرسم من طالب التنفيذ، بما مقداره ألف درهم عند قيد ملف التنفيذ، ويُضاف هذا الرسم إلى مصاريف التنفيذ، ويُستوفى من المُنفّذ ضِدّه رسم مقداره ألف درهم، عند إتمام إجراءات التنفيذ.

تخفيض قِيَم بعض الرسوم

ونصّ القانون رقم (2) لسنة 2019 في المادة الثانية منه، على أنه تُخفّض قيمة الرسمين المحددين في البند (72)، المتعلق بإشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، والبند (74)، المتعلق بالصلح الواقي من الإفلاس، المنصوص عليهما في الجدول رقم (1)، المُلحق بالقانون الأصلي، لتُصبح خمسمئة درهم بدلاً من ألفي درهم، على أن يُعمل بالقانون المُعدّل، اعتباراً من تاريخ 15 أبريل 2019، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

Email