سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء بيت أصدقاء المرضى الخيري في الشارقة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (18) لسنة 2019م بشأن إنشاء بيت أصدقاء المرضى الخيري في إمارة الشارقة.

ونصّ المرسوم على أن تُنشأ في الإمارة بموجب هذا المرسوم مؤسسة خيرية تُسمى: «بيت أصدقاء المرضي الخيري في إمارة الشارقة»، وتكون مؤسسة غير حكومية وغيـر ربحية وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وبالأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها مباشرة اختصاصاتها، كما نصّ المرسوم على أن يكون مقر المؤسسة الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز لها بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أن تنشئ فروعاً أخرى داخل الإمارة وخارجها.

ونصّ المرسوم على أن يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يُشكّل من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم قرار من صاحب السمو حاكم الشارقة أو من ينوب عنه بناءً على اقتـراح دائرة العلاقات الحكومية، ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على المؤسسة ويعتبـر السلطة العليا فيها.

ونصّ المرسوم على أن تكون مدة العضوية في مجلس إدارة المؤسسة أربع سنوات ميلادية، يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من صاحب السمو حاكم الشارقة أو من ينوب عنه بناءً على اقتراح دائرة العلاقات الحكومية، تبدأ من تاريخ تشكيله له، ويستمر مجلس إدارة المؤسسة في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

ونصّ المرسوم على أنه لا يجوز أن يكون لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة أو أحد شاغلي الوظائف بالمؤسسة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد معها.

كما نصّ المرسوم على أنه يجوز لمجلس إدارة المؤسسة دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

وتُعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.

كما نصّ المرسوم على أن تؤول إلى المؤسسة كافة حقوق وأصول وموجودات والتزامات لجنة أصدقاء المرضى في إمارة الشارقة، كما يُنقل موظفو لجنة أصدقاء المرضى إلى المؤسسة بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية.

ويحل هذا المرسوم محل القرار الإداري رقم (9) لسنة 2006م بشأن إنشاء لجنة أصدقاء المرضى في إمارة الشارقة، على أن يستمر العمل بكافة الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه إلى أن تعدل أو تلغى بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه.

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كلٌ فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض، وينشر في الجريدة الرسمية.

Email