إلزام موظف برد 322 ألف درهم

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضت محكمة النقض أبوظبي، بعدم قبول استئناف مقدم من موظف بإحدى الشركات، أدين ببيع 49% من حصة الشركة التي يعمل بها إلى شخص آخر (الشاكي) بدون وجه حق وألزمته الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، وأمرت بمصادرة التأمين.

وتفصيلاً، تقدم الشاكي بدعوى قضائية، يطالب فيها المتهم برد 322 ألف درهم، سلّمها له مقابل بيع ما نسبته 49% من أسهم الشركة تبين بأنه غير مخول ببيعها.

وأوضحت المحكمة في حكمها، أنه من المقرر قانوناً أن على الدائن إثبات دينه وعلى المدين إثبات براءته من الدين، فإذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه.

وأشار الحكم إلى أن الشاكي قد اثبت من واقع المستندات الموقعة من المتهم على مطبوعات الشركة أنه تقاضى منه مبلغ 322 ألف درهم والتي لم ينكر المتهم توقيعه عليها ومنها سند القبض الذي تسلم بموجبه من الشاكي، مبلغ 95 ألف درهم عن بيع حصة مقدارها 49% من الشركة وباقي سندات القبض وقيمتها 227 ألف درهم، والتي أثبت فيها انه تسلمها من الشاكي لتسيير أمور الشركة.

وأكد الحكم أن المتهم لم يثبت ملكيته لتلك الشركة، والتي باع نسبة 49% منها للشاكي أو تفويضه في بيع حصصها لهذا الأخير وقد تبين من الوكالة التي منحها اياه أحد الشركاء فيها أنها اقتصرت على تخليص بعض المعاملات لدى بعض الجهات الحكومية بالدولة، ولا تخوله إدارة تلك الشركة أو التصرف في رخصتها التجارية أو إدخال شريك فيها أو استلام أي مبالغ نقدية باسمها.

ولفت الحكم إلى أن المتهم عجز عن إثبات ما يفيد بأن المبالغ التي تقاضاها من الشاكي محل المطالبة كانت عن شراكة الأخير له في الشركة، لاسيما وأن البين من رخصتها التجارية أنه ليس شريكاً فيها، بما يوجب عليه رد ذلك المبلغ للشاكي.

 

كلمات دالة:
  • أبوظبي،
  • محكمة النقض،
  • التأمين،
  • موظف،
  • أسهم
Email