الحبس والغرامة لمن أنشأ أو شغّل أو أدار مؤسسة لهم بالمخالفة لأحكام القانون

«الوطني» يقر مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الـ 16 من دور الانعقاد العادي الـ 4 من الفصل التشريعي الـ 16 التي عقدها مساء أول من أمس في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، على مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين.

مؤكداً أن هذا القانون يمثل إضافة نوعية مشرقة تدعم منظومة القيم والمبادئ الإنسانية والحضارية الراسخة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع.

وشدد المجلس الوطني الاتحادي على أن مشروع قانون كبار المواطنين الذي يرسخ توجهات دولتنا بشأن توفير متطلبات الحياة الكريمة لكل مواطنيها وعلى رأسهم كبار المواطنين، هو ترجمة لسياسة قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

مؤكداً أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتغيير مصطلح كبار السن إلى كبار المواطنين واعتماد سموه السياسة الوطنية لكبار المواطنين، تعكس الحرص على الارتقاء بحياتهم من خلال منظومة رعاية متكاملة تضمن لهم الحياة الكريمة وتدعم مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج الاجتماعي في الإمارات.

واستحدث المجلس خلال مناقشة مشروع قانون كبار المواطنين، 9 مواد تتعلق بالتزامات وزارة تنمية المجتمع، وبتوفير الوسائل المناسبة لتنفيذ أهداف هذا المشروع وتفعيلها لتكون التزاماً أصيلاً وواضحاً على الوزارة، والتزام الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والجزاءات الإدارية، ووحدات حماية كبار المواطنين لتوفير الحماية المثلى لكبار المواطنين.

وتوفير حماية متميزة لكبار المواطنين غير القادرين على رعاية أنفسهم، فضلاً عن إضافة مبدأ التصالح للمساهمة في حل إشكاليات إنسانية قد تترتب على توقيع الجزاء الجنائي تبعاً لهذا القانون على أبناء وأقارب كبار المواطنين وغيرهم ممن يعرفهم، وصعوبة استمرار العلاقة بينهما بعد ذلك، واشترط موافقة الوزارة أو الجهة المختصة فضلاً عن المجني عليه حتى لا يستغل حاجة المجني عليه أو القرابة من المتهم للحصول على التصالح.

وعرّف مشروع القانون كبار المواطنين بأنهم: «كل من يحمل جنسية الدولة وبلغ الـ 60 عاماً سواء كان فرداً أو أكثر». وحسب مشروع القانون تتولى وزارة تنمية المجتمع والجهة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان حماية كبار المواطنين.

وطبقاً لمشروع القانون تنشأ وحدات حماية كبار المواطنين لدى كل من الوزارة والجهة المختصة، يعمل بها اختصاصيون لهم صفة الضبطية القضائية وتتوافر فيهم الشروط المناسبة وذلك تبعاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وغلّظ مشروع القانون العقوبات، حيث يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو شغل أو أدار مؤسسة لكبار المواطنين بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب بالحبس، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تولى أمراً من أمور كبار المواطنين وامتنع عن القيام بفعل تقتضيه الرعاية اللازمة لهم، أو قام بفعل يتعارض مع هذه الرعاية، وترتب عليه إلحاق ضرر بكبار المواطنين.
عقوبات
وطبقاً لمشروع القانون يعاقب بالحبس، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قام بتقديم خدمة لكبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه أو القائم على رعايته الذي ارتكب ضده عنفاً أو إساءة، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عنفاً أو إساءة بكبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه، من غير الوارد بالمادة السابقة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

علم بوقوع أي من الجرائم المشار إليها بالمادتين السالفتين من هذا القانون ولم يبلغ فوراً الوزارة أو الجهة المختصة أو أقرب مركز شرطة، وأفصح عن هوية من قام بالإبلاغ عن جريمة ضد كبار المواطنين غير القادر على رعاية نفسه بدون موافقة المبلغ، أو أفصح عن هوية أطراف الوقائع المتعلقة بتلك الجرائم.
إدانة

ووجهت عضو المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بشأن إدمان الكبار والصغار على الألعاب الإلكترونية، ودور الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الرقابة على التطبيقات الضارة على أفراد المجتمع.

وفي معرض الرد أكد حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «أن تنظيم الألعاب الإلكترونية واستخدمها ليس من اختصاص الهيئة، وأيضاً ليس من صلاحيتها الرقابة على استخدام الإنترنت، مبيناً أن دور الهيئة توعوي بالشراكة مع الجهات الأخرى».

وتحدث المنصوري عن التصنيف العمري للعبة «ببجي» المتاحة على متاجر الهواتف الذكية، لافتاً إلى أنه في كافة الدول يتراوح ما بين 13 و16 عاماً، لكن الأمر بشكل عام يجب أن يخضع للرقابة الأبوية.
وأكدت الشرهان، أن لعبة «ببجي»، تغذي العدوانية والكراهية لدى الأطفال لأنها تقوم على استخدام السلاح والعنف والحث على القتل.

وانتهى المجلس الوطني الاتحادي إلى عدم اختصاص الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، بالرد على السؤال البرلماني، مقرراً انتظار إفادة من المجلس الوطني للإعلام بالرد على هذا السؤال.

وفي سؤال تقدم به العضو سالم عبيد الشامسي حول الإجراءات التي تقوم بها وزارة التغير المناخي والبيئة، للتأكد من عدم تضرر قوارب صيد المواطنين من دخول قوارب الصيد الأجنبية إلى موانئ الدولة، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: «أن التشريعات المنظمة للصيد البحري بشأن استغلال وحماية الثروة المائية لا تسمح لقوارب الصيد الأجنبية بالصيد في المياه الإقليمية للدولة دون التنسيق مع السلطات المحلية».
رد
تلقى المجلس ردين كتابيين من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، على سؤالين، الأول حول عدم نشر المرسوم بقانون اتحادي رقم «9» لسنة 2007 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للقوات المسلحة والمرسوم بقانون اتحادي رقم «2» لسنة 2008 بشأن مكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الداخلية في الجريدة الرسمية، والثاني بشأن آلية تقدمها الدولة تُعنى بتقديم الدعم المادي للمخترع الإماراتي.
       



 

Email