محمد بن راشد يُصدر مرسوماً باعتماد النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (17) لسنة 2019 باعتماد النظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي، ليحل محل النظام الأساسي المُعتمد بموجب المرسوم رقم (58) لسنة 2009.
ويهدف مركز دبي للتحكيم الدولي، بحسب نظامه الأساسي المُلحق بالمرسوم، إلى إدارة التحكيم المحلي والإقليمي والدولي من خلال إطار مُؤسّسي متكامل ومتطوّر، وتشجيع اللجوء إلى التحكيم بغرض حسم المُنازعات بأسرع الطرق وأقلها كُلفة، خدمةً لقطاع المال والأعمال، وتوفير البيئة القانونيّة التي تدعم تنمية الأعمال التجاريّة في الإمارة من خلال حل وفض المُنازعات الناشئة عنها بكفاءة وفعاليّة عن طريق التحكيم والتوفيق، إضافة إلى تعزيز إجراءات التحكيم لتنسجم مع مُتطلبات الحوكمة والنّزاهة والعدالة، والمساهمة في نشر ثقافة التحكيم محلياً وإقليمياً ودولياً، وتوفير آليّات مرنة ومحايدة لفض المُنازعات بسهولة ويُسر.  
اختصاصات المركز والقواعد المنظمة

وفي سبيل تحقيق أهدافه، يختص المركز بتقديم خدمة فض المُنازعات التجاريّة المحلية والدوليّة عن طريق التحكيم والتوفيق، وفقاً لأحكام النظام الأساسي، والقواعد المُطبّقة لدى المركز، أو التي يتم الاتفاق عليها بين أطراف النزاع، وكذلك تنمية وتطوير التعاون بين المركز ومؤسّسات ومراكز التحكيم الأخرى المتخصِّصة على المُستوى المحلي والإقليمي والدولي، إضافة إلى العمل على نشر الوعي حول أهميّة التحكيم والتوفيق، وتنظيم المُؤتمرات والنّدوات وورش العمل والدّورات التدريبية، وإصدار المطبوعات المُتخصِّصة بشؤون التحكيم والتوفيق، فضلاً عن إنشاء سجل خاص لقيد المُحكِّمين والخُبراء ووسطاء التوفيق المُؤهّلين والمُلِمّين بمُتطلبات وإجراءات التحكيم أو التوفيق.

ووفقاً للنظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي، تُنظَّم قواعد وإجراءات التحكيم في المركز، وأي تعديلات تطرأ عليها، بمُوجب مرسوم يصدُر عن صاحب السمو حاكم دبي في هذا الشأن، وتُنظّم قواعد وإجراءات التوفيق في المركز، وأي تعديلات تطرأ عليها، بمُوجب لوائح يعتمدها مجلس أمناء المركز بالتشاور مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، بينما تُنظَّم إجراءات العمل داخل المركز وفق لوائح يصدرها مجلس أمناء المركز، ويتم بمُوجبها تنظيم المجالات المُتعلقة بالمهام والصلاحيّات المنوطة بالمركز بمُوجب النظام الأساسي، وتُطبّق على المركز ومُوظّفيه لوائح الغُرفة الإداريّة والماليّة وأنظمة شؤون الموارد البشريّة فيها.
الهيكل التنظيمي

ونصّ النظام الأساسي على أن يتألف مركز دبي للتحكيم الدولي من مستويات تنظيمية تشمل: مجلس الأمناء، واللجنة التنفيذية، والجهاز الإداري، كما حدد النظام اختصاصات مجلس الأمناء وتشمل: اعتماد السياسة العامّة والخطط الاستراتيجيّة للمركز، والإشراف على مُتابعة تنفيذها، واقتراح التعديلات على النظام الأساسي وقواعد وإجراءات التحكيم، بالتشاور مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، الذي يتولى رفعها إلى الجهات المُختصّة في الإمارة، لدراستها تمهيداً لاعتمادها وإصدارها بمرسوم من صاحب السمو حاكم دبي.

كما يختص مجلس أمناء المركز بإقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمركز، واللوائح والأنظمة الداخليّة له، ورفعها إلى مجلس إدارة الغرفة لاعتمادها، وكذلك اعتماد لائحة أتعاب المُحكِّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء الذين يستعين بهم المركز، بالتشاور مع مجلس إدارة الغرفة، واعتماد اللوائح الخاصّة بشروط قيد المُحكِّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء وإجراءات العُضويّة في المركز، إضافة إلى اعتماد لائحة رسوم العُضويّة في المركز ورسوم تسجيل الدعاوى وقيد المُحكِّمين ووسطاء التوفيق وسائر الخدمات الأخرى التي يُقدِّمها المركز، بالتشاور مع مجلس إدارة الغرفة.

ويكون لمجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، بحسب نظامه الأساسي، اعتماد التقرير السنوي حول أعمال وأنشطة المركز، ورفعه إلى مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وإقرار المُوازنة السنويّة والحساب الختامي للمركز، ورفعهما إلى مجلس إدارة الغرفة لاعتمادهما، وتشكيل اللجان الفرعيّة، وتحديد مهامِّها، واقتراح المُكافآت المُخصّصة لأعضاء اللجنة التنفيذية واللجان الفرعيّة، وفقاً لأحكام النظام الأساسي، ورفعها إلى مجلس إدارة الغرفة لاعتمادها ضمن بنود المُوازنة السنويّة للمركز، إضافة إلى اعتماد قواعد السلوك وأخلاقيّات المهنة الخاصّة بالمُحكِّمين ووسطاء التوفيق، على أن يُراعى فيها مبادئ الحوكمة والشفافيّة والنّزاهة والعدالة.
وحدد النظام آليات اجتماعات مجلس أمناء المركز، وشروط فُقدان العُضويّة، واختصاصات اللجنة التنفيذيّة واللجان الفرعيّة، ومهام وصلاحيات مدير المركز.
مهام الجهاز الإداري    

ووفقاً للنظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي، يتولى الجهاز الإداري وتحت إشراف مُدير المركز، القيام بمهام وصلاحيّات عدة أهمها: استلام طلبات التحكيم والتوفيق وغيرها من طلبات تسوية المُنازعات، وما يُقدّم من ردود عليها وكافة المُستندات الخاصّة بها، وتبليغها لأطراف النِّزاع، وتزويدهم، بناءً على طلبهم بأسماء، المُحكِّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء والمُتخصِّصين بتسوية المُنازعات حسب مُؤهِّلاتهم وخبراتهم واختصاصاتهم، وإعداد مُلخّص للنزاع ورفعه إلى اللجنة التنفيذية للمركز مع صورة من طلب التحكيم.

كما يتولى الجهاز الإداري إعداد سجل لحفظ ملفات طلبات التحكيم والتوفيق التي تُقدّم إلى المركز وحفظ أصول الأحكام الصادرة فيها، وتوفير المعلومات المُتعلقة بالتحكيم والتوفيق، وبيان الإجراءات المُتّبعة لحل المُنازعات، ووضع النماذج اللازمة لتسهيل إجراءات التحكيم والتوفيق، وإعداد سجل إلكتروني يتضمّن قوائم بأسماء المُحكِّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء والأعضاء المنتسبين إلى عُضويّة المركز مع عناوينهم واختصاصاتهم المُختلفة، وحفظها، وتحديثها، وكذلك تقديم التقارير إلى مُدير المركز عن المهام التي تم تنفيذها والخطط المُستقبليّة اللازمة لتحقيق أهداف المركز، والمُقترحات لتطوير عمليّات التحكيم والتوفيق.

ويختص الجهاز الإداري لمركز دبي للتحكيم الدولي بتدوين محاضر جلسات مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية واللجان الفرعيّة وحفظها، وإصدار الدوريّات ومطبوعات المركز والإشراف عليها، وتنظيم النّدوات والمُحاضرات والدورات التدريبيّة وورش العمل في مجال تسوية المُنازعات عن طريق التحكيم والتوفيق، والمُشاركة فيها، وكذلك التعاون مع مُؤسّسات ومراكز التحكيم الأخرى المُتخصِّصة المحلية والدوليّة في المجالات التي تُحقِّق أهداف المركز، بما في ذلك تبادُل الخبرات وقوائم المُحكِّمين ووسطاء التوفيق والخُبراء، إضافة إلى القيام بالمُراسلات والاتصالات اللازمة لتحقيق أهداف المركز، التي تُمكِّنه من مُزاولة المهام والاختصاصات المنوطة به بموجب النظام الأساسي، وتبليغ أطراف النِّزاع بمواعيد الجلسات ومكان انعقادها، إذا طلبت هيئة التحكيم أو المُحكِّم أو وسيط التوفيق ذلك.
السرية والحيادية والإعفاء من المسؤولية

ونصّ النظام الأساسي على أن تكون اجتماعات ومُداولات مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي، ولجانه سرية، ولا يجوز لأي عضو فيها أن يحضر أو يُشارك أو يُصوِّت على أي موضوع أو قرار إذا كان طرفاً أو له مصلحة مُباشرة أو غير مُباشرة فيه، أو وكيلاً لأحد الخُصوم أو مُمثِّلاً قانونيّاً له أو وصِيّاً أو قيِّماً عليه، وفي جميع الأحوال يجب على كُل عُضو أن يُصرِّح عن أي من هذه الحالات إن وُجِدت.

ويلتزم عُضو مجلس الأمناء وأعضاء لجان المركز ومُدير المركز وكافّة العاملين في الجهاز الإداري سواءً خلال مُدّة عملهم في المركز أو بعدها بعدم إفشاء أو الكشف عن أي معلومات أو مُستندات تتعلق بأعمال المركز، وتُعتبر كافّة المعلومات التي تُقدّم من أطراف النِّزاع سرية، ويجب على من يطلع عليها عدم إفشائها أو الكشف عنها إلا بمُوافقة أطراف النِّزاع الخطيّة أو بطلب من الجهة القضائيّة المُختصّة، كما لا يجوز لعُضو مجلس أمناء المركز أو العُضو في لجانه التنفيذية أو الفرعية أو مُدير المركز أو أي من مُوظّفي المركز أن يكون مُحكِّماً لنظر أي نزاع معروض على المركز، سواءً كان مُحكِّماً فرداً أو رئيساً أو عُضواً في هيئة التحكيم.

ووفقاً للنظام الأساسي لمركز دبي للتحكيم الدولي، لا يكون المركز أو أي من العاملين فيه، أو أي عضو في مجلس أمناء المركز أو في لجانه أو في هيئة التحكيم، مسؤولين مدنيّاً عن أي فعل يقومون به أو يمتنعون عن القيام به ويكون نتيجة خطأ غير مقصود، قد يرتكبونه عند قيامهم بمُزاولة مهامِّهم المُتعلقة بتسوية المُنازعات عن طريق المركز.

ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي المعتمد بموجبه، ويُنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، ويُعمل به من تاريخ نشره.
 

 

Email