اعتبارا من أغسطس القادم

حظر بيع السجائر التي لا تحمل "الطوابع الرقمية" بالأسواق المحلية

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب مجموعة من الدورات التدريبية لمفتشي دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة حول "أهداف وآليات تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته" الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من شهر يناير الماضي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي أصدرته اليوم إن هذه الدورات التدريبية التي عقدت بمقر الهيئة في دبي جاءت ضمن جهود الهيئة للتوعية والتواصل مع الدوائر والجهات المعنية بهدف مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الرقابة على الأسواق وذلك في إطار الاستعداد لتنفيذ الحملات التفتيشية للتأكد من الالتزام بالنظام الجديد.. مشيرة إلى أنه اعتبارا من الأول من شهر أغسطس القادم سيتم حظر بيع "تداول" جميع أنواع السجائر التي لا تحمل "الطوابع الرقمية" في الأسواق المحلية.

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أهمية هذه الدورات في نجاح تطبيق النظام الجديد الذي يسهل عمليات التفتيش ويعزز آليات الرقابة على الأسواق لمنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة حيث يتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة البيانات بالهيئة.. ويتضمن هذا الطابع أو الختم معلومات مسجلة إلكترونيا يمكن قراءتها بجهاز خاص يستخدمه المفتشون المخولون من قبل الدوائر الاقتصادية يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.

وقال إن تنظيم هذه الدورات التدريبية يأتي في إطار حرص الهيئة على التواصل المستمر مع ممثلي كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لإحاطتهم علما بمستجدات العمل والإجراءات الضريبية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية الإماراتية بسهولة ويسر وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق.. مؤكدا أن النظام الجديد يسهل عمليات التفتيش والرقابة على الأسواق وبجعلها أكثر دقة.

وقام ممثلو الهيئة خلال الدورات التدريبية بتقديم شرح مفصل للنظام وكيفية عمله وأدوات التحقق من وجود العلامات المميزة المعتمدة بهدف زيادة الوعي الرقابي بالنظام الضريبي لدى العاملين بقطاع التفتيش والرقابة على الأسواق.

كما قام ممثلو الهيئة خلال الدورات التدريبية لمفتشي دوائر التنمية الاقتصادية باستعراض مراحل تطبيق النظام والمنتجات المشمولة بالتطبيق في كل مرحلة وتوضيح التشريعات والقرارات المتعلقة بالنظام ومنها قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 42 لسنة 2018 بشأن "وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ" الذي حدد آلية وضع العلامات المميزة لبيان أنه تم سداد الضريبة الانتقائية عن هذه السلع على أن يلتزم المنتِج بتثبيت العلامات المميزة على هذه السلع الانتقائية المحددة داخل منشأة الانتاج بعد التعبئة والتغليف مباشرة إذا تم إنتاجها في الدولة أو قبل الاستيراد إذا تم انتاجها خارج الإمارات وذلك بالطريقة وفي المكان الذي حددته الهيئة الاتحادية للضرائب على كل منتج.

 

كلمات دالة:
  • الطوابع الرقمية،
  • السجائر ،
  • الأسواق المحلية،
  • الهيئة الاتحادية للضرائب،
  • دوائر التنمية الاقتصادية
Email