«الاتحادية العليا»: العمل في منشأتين للكفيل ذاته مخالف للقانون

ت + ت - الحجم الطبيعي

شددت المحكمة الاتحادية العليا، على أن قيام الكفيل، بنقل مكفوله للعمل في منشأة أخرى تعود هي الأخرى للكفيل ذاته، يمثل مخالفة لقانون الجنسية والإقامة، باعتبار أن لكل منشأة ذمتَها المالية ولا يمكن دمجهما بإرادة الأطراف.

وقالت المحكمة إن المادة 11 من قانون الجنسية والإقامة نصت على «إذا كانت التأشيرة للعمل لدى أي شخص أو مؤسسة فلا يحق لصاحبها أن يعمل لدى غير ذلك الشخص أو في غير تلك المؤسسة إلا بموافقته خطية وإدارة الجنسية والهجرة على ذلك».

جاء ذلك على خلفية رفض المحكمة طعناً تقدّم به صاحب منشأة، ضد حكم الإدانة الذي أصدرته محكمة الاستئناف والذي عاقبت المتهم الأول بتغريمه ألف درهم مع حبسه شهرين وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وبتغريم المتهم الثاني 50 ألف درهم عن الاتهام وإلزامهما بأداء الرسوم القضائية.

وتفصيلاً، فقد أحالت النيابة العامة المتهم الأول (عامل) والمتهم الثاني (صاحب المنشأة) إلى محكمة أول درجة بوصف أن المتهم الأول وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء الإقامة الممنوحة له، كما عمل لدى غير كفيله بمنشأة دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة، فيما وجهت النيابة للمتهم الثاني تهمة استخدام المتهم الأول للعمل لديه وهو على غير كفالته.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم الأول بتغريمه ألف درهم عن التهمة الأولى وبحبسه شهرين عن التهمة الثانية وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وبتغريم المتهم الثاني 50 ألف درهم عن الاتهام وإلزامهما بأداء الرسوم القضائية.

Email