أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: «أن المطالبة بالمستحقات التأمينية خلال 10 سنوات من تاريخ استحقاقها يجنب أصحابها سقوطها بالتقادم».
وأشارت الهيئة إلى أنه وفقاً للمادة «57» من القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته: «فإن كل معاش أو مكافأة لا يتقدم صاحبه أو المستحقون عنه لاستلامه لا تسمع دعوى المطالبة به بانقضاء 10 سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش». وبينت: «أنه ينبغي على المؤمن عليه لدى أي جهة عمل خاضعة للهيئة أو على المستحقين من ورثة صاحب المعاش مراجعة الهيئة للاستفسار عن الحقوق التأمينية المستحقة بعد نهاية الخدمة أو وفاة صاحب المعاش».
وأوضحت الهيئة: «أن مكافأة نهاية الخدمة تستحق في حال عدم انطباق أي شرط من شروط استحقاق المعاش، وتعتبر أقل مدة لاستحقاقها سنة، لافتة إلى أنه ولما للمكافأة أو المعاش من أثر في معيشة المؤمن عليه فقد قضى القانون بأنه لا يجوز حرمان المؤمن عليه من أي منهما إلا إذا انتهت خدمته بقرار تأديبي وبحدود الربع فقط».
وأشارت إلى أنه لا يجوز الخصم منها أو الحجز عليهما إلا وفاءً لنفقة محكوم بها أو لسداد ما يكون مطلوباً من المؤمن عليه للحكومة لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز ما يخصم في هذه الحالات حدود الربع وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
وأضافت الهيئة: «تؤهل مدة خدمة المؤمن عليه البالغة 15 سنة مع بلوغه سن الـ 60 أو 20 سنة في حالة الاستقالة لاستحقاقه المعاش التقاعدي، إضافة إلى الحالات الأخرى التي وردت في المادة «16» من القانون، كما يستحق من كان يعيلهم صاحب المعاش أثناء حياته أنصبة في معاشه إذا توافرت فيهم شروط الاستحقاق، مشيرة إلى أنه عند تحقق أي من هذه الحالات ينبغي على أصحاب الشأن مراجعة الهيئة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش حتى لا تسقط بالتقادم».