تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة يرى النور قريباً

«الوطني» يوصي بإجازة الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس في مقره بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس.

وناقش خلالها موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة»، عدداً من التوصيات طالب فيها بتعديل القانون الاتحادي رقم «23» لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة لمواكبة التطور اللازم لمهنة المحاماة وفق المستجدات الراهنة.

والتنسيق مع الجهات المختصة لتبني مبادرات تساهم في توفير فرص عمل للمحامين المواطنين غير المشتغلين في مكاتب الاستشارات القانونية ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى، وتوفير التأمين الصحي للمحامين المواطنين، وأن يكون هناك صندوق اجتماعي خاص للمحامين تحت رقابة وزارة العدل.

وفي سؤال وجهه أحد الأعضاء إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أوصى المجلس بإجازة الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب بأثر رجعي.

مناقشات

وناقش المجلس الموضوع بحضور معالي سلطان البادي، وزير العدل، من خلال المحاور التالية: التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة «قانون اتحادي رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة»، وبرامج توطين مهنة المحاماة وهي الضمان الاجتماعي للمحامين المواطنين والانتداب في قضايا الجنايات للمحامين المواطنين.

وتراخيص مهنة المحاماة على المستوى الاتحادي والمحلي، وأثر ترخيص مكاتب المحاماة لغير المواطنين في المناطق الحرة، حيث قرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون لإعادة صياغتها وتلقي ملاحظات السادة الأعضاء وإعادتها للمجلس لرفعها إلى الحكومة.

وحضر جانباً من أعمال الجلسة وفد نواب المجلس الوطني للجمهورية الفرنسية الصديقة، برئاسة جان جاك بريدي رئيس لجنة الدفاع الوطني والقوات المسلحة، وأعضاء اللجنة.

سؤال

وفي بند الأسئلة تم تأجيل الرد على سؤال برلماني وجّهه عضو المجلس حمد أحمد الرحومي، إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، حول الإجراءات المتخذة من ديوان المحاسبة لضمان عدم تضرر المبلغين عن حوادث الاختلاس أو الإهمال أو المخالفات المالية، إلى جلسة مقبلة.

ووجّه عضو المجلس خالد بن زايد الفلاسي، سؤالاً إلى معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ينص على:

«أجاز قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 للمؤمن عليه الاشتراك لدى الهيئة بمدتي اشتراك، في حين أن المادة رقم (35) من القانون المشار إليه لا تجيز للمؤمن عليه الجمع بين المعاشين، حيث يتم منحه المعاش التقاعدي الأعلى قيمة، فلماذا لا ترد للمؤمن عليه الأموال التي دفعها تحت حساب اشتراك معاشه التقاعدي الأدنى قيمة، والتي لا يستفيد منها بأي صورة من الصور؟».

وورد إلى المجلس رد كتابي من معالي عبيد بن حميد الطاير على السؤال بيّنت فيه الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن استحقاق الاشتراكات وفقاً لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم «7» لسنة 1999م وتعديلاته مرتبط باستحقاق مقابل العمل سواء كان ذلك راتباً أو مكافأة، مشيرة إلى أن قانون المعاشات حدد حكم عودة صاحب المعاش إلى العمل.

ومن هنا تأتي فرضية استحقاق المعاشين من الهيئة، حيث إنه وبموجب المادة «35» من هذا القانون فإن المعاش يوقف أذا عاد صاحبه للعمل إذا كان الراتب من العمل مساوياً لقيمة المعاش أو يزيد عنه، بينما يصرف من المعاش بمقدار الفرق بين الراتب والمعاش، إذا كان الراتب أقل من المعاش.

وعقّب الفلاسي على الرد الكتابي قائلاً: «أوافق على الرد ولكن الرد تطرق إلى تفاصيل لا يجب أن يتضمنها وأتحفظ عليها، لأن مصادرة الأموال العامة محظورة وفق الدستور.

لاسيما وأن أموال الاشتراك حق للموظف المشترك في الهيئة العامة للمعاشات، وهو بالتأكيد في حاجة ماسة للأموال، فكان من المفترض أن تواكب هيئة المعاشات توجهات القيادة، من خلال وضع الحلول المناسبة لإسعاد المواطن، مثل ضم الراتبين التقاعديين في راتب واحد، أو يصرف نهاية خدمة عن الاشتراك الآخر، ونرى أن التشريعات غير مناسبة مع الواقع الفعلي».

ووافق المجلس على توصية بناء على الرد الكتابي الذي ورد من معالي عبيد بن حميد الطاير، على السؤال وفقاً للصيغة الآتية:

«تعديل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، بحيث يجيز للمؤمن عليه المستحق للمعاش والمشترك بمدتي اشتراك، الجمع بين معاشين أو بين المعاش والراتب أو صرف نهاية الخدمة عن الاشتراك الأول واستمرار صرف المعاش عن الاشتراك الثاني أو العكس حسب الأحوال، وبدون قيود أو اشتراطات، على أن يسري التعديل بأثر رجعي وفقاً للمادة 112 من الدستور».

إجراءات

وأكد معالي سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، أن مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شان تنظيم مهنة المحاماة في مراحله الأخيرة، حيث تم الانتهاء من إعداده وسيرى النور قريباً بعد استكمال إجراءات المناقشة واتخاذ الإجراءات المتبعة في إصدار مشاريع القوانين، مشيراً إلى انه سيتم في المشروع الجديد النظر في تصنيف المحامين.

وقال مسؤولو الوزارة في ردهم على استفسار العضو الدكتور محمد المحرزي حول إمكانية توحيد نافذة لإصدار تراخيص المحامين، إن «المقترح جيد سيتم دراسته بالتعاون مع الجهات المعنية».

وافق وزير العدل على دراسة مقترح برلماني مقدم من العضو صالح بن عثعيث العامري بشأن توفير تأمين صحي للمحامين المواطنين بتمويل من صندوق اجتماعي خاص ينشأ للمحامين، مؤكداً ترحيب الوزارة بهذا المقترح وستقوم بدراسته مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة.

وأوضح الوزير في رده على استفسار مقدم من العضو الدكتور سعيد المطوع، حول تصنيف المحامين، أن المحاماة عمل حر ولا يوجد تدخل من الوزارة في اختصار المحامي وسيتم النظر في القانون الجديد في آلية وطريقة تصنيف المحامين.

وأكد في رده على استفسار مقدم من العضو ناعمة الشرهان حول سقف الأتعاب والبعد الزمني للقضية، أن هناك دليلاً استرشادياً خاصاً بالأتعاب تقوم الوزارة على العمل عليه سيصدر قريباً وهو غير ملزم.

تعديل

وبين مسؤولو الوزارة في ردهم على العضو أحمد يوسف النعيمي حول حظر اشتغال المحامين المشتغلين بالتجارة، أن مشروع تعديل القانون سيراعي هذا الجانب.

ورحب الوزير بمقترح العضو سعيد الرميثي حول تسويق المحامين لأنفسهم، داعياً المحامين تقديم مقترحاتهم بهذه الجزئية حيث إن التسويق ممنوع بموجب القانون، كما رحب بفكرة إنشاء صندوق اجتماعي للمحامين ووعد بدراسة المقترحين.

وعبر الوزير عن اهتمامه بعدد من النقاط التي طرحها العضو حمد الرحومي والتي شملت التوطين، والتوطين الصوري، وتحويل بعض الخدمات إلى جهات أخرى، ونوعية الخدمات في مكاتب المحاماة، وعدد المكاتب بالنسبة للتوزيع الجغرافي وعدد القضايا، ووعد بدراستها جميعاً على أن يتضمن القانون الجديد نصوصاً واضحة للتصنيف.

تقرير

قبل الشروع في مناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل بشأن مهنة المحاماة» وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون حول الموضوع.

والذي أشار أن المجلس أحال في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر إلى اللجنة هذا الموضوع لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس، والتي عقت «13» اجتماعاً لدراسة الموضوع، وقامت بزيارة ميدانية إلى معهد التدريب القضائي بالشارقة بهدف الاطلاع على آلية تدريب وتأهيل المحامين والصعوبات التي تواجههم.

Email